حكم بيع الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع أو عشر سنين
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
في بعض المحلات هداهم الله يبيعون الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع وعشر سنين، أفلا يكون تعاوناً على الإثم والعدوان كما ذكر الله في الآية؟
بلى.
بيع المحرم حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) .
بلى.
بيع المحرم حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بيع تسع هلالات بعشر ريالات ورقية من أ... - ابن عثيمين
- هل يجوز بيع لبن الآدمي يا شيخ ؟ - الالباني
- البيع إلى أجل - اللجنة الدائمة
- إذا أعد البقر من أجل بيع اللبن فهل عليها زكاة.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم بيع لبن المرأة في علب مثلا ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم كشف الشعر ولبس القصير للبنات؟ - ابن باز
- حكم لبس القصير للبنات الصغيرات - ابن باز
- شرح قول المصنف: " ويحرم بيعه على بيع أخيه كأ... - ابن عثيمين
- لبس النساء للثياب القصيرة - ابن عثيمين
- ما حكم بيع الملابس القصيرة للبنات اللاتي عمر... - ابن عثيمين
- حكم بيع الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن ت... - ابن عثيمين

