قاعة عامة : إذا كان في دفع الزكاة لشخص ما توفير لمالك فإن دفعها له لا يجزأ.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : فإذا القاعدة العامة : أنه إذا كان في دفع الزكاة لشخص ما توفير لمالك فإن دفعها لهذا الإنسان لا يجزئ لأنك تكون بذلك دفعت عن نفسك ضررا وجلبت لها نفعا وهذا يؤثر في إجزاء الزكاة ونقتصر في هذا اليوم على هذا القدر من المحاضرة من أجل أن نأخذ بعض الأسئلة نحدد إن شاء الله الزمن الآن عندي ست إلا اثنى عشر دقيقة إلى ستة ونصف.
الفتاوى المشابهة
- حكم دفع الزكاة للأخت - الفوزان
- دفع الزكاة للأقارب الفقراء - الفوزان
- دفع الزكاة على ما يأتي مستقبلا - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة لنساء القرية - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة لإداءفريضة الحج. - الفوزان
- دفع الزكاة للجمعيات الخيرية - ابن باز
- دفع الزكاة لليونسيف - اللجنة الدائمة
- قاعدة : إن كان الإنسان يدفع واجبا عليه بالزك... - ابن عثيمين
- مسألة : هل يجوز أن تدفع الزكاة إلى الأقارب - ابن عثيمين
- من تدفع إليه الزكاة - اللجنة الدائمة
- قاعة عامة : إذا كان في دفع الزكاة لشخص ما تو... - ابن عثيمين