دفع الزكاة على ما يأتي مستقبلا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17110 )
س: هل يجوز لي أن أقدم الزكاة لأهلها في وقت ليس عندي ما يجب فيه الزكاة ، على أن أحسبها من الزكاة إذا توفر عندي مال في المستقبل؟
ج : لا يعتبر ما تدفعه في هذه الحالة زكاة عن مالك المتحصل بعد؛ لأنه لم يكن يوجد في ملكك مال أصلاً عند دفعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يجوز لي أن أقدم الزكاة لأهلها في وقت ليس عندي ما يجب فيه الزكاة ، على أن أحسبها من الزكاة إذا توفر عندي مال في المستقبل؟
ج : لا يعتبر ما تدفعه في هذه الحالة زكاة عن مالك المتحصل بعد؛ لأنه لم يكن يوجد في ملكك مال أصلاً عند دفعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم دفع الزكاة للأخت - الفوزان
- دفع الزكاة لنساء القرية - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للأخ - اللجنة الدائمة
- هل يلزم إخبار من تدفع إليه الزكاة بأنها زكاة؟ - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للأم - ابن باز
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- دفع الزكاة لليونسيف - اللجنة الدائمة
- من تدفع إليه الزكاة - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للجمعيات الخيرية - ابن باز
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة على ما يأتي مستقبلا - اللجنة الدائمة