أن تكون الجوارب أو الخفاف طاهرة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فلا يصح المسح على النجس؛ لأن النجس لا يزيد بالمسح عليه إلا خبثاً وتلويثاً لليد التي باشرت النجاسة؛ ولأن الإنسان في الغالب يمسح ليُصَلي، ولا صلاة في الشيء النجس، والدليل على أنه لا صلاة في الشيء النجس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي بأصحابه، فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً) أي: أنه خلعها من أجل ذلك، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الملبوس طاهراً.
الفتاوى المشابهة
- حكم الوضوء بعد خلع الجوارب - ابن باز
- باب : الصلاة في الخفاف - ابن عثيمين
- حكم المسح على الجوارب - اللجنة الدائمة
- مدة المسح على الجوارب - ابن باز
- حكم الصلاة بالأحذية والخفاف - ابن باز
- إذا كان الإنسان قد يمسح على نعليه أحيانا وأح... - ابن عثيمين
- هل صح المسح على الجوارب وهل للجوارب شروط عند... - ابن عثيمين
- إجابة للشيخ على بعض الأسئلة التي تختص بمسج الج... - الالباني
- يسر الشريعة في المسح على الجوارب والخفاف . - الالباني
- المقصود بالخفاف والجوارب - اللجنة الدائمة
- أن تكون الجوارب أو الخفاف طاهرة - ابن عثيمين