كفارة اليمين لمن خالفه المحلوف عليه
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم الكفارة لو حلف شخص على إلزام شخص آخر، يعني: أجبره وحلف بالله إنه يجلس عنده، ولكن امتنع هذا الشخص بعذر أو بغير عذر، وهذا يحصل كثيراً؟
أولاً نقول للإنسان: لا تحلف؛ لأن في هذا إحراجاً لأخيك، إما أن يبر بيمينك على إكراه، وإما أن يحنثك، فإذا قدر أنك حلفت فإننا نقول للمحلوف عليه: بر يمين أخيك؛ لأن من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه، فإن كان لعذر فهو غير ملوم، وإن كان لغير عذر فهو ملوم.
أما بالنسبة للحالف فيجب عليه كفارة اليمين متى خالفه المحلوف عليه على كل حال.
أولاً نقول للإنسان: لا تحلف؛ لأن في هذا إحراجاً لأخيك، إما أن يبر بيمينك على إكراه، وإما أن يحنثك، فإذا قدر أنك حلفت فإننا نقول للمحلوف عليه: بر يمين أخيك؛ لأن من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه، فإن كان لعذر فهو غير ملوم، وإن كان لغير عذر فهو ملوم.
أما بالنسبة للحالف فيجب عليه كفارة اليمين متى خالفه المحلوف عليه على كل حال.
الفتاوى المشابهة
- يقول السائل : إذا كان على شخص عدة حلوف يعني... - ابن عثيمين
- التحذير من الأيمان وبيان كفارتها - ابن عثيمين
- التفصيل في حكم الحلف بغير الله - الفوزان
- كفارة اليمين - الفوزان
- ماذا يلزم المحلوف عليه إذا حُلِف بالآباء؟ - ابن باز
- دعوى أن الحلف بغير الله في غير تعظيم الم... - اللجنة الدائمة
- ضابط الكفارة في اليمين - ابن عثيمين
- حكم من حلف على شخص بفعل شيء ولم يفعله - ابن باز
- تابع لما حكم من أكثر من اليمين ولم يبرها ولا... - ابن عثيمين
- ما حكم إذا ألزم شخص آخر فحلف له ثم إمتنع الآ... - ابن عثيمين
- كفارة اليمين لمن خالفه المحلوف عليه - ابن عثيمين