يقول السائل : إذا كان على شخص عدة حلوف يعني حلف عدة مرات على عدة أشياء فهل تكفيرها يجزئ عن كل هذه الحلوف أم كل حلف يحتاج إلى تكفير مستقل ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول إذا كان على شخص عدة حلوف يعني حلف عدة مرات عن عدة أشياء فهل تكفيرها يجزئ عن جميع هذه الحلوف أم كل حلف يحتاج إلى تكفير مستقل؟
الشيخ : هذه الأحلاف أو الحلوف إذا كانت على فعل واحد.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يجزئه كفارة واحدة مثل أن يقول والله لا أكلم فلانا ثم يقول له بعض الناس كلمه فالهجر حرام ثم يقول والله لا أكلمه ثم يقول له ءاخر كيف تحلف كلّمه وهذا أخوك المسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : فيقول ثالثة والله لا أكلمه فهذه أيمان ثلاثة لكن المحلوف عليه شيء واحد.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا يجزئه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد وأما إذا كان المحلوف عليه متعددا مثل أن قال والله لا أكلم فلانا والله لا أدخل هذا البيت، والله لا ءاكل هذا الطعام وما أشبه ذلك من الأنواع المتعددة ثم حنِث في يمينه.
السائل : نعم.
الشيخ : وفعل ما حلف على تركه فهذا إن كفّر عن واحد منها لزمه الكفارة لغيره إن حنِث فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن لم يكفر فإنه محل خلاف بين أهل العلم منهم من قال يجب عليه لكل فعل كفارة.
السائل : نعم.
الشيخ : ومنهم من قال تكفيه كفارة واحدة فالذين قالوا عليه لكل فعل كفارة اعتبروا أن المحلوف عليه متعدد ولكل محلوف عليه كفارة والذين قالوا تجزئه كفارة واحدة قالوا إن تعدد المحلوف عليه كتعدد أسباب الوضوء فإن الرجل قد يأكل لحم إبل وقد ينام وقد يخرج من سبيليه شيء ويجزئه وضوء واحد قالوا فهذا أيضا مثله تجزئه كفارة واحدة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا حلف على أشياء متعددة وحنِث فيها ولم يكفّر فإنه يجزئه كفارة واحدة عن الجميع.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : هذه الأحلاف أو الحلوف إذا كانت على فعل واحد.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يجزئه كفارة واحدة مثل أن يقول والله لا أكلم فلانا ثم يقول له بعض الناس كلمه فالهجر حرام ثم يقول والله لا أكلمه ثم يقول له ءاخر كيف تحلف كلّمه وهذا أخوك المسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : فيقول ثالثة والله لا أكلمه فهذه أيمان ثلاثة لكن المحلوف عليه شيء واحد.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا يجزئه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد وأما إذا كان المحلوف عليه متعددا مثل أن قال والله لا أكلم فلانا والله لا أدخل هذا البيت، والله لا ءاكل هذا الطعام وما أشبه ذلك من الأنواع المتعددة ثم حنِث في يمينه.
السائل : نعم.
الشيخ : وفعل ما حلف على تركه فهذا إن كفّر عن واحد منها لزمه الكفارة لغيره إن حنِث فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن لم يكفر فإنه محل خلاف بين أهل العلم منهم من قال يجب عليه لكل فعل كفارة.
السائل : نعم.
الشيخ : ومنهم من قال تكفيه كفارة واحدة فالذين قالوا عليه لكل فعل كفارة اعتبروا أن المحلوف عليه متعدد ولكل محلوف عليه كفارة والذين قالوا تجزئه كفارة واحدة قالوا إن تعدد المحلوف عليه كتعدد أسباب الوضوء فإن الرجل قد يأكل لحم إبل وقد ينام وقد يخرج من سبيليه شيء ويجزئه وضوء واحد قالوا فهذا أيضا مثله تجزئه كفارة واحدة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا حلف على أشياء متعددة وحنِث فيها ولم يكفّر فإنه يجزئه كفارة واحدة عن الجميع.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- إذا حلفت على شخص ولم يفعل فعليك الكفارة - ابن باز
- حكم من حلف على شخص بفعل شيء ولم يفعله - ابن باز
- حكم من حلف ثلاث مرات على التوبة - ابن باز
- شرح قول المصنف : " ومن لزمته أيمان قبل التكف... - ابن عثيمين
- تحلف على الأطفال فهل عليها كفارة - اللجنة الدائمة
- حلف على خطيبته أن لا تحلف بالقرآن فحلفت عليه ف... - الالباني
- حكم من حلف على شيء ألا يفعله ثم فعله - ابن باز
- يقولان هل إذا حلفت من شيء وأخذته هل فيه إثم... - ابن عثيمين
- رجل كثير الحلف هل إذا لو حنث يبدأ بالفعل ثم... - ابن عثيمين
- كفارة من حلف عدة أيمان على أمر واحد - ابن باز
- يقول السائل : إذا كان على شخص عدة حلوف يعني... - ابن عثيمين