تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمالسؤال:
العالم
طريقة البحث
حكم من حلف على شخص بفعل شيء ولم يفعله
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول: إذا حلف شخص على شخص آخر بأن يدخل محله أو يأخذ شيئًا معينًا مثلًا ولم يوافق المحلوف عليه، فهل يلزم الحالف كفارة أفتونا جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:
نعم يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة إذا أبى المحلوف عليه مثل لو قال: والله تفضل للقهوة أو للغداء أو للعشاء وأبى يكون عليه كفارة يمين. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.