حكم من حلف على شخص بفعل شيء ولم يفعله
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول: إذا حلف شخص على شخص آخر بأن يدخل محله أو يأخذ شيئًا معينًا مثلًا ولم يوافق المحلوف عليه، فهل يلزم الحالف كفارة أفتونا جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
نعم يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة إذا أبى المحلوف عليه مثل لو قال: والله تفضل للقهوة أو للغداء أو للعشاء وأبى يكون عليه كفارة يمين. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
يقول: إذا حلف شخص على شخص آخر بأن يدخل محله أو يأخذ شيئًا معينًا مثلًا ولم يوافق المحلوف عليه، فهل يلزم الحالف كفارة أفتونا جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
نعم يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة إذا أبى المحلوف عليه مثل لو قال: والله تفضل للقهوة أو للغداء أو للعشاء وأبى يكون عليه كفارة يمين. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم من حلف أن لا يفعل شيئًا ما ثم فعله - ابن باز
- حكم من حلف على شيء ألا يفعله ففعله - ابن باز
- من حلف ألا يفعل شيئًا وفعله ناسيًا - ابن باز
- حكم من حلف ألا يفعل وحلف عليه غيره أن يفعل - ابن باز
- حكم من حلف على شيء وفعله - ابن باز
- من حلف على ترك شيء ثم فعله - ابن عثيمين
- حكم من حلف على شيء ألا يفعله ثم فعله - ابن باز
- سائل يقول : إذا حلف الإنسان على إنسان آخر أن... - ابن عثيمين
- حكم من حلف على شخص بعمل شيء فلم يفعله - ابن باز
- إذا حلفت على شخص ولم يفعل فعليك الكفارة - ابن باز
- حكم من حلف على شخص بفعل شيء ولم يفعله - ابن باز