حكم إنفاذ الوصية غير الثابتة كتابة أو بشهود
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رجل أوصى بوصية في مرضه الأخير لرجل موثوق به، ولكن أهله لا يعلمون بالوصية؛ لأنها لم تثبت كتابة ولا بشهود، إلا الموصى إليه، فما الحكم في هذا علماً بأن الوصية ليست خارجة عن الحد الشرعي؟
إذا صدَّقه الورثة؛ فلا بأس، فإن كذبوه فإنها لا تثبت.
لكن هل يجوز أن يكذبوه أم لا؟ إذا علموا أنه ثقة فإنهم لا يكذبونه، لكن لا يلزمهم التصديق، إنما نقول: إذا علموا أنه ثقة فلينفذوا الوصية، أما إذا شكوا في هذا الأمر بأن يكون هذا الرجل صديقاً للميت ويخشون أنه قال هذا محاباةً للميت فلا يلزمهم التصديق.
إذا صدَّقه الورثة؛ فلا بأس، فإن كذبوه فإنها لا تثبت.
لكن هل يجوز أن يكذبوه أم لا؟ إذا علموا أنه ثقة فإنهم لا يكذبونه، لكن لا يلزمهم التصديق، إنما نقول: إذا علموا أنه ثقة فلينفذوا الوصية، أما إذا شكوا في هذا الأمر بأن يكون هذا الرجل صديقاً للميت ويخشون أنه قال هذا محاباةً للميت فلا يلزمهم التصديق.
الفتاوى المشابهة
- الوصية لأولاد الابن - اللجنة الدائمة
- التفصيل في حكم كتابة الوصية - ابن باز
- كيف تكتب الوصية - الفوزان
- الوصي إذا لم ينفذ الوصية فعليه الوزر - اللجنة الدائمة
- ما حكم كتابة الوصية؟ - ابن باز
- حكم الوصية ونصها الشرعي - ابن باز
- حكم إنفاذ وصية الميت بدفنه في مكان معين - الفوزان
- ما حكم الوصية إذا لم تكن محررة أومكتوبة إنما... - ابن عثيمين
- حكم الشرع في الوصية - اللجنة الدائمة
- حكم كتابة الوصية - ابن باز
- حكم إنفاذ الوصية غير الثابتة كتابة أو بشهود - ابن عثيمين