حكم رفع السبابة عند الاحتضار
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من المعلوم أن البخاري رحمه الله روى حديثاً: (أن النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره رفع يده أو إصبعه -هكذا جاء في رواية عائشة رضي الله عنها- ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثاً، ثم قضي عليه عليه الصلاة والسلام) هل تصلح هذه الرواية دليلاً لما يفعله بعض الناس عند احتضارهم، أيُفْعَل به ذلك، وهو أنهم يرفعون أصابعهم السبابة ليتشهدوا، فيكون آخر كلامهم من هذه الدنيا الشهادة، أي: يشيرون بأصابعهم السبابة لأجل ذلك؟
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه للشهادة للدعاء، ورفع الإصبع عند الشهادة يحتاج إلى ثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عند الدعاء يُرفع الإصبع أو ترفع اليد.
فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يده مشيراً إلى الرفيق الأعلى؛ لأنه دعا، قال: (اللهم في الرفيق الأعلى) .
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه للشهادة للدعاء، ورفع الإصبع عند الشهادة يحتاج إلى ثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عند الدعاء يُرفع الإصبع أو ترفع اليد.
فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يده مشيراً إلى الرفيق الأعلى؛ لأنه دعا، قال: (اللهم في الرفيق الأعلى) .
الفتاوى المشابهة
- فتنة الإنسان عند الاحتضار - ابن عثيمين
- بيان الأدعية عند احتضار الميت وعند إدخاله القبر - الفوزان
- ما حكم رفع السبابة أثناء التشهد في الصلاة و... - ابن عثيمين
- رفع السبابة وتحريكها في التشهد - ابن باز
- ما كيفية رفع السبّابة وتحريكها في التشهد؟ - ابن باز
- حكم رفع إصبعي السبابة لكلتا اليدين في الصلاة - ابن باز
- رفع السبابة في التشهد - اللجنة الدائمة
- حكم رفع أصبع السبابة في آخر الأذان والإقامة - ابن باز
- ما الأحوال التي يُشرع فيها رفع السَّبابة؟ - ابن باز
- ما رأيكم فيمن يشير بالسبابة عند التشهد عند ا... - ابن عثيمين
- حكم رفع السبابة عند الاحتضار - ابن عثيمين