هل يصح طلاق الحامل ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : وبالنسبة لطلاق الحامل هل يصح هذا الطلاق؟
الشيخ : نعم طلاق الحامل جائز وواقع حتى إنه يجوز ولو كان الإنسان قد جامعها قبل أن يغتسل من الجنابة لقول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ إلى أن قال: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ يعني الصغار يعني أن عدّتهن ثلاثة أشهر ثم قال: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .
وبهذه المناسبة أود أن الحامل هي أُمّ المعتدات بمعنى أن عدّتها تنتهي بوضع حملها سواء فورقت بطلاق أو بفسخ أو بتبيّن فساد النكاح أو بموت أي مفارقة تقع وفيها عدّة والمفارقة حامل فعدّتها بوضع الحمل طالت المدّة أم قصُرت وعلى هذا فلو مات إنسان وزوجته حامل ثم أخذها الطلْق ووضعت قبل أن يغسّل الميت انتهت عدّتها وحلّت للأزواج ولو طُلِّقت ووضعت إثر قول زوجها لها: أنت طالق انتهت عدّتها ولو بعد قوله أنت طالق بدقيقة انتهت عدّتها ولو طلّقت وبقي الحمل في بطنها سنة أو سنتين أو ثلاثا أو أربعا بقيت في عدّتها لعموم قول الله تبارك وتعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وفي "الصحيحين" أن سُبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بليال، ليالي فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم أن تتزوّج. نعم.
الشيخ : نعم طلاق الحامل جائز وواقع حتى إنه يجوز ولو كان الإنسان قد جامعها قبل أن يغتسل من الجنابة لقول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ إلى أن قال: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ يعني الصغار يعني أن عدّتهن ثلاثة أشهر ثم قال: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .
وبهذه المناسبة أود أن الحامل هي أُمّ المعتدات بمعنى أن عدّتها تنتهي بوضع حملها سواء فورقت بطلاق أو بفسخ أو بتبيّن فساد النكاح أو بموت أي مفارقة تقع وفيها عدّة والمفارقة حامل فعدّتها بوضع الحمل طالت المدّة أم قصُرت وعلى هذا فلو مات إنسان وزوجته حامل ثم أخذها الطلْق ووضعت قبل أن يغسّل الميت انتهت عدّتها وحلّت للأزواج ولو طُلِّقت ووضعت إثر قول زوجها لها: أنت طالق انتهت عدّتها ولو بعد قوله أنت طالق بدقيقة انتهت عدّتها ولو طلّقت وبقي الحمل في بطنها سنة أو سنتين أو ثلاثا أو أربعا بقيت في عدّتها لعموم قول الله تبارك وتعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وفي "الصحيحين" أن سُبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بليال، ليالي فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم أن تتزوّج. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم طلاق الحامل والحائض - ابن باز
- ما حكم طلاق الحامل ؟ - الالباني
- حكم طلاق الحائض والحامل - ابن باز
- هل يقع طلاق المرأة وهي حامل؟ - ابن باز
- ما حكم طلاق الحامل و إذا طلق الرجل زوجته طلا... - ابن عثيمين
- هل يجوز طلاق الحامل - اللجنة الدائمة
- حكم طلاق المرأة الحامل - ابن باز
- هل طلاق الحامل يقع مع الدليل. - ابن عثيمين
- طلاق الحامل يقع وهو الطلاق السني - ابن عثيمين
- عدة الحامل في الطلاق. - ابن عثيمين
- هل يصح طلاق الحامل ؟ - ابن عثيمين