حتى لو طلقها وهي تطلق ثم خرج الجنين بعد طلاقه بخمس دقائق أو أقل، فإن عدتها تنتهي لقوله تعالى : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }.
وقد اشتهر عند العامة أن الحامل لا طلاق عليها، ولهذا يسألون كثيرا عن الرجل يطلق زوجته وهي حامل، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟
والجواب : يقع، ولا إشكال فيه، ولا خلاف فيه بين العلماء أن طلاق الحامل واقع.