الحج دين مقدم على الوصية والإرث
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رجل توفى وله من البقر قرابة الأربعمائة وله أولاد، فتوفي وورثه أبناؤه وهم بعيدون.
الشيخ: وهل معه زوجاته؟ السائل: نعم.
الشيخ: وأمه وأبوه؟ السائل: أمه وأبوه متوفيان، فهل يجب على هؤلاء الأولاد أن يحجوا عن أبيهم؟ الشيخ: هل أدى الفريضة؟ السائل: لا.
الشيخ: الحج دين مقدم على الوصية وعلى الإرث.
السائل: وهم أيضاً لم يحجوا بعد.
الشيخ: ليس لهم من التركة شيء حتى يقضى الدين.
السائل: حتى يحجوا له.
الشيخ: نعم، حتى يقضى الدين.
الشيخ: وهل معه زوجاته؟ السائل: نعم.
الشيخ: وأمه وأبوه؟ السائل: أمه وأبوه متوفيان، فهل يجب على هؤلاء الأولاد أن يحجوا عن أبيهم؟ الشيخ: هل أدى الفريضة؟ السائل: لا.
الشيخ: الحج دين مقدم على الوصية وعلى الإرث.
السائل: وهم أيضاً لم يحجوا بعد.
الشيخ: ليس لهم من التركة شيء حتى يقضى الدين.
السائل: حتى يحجوا له.
الشيخ: نعم، حتى يقضى الدين.
الفتاوى المشابهة
- حكم الحج على من عليه دين - ابن باز
- الحج على من عليه دين. - الفوزان
- هل يجوز تقديم الوصية على الدين؟ - ابن باز
- حكم حج من عليه دين - ابن عثيمين
- الحج والدين - الفوزان
- من حج وعليه دين هل حجه صحيح ؟ - ابن عثيمين
- حكم حج من عليه دين - ابن باز
- حكم من حُج عنه ثم وجد وصية بأن يُحج عنه - ابن باز
- الإرث لا يكون إلا بعد أداء الدين - ابن باز
- إذا مات الرجل ولم يحج الفريضة وقد ترك مالاً... - ابن عثيمين
- الحج دين مقدم على الوصية والإرث - ابن عثيمين