تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمما
العالم
طريقة البحث
حكم المراهنة بعوض
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم المراهنة بعوض في جميع الأمور؟

المراهنة على عوض لا تجوز إلا في ثلاث مسائل: الأولى: الإبل يتسابقون عليها.

الثاني: الخيل.

الثالث: السهام يعني: الرمي.
هذه أجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها العوض وما عدا ذلك لا يجوز.

السائل: وهل مراهنة أبي بكر لكفار قريش تدل على العوض؟ الشيخ: حديث أبي بكر من باب العلم، والعلم الشرعي كالجهاد في سبيل الله.