تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم المسابقات العلمية التي يعطون فيها جوائز... - الالبانيالسائل :  أستادنا كلمة المسابقة على المراهنة في مسائل العلم، ورأي ابن القيم وشيخه إبن تيمية رحمهم الله تعالى في قولهم بالجواز ؟الشيخ :  عفوا ما قولهم با...
العالم
طريقة البحث
ما حكم المسابقات العلمية التي يعطون فيها جوائز( المراهنة ).؟ وهل يستدل على ذلك بمسابقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : أستادنا كلمة المسابقة على المراهنة في مسائل العلم، ورأي ابن القيم وشيخه إبن تيمية رحمهم الله تعالى في قولهم بالجواز ؟

الشيخ : عفوا ما قولهم بالجواز ماذا؟

السائل : في مشروعية المراهنة على مسائل العلم، كما نقل ذلك ابن القيم الجوزية عن شيخه ابن تيمية والمسألة الثانية صورتها كالتالي طلع كتاب فيه أسئلة وبيعه للناس وإعطاء الصفوة أو المسلمين منهم جوائز معينة، وستأتي هذه الصورة عن حالتين، الحالةالأولى إن كانت الجوائز من الخارج، والحالة الثانية إن كانت الجوائز من هذا المال، من ثمن الفائض عن ثمن كلفة طبعة الكتاب،وإن كانت الجوائز من الخارج فماذا يفعلون في ثمن الكتيبات التي أخذوها،والتي ربما يكون فيها فائض عن تلك الكتيبات .

الشيخ : أخذوها ممن من المتبرعين؟

السائل : من المشتركين .

الشيخ : من المشتركين .

السائل : كلمة زاد عن ثمن تكلفة المسابقة .

الشيخ : عفوا أنا فهمت أنه تعرض صورتين .

السائل : نعم، كل واحد في حالة

الشيخ : الصورة الثانية ما هي؟

السائل : أسأل سؤال آخر الآن، وهي مسألة أنا مثلا أسألك سؤالا فإن أجبت عليه فلك كذا، أجبتني عليه مثلا فأقول أسألك سؤالا آخر وهذا حاصل في بعض المؤسسات المدارس والمعاهد، إن أجبت على السؤال الثاني فاتتك الجائزة الأولى .

الشيخ : إن أجبت أم لم تجب .

السائل : إن أجبت لك جائزة أخرى .

الشيخ : إن أجبت عن الأولى لك جائزة ، وإن ما أجبت على الثانية ذهبت الأولى وإن أجاب عنها تضاعفت وهكذا دواليك؟

السائل : نعم ... .

السائل : أما بالنسبة للجوائز التشجيعية، فأسأل عنبعض صور فيها الصورة الأولى أن تعطى للمجتهد مبلغ معين بطاقة ويجري سحب فمن كان على رقم له فيأخذ الجائزة، والصورة الثانية أن يعطى بنفس السلعة شيئا زائدا عن ... .

الشيخ : نعم بالنسبة لرأي ابن تيمية الحقيقة أنا غير مستحضر له،فهل أنت تستحضر عبارته ولو بالمعنى .

السائل : يقول ابن القيم في الفروسية الصفحة الثامنة عشر " ونرى جواز المراهنة على مسائل العلم، وبهذا كان يفتي شيخ الإسلام " .

الشيخ : يعني لايأتي بدليل أو شيء

السائل : لا يفصل وهذا المعتمد عند الحنابلة ... .

الشيخ : نعم ، أنا أعتقد أن المراهنة التي جاء فيها الشرع، هي أولا محصورة في ثلاثة أشياء، وبأداة الحصر التي تمنعها من التوسع فيها ولذلك هل جاء ابن القيم ولو نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية بدليل يسوغ ذاك التجويز، فأنت قلت بأنه ذكر الدعوى، ولم يقرنها مع الدليل خلافا لعادته، فأنا أقول لا نتبنا هذا الرأي إطلاقا ولو كان صادرا من شيخي الإسلام ابن القيم وابن تيمية، ذلك لقوله عليه السلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر لا سبق هو الرهان، فلا يجوز المراهنة إلا في هذه الأمور الثلاثة، وقال العلماء، في بيان حكمة شرعية ما الأصل فيه التحريم، لأنه قمار، أن فيه تشريعا للمسلم، على الإستعداد للقاء أعداء الله عز وجل ففي هذا النص الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق نص قرآني بأسلوب مشوق ومرغب ، النص القرآني كما تعلمون هو قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم

السائل : هو أستادي الشيخ ابن القيم في الفروسية تعرضت بداية ... المسابقة في المسائل العلمية مقررا، أن غاية مشاركة مجادلة أعدائي بالحجة، ومجادلتهم بالسيف والقوة، ثم قال وهل الناس ... ثم استطرد في الجواز .

الشيخ : جميل، الآن أوضحت شيئا كانت نفسي تتوق أن نسمعه من قبل، ولكن مع ذلك، ذلك مما لا يغير من وجهة نظري السابقة، أما هذا الشيء الذي أوضحته فهو يقضي على هذه المراهنات التي تقع اليوم لأنها لا صلة لها مطلقا بهذا الشيء الذي أشرت إليه أخيرا، من كلام ابن القيم، لأن هؤلاء سوف لا يجادلون أهل الكفر والضلال بل هم ليسوا مستعدين أن ليجادلوا طفلا صغيرا من أهل الضلال، وإنما هذه سيغلب عليها الإستفادة المادية العاجلة .

السائل : مراهنة أبي بكر مع المشركين في انتصار الروم، هل هذا الشيخ ابن القيم ... في رد من قال بالنسخ وقرر أن هذا أمر ... فما أدري ... .

الشيخ : لا ، هذا صحيح بلاشك، لكن أين هذا يا أخي من القضية التي أنت تسأل عنها الآن؟

السائل : لو أردنا أن نستنبط حكما فقهيا من هذا العمل ماذا نقول ؟

الشيخ : نقول هذا النص لا نتعداه، لأنها كما يقول فقهاء الحنيفية في بعض المسائل، هذه واقعة عين لا عموم لها، فنحن هذه الواقعة إن تكررت على الرأس والعين، لأنها لم تنسخ كما تنقل عن ابن القيم، وأنا مرّ علي هذا، لكن ليس فيها دلالة عامة، كأي نص من عموم الشريعة، ممكن أن ندخل تحت هذا النص العام أجزاء أخرى ليست هي عين الجزء الأول الذي وقع في عهد الرسول عليه السلام كحادثة أبي بكر، لذلك نحن نقف عندها، ولا نزيد عليها وبخاصة، إذا وصل الأمر إلى خلاف ما كان عليه قصد أبي بكر فنحن " ماشاء الله لاقوة إلا بالله أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة تبارك الله أحسن الخالقين" ، فنحن لانشك مطلقا بين قصد أبي بكر في تلك الحادثة، وبين قصد المشاركين في هذه المراهنات أعتقد أن هذه نقطة انطلاق واتفاق، وهذا مما يبين لك الفرق بين تلك الحادثة، وبين حوادث أخرى قد تلحق بها، فشتان حينذاك بين الملحق والملحق به، فإذا أعود للحديث، لا سبق هذا نص يجب أن نقف عنده، ولا نزيد عليه إلا في حدود ما جاء نصا خاصا كالذي ذكرته آنفا بالنسبة لحادثة أبي بكر الصديق، وأنا في الحقيقة لا أشجع هذه المكافئات التي يعني توضع الآن باسم التشجيع على العلم، لأنني أشعر أن هذا الأسلوب سيطبع طلاب العلم بأن يكون طلبهم للعلم، ليس إن صح التعبير أقول متحفظا، ليس للعلم، أقول متحفظا لأن هذا التعبير قد يشاركنا فيه غيرنا من أهل الملل الأخرى، فإذا نحن نقول ليس لله هذا الأسلوب في تشجيع الناس على الطلب بالمكافئات هذه عاقبة أمرها، أن لا يتكلف الإنسان بموعظة بكلمة إلاّ ويرجوا من وراءها، أجرا عاجلا، وهذا بلاشك ينافي أساطيل من القواعد العلمية، لا يخفى ذلك على الحاضرين، التي منها قوله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وإذا كان مسلما به، أن قوله عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم وإن كان هو قاله في مناسبة معروفة، يعني إن ختم له على إيمان فهو ناج، إن ختم له على الكفر فهو هالك لكن هذه الجملة يمكن اعتبارها منهجا عاما في كل الأمور، فنحن يجب أن ننظر، في عاقبة هذا الأسلوب الذي أصبح الآن أسلوبا جديدا ومشوقا ومرغبا للناس، الذين لا يجدون في أنفسهم ما يحفزهم على طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى ، فيندفعون لطلب العلم مقابل إيش؟ أجر عاجل ماذا تكون عاقبة هذه الأساليب؟ هل نوجد أمة تعمل لوجه الله، تطلب العلم لوجه الله، أم لوجه الدرهم والدينار؟ إذا هنا يحضرني بالإضافة إلى استنباطي السابق من الحديث المذكور آنفا إنما الأعمال بالخواتيم، استحضر الآن حكمه وردت في الإنجيل لا يمنعنا شرعنا، من الاستشهاد بهاوالاستئناس بها، نعم ألا وهي، حينما خطب عيسى عليه السلام يوما في الحواريين، ووعظهم وذكرهم، وكان في جملة ما ذكرهم، بأنه سيكون من بعدي " الفرق ليط " ، كما يعبرون عندهم، وهو أحمد محمد صلوات الله وسلامه عليه ، وهو النبي الصادق وسوف يكون بين يديه أنبياء كذبة، قالوا له كيف نميز الصادق من الكاذب، كان جواب الحكيم " من ثمارهم تعرفونهم " " من ثمارهم تعرفونهم " وأنا الحقيقة استفدت من هذه الحكمة الإنجيلية، في كثير من المسائل الفقهية التي تختلف فيها أنظار العلماء قديما بله حديثا، حينما أجد قولين في مسألة واحدة، ولا أجد هناك كما نجد والحمد لله،في أكثر المسائل مرجحا من الكتاب والسنة، فهنا أنظر إلى عاقبة أحد الرأيين، فإذا كانت العقبة سيئة فأنا أطبق الرأي المخالف له " من ثمارهم تعرفونهم " أنا أضرب لكم مثلا، وإن كنا والحمد لله، قد وجدنا في السنة ما يدعم تطبيق هذه الحكمة الإنجيلية " من ثمارهم تعرفونهم " لكن الناس غير منتبهين لهذه الحكمة، في هذه المسألة التي سأضرب بها المثل نحن اليوم في زمان لانكاد ندخل مسجدا، وبخاصة إذا كان من المساجد العامة والتي إن شاء الله لا تغلق أبوابها، بعد انتهاء الناس من الجماعة الأولى ، فتبقى أبواب المسجد مفتحة إلى وقت الصلاة الأخرى، فنجد أو لعل الأصح أن نقول كنا نجد، لأنه نسمع الآن ممنوع البقاء في المسجد مفتوحة الأبوب، إلا بمقدار ما ينتهوا من الصلاة الأولى .

Webiste