حكم القراءة على الماء وبيعه للمرضى
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
بعض الناس المشهورين بالقراءة، المعروفين بقراءة الرقية يقرءون على الماء والزيت، -رُقية شرعية- ثم يبيعونها للناس، وهي طبعاً قد تنفع وقد لا تنفع بأمر الله وقضائه.
فهل يجوز أخذ ثمن هذه الرقية المباعة؟
أولاً: نسأل: هل هذا من المشروع؛ أن الإنسان يقرأ في الماء أو في الزيت، ويُدْهَن به المريض أو يشربه أم لا؟ وجوابي على هذا: أن هذا لم يَرِد عن النبي عليه الصلاة والسلام وغاية ما سمعت في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبل إصبعه بريقه ويمسح به الأرض ثم يقول: (تُرْبَة أرضنا بِرِيْقَةِ بعضِنا يُشْفَى بها مريضُنا بإذن ربنا) .
ولكن ورد عن السلف، والأئمة ما يقتضي جواز ذلك؛ أن القارئ يقرأ في الماء، ويشربه الْمريض، هذا من جهة أصل هذه المسألة.
أما من جهة أخذ العوض عنها وكونها تُجْعَل صيدلية يفتح الإنسان محلاً ويضع فيه هذا الماء أو هذا الزيت، وسمعت -أيضاً- أن بعضهم يقنِّن لكل نوع من القراءة ثمناً مثل: آية الكرسي بعشرة، والفاتحة بعشرين، وهكذا، هذا غلط، وسبحان الله! فيما أظن أن ذلك لا ينفع؛ لأن هذا القارئ لم يكن مخلصاً في قراءته، لأنه يريد بعمل الآخرة الدنيا، فلا ينتفع، وانتفاع بعض المرضى بذلك والله أعلم، لأن نفوسهم تنفعل ويعتقدون أن ذلك ينفعهم والاعتقاد له تأثير قوي جداً على البدن؛ لأن البدن تابع للنفس فإذا اطمأنت النفس إلى هذا الماء، أو هذا الدواء صار مؤثِّراً بلا شك.
لهذا أوجه النصيحة من هذا المكان إلى إخواني القراء ألا يتخذوا القراءة وسيلة للتكسب الدنيوي وأن يكون أكبر غرضهم نفع إخوانهم المسلمين، ثم إن أُعْطُوا شيئاً وقبلوه فلا بأس بذلك، وإن تركوه -أيضاً- حتى بدون شرط فهو أفضل بلا شك، أما أن يجعلوا هذا شيئاً -كما وصفتُ- شيئاً مقنناً وكأنها صيدلية يختلف فيها الدواء فهذا غلط.
لكن هنا مسألة: لو أن أحداً قال: أنا لا أقرأ على هذا المريض إلا بكذا، وهذا غير مسألة المال، فهل يجوز؟ نقول: جاء في السنة بجوازه في قصة القوم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام بسرية فنزلوا على أناس استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فسلط الله على زعيمهم وسيدهم عقرباً لدغته، وكانت شديدة، فقالوا: (لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بنا لعل فيهم قارئ -يعني: يقرأ عليه- فجاءوا إلى الصحابة وأخبروهم الخبر وقالوا: لا نقرأ لكم إلا أن تجعلوا لنا جُعلاً.
وعينوا لهم قطيعاً من الغنم قالوا: لا بأس، فذهب أحدهم -أي أحد الصحابة- فجَعَل يقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحة، وهو لديغ يتلوى من السم فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة فقام هذا اللديغ كأنما نُشِطَ من عقال -يعني: قام سليماً ليس فيه شيء- ثم أخذوا الغنم وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتَوه في ذلك فقال: خذوا، واضربوا لي معكم بسهم -اللهم صل وسلم عليه، قال: اضربوا لي معكم بسهم، هل هو محتاج لذلك؟ لا أظن ذلك، لكن لأجل أن تطيب نفوسهم بأخذه- ثم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) .
فهل يجوز أخذ ثمن هذه الرقية المباعة؟
أولاً: نسأل: هل هذا من المشروع؛ أن الإنسان يقرأ في الماء أو في الزيت، ويُدْهَن به المريض أو يشربه أم لا؟ وجوابي على هذا: أن هذا لم يَرِد عن النبي عليه الصلاة والسلام وغاية ما سمعت في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبل إصبعه بريقه ويمسح به الأرض ثم يقول: (تُرْبَة أرضنا بِرِيْقَةِ بعضِنا يُشْفَى بها مريضُنا بإذن ربنا) .
ولكن ورد عن السلف، والأئمة ما يقتضي جواز ذلك؛ أن القارئ يقرأ في الماء، ويشربه الْمريض، هذا من جهة أصل هذه المسألة.
أما من جهة أخذ العوض عنها وكونها تُجْعَل صيدلية يفتح الإنسان محلاً ويضع فيه هذا الماء أو هذا الزيت، وسمعت -أيضاً- أن بعضهم يقنِّن لكل نوع من القراءة ثمناً مثل: آية الكرسي بعشرة، والفاتحة بعشرين، وهكذا، هذا غلط، وسبحان الله! فيما أظن أن ذلك لا ينفع؛ لأن هذا القارئ لم يكن مخلصاً في قراءته، لأنه يريد بعمل الآخرة الدنيا، فلا ينتفع، وانتفاع بعض المرضى بذلك والله أعلم، لأن نفوسهم تنفعل ويعتقدون أن ذلك ينفعهم والاعتقاد له تأثير قوي جداً على البدن؛ لأن البدن تابع للنفس فإذا اطمأنت النفس إلى هذا الماء، أو هذا الدواء صار مؤثِّراً بلا شك.
لهذا أوجه النصيحة من هذا المكان إلى إخواني القراء ألا يتخذوا القراءة وسيلة للتكسب الدنيوي وأن يكون أكبر غرضهم نفع إخوانهم المسلمين، ثم إن أُعْطُوا شيئاً وقبلوه فلا بأس بذلك، وإن تركوه -أيضاً- حتى بدون شرط فهو أفضل بلا شك، أما أن يجعلوا هذا شيئاً -كما وصفتُ- شيئاً مقنناً وكأنها صيدلية يختلف فيها الدواء فهذا غلط.
لكن هنا مسألة: لو أن أحداً قال: أنا لا أقرأ على هذا المريض إلا بكذا، وهذا غير مسألة المال، فهل يجوز؟ نقول: جاء في السنة بجوازه في قصة القوم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام بسرية فنزلوا على أناس استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فسلط الله على زعيمهم وسيدهم عقرباً لدغته، وكانت شديدة، فقالوا: (لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بنا لعل فيهم قارئ -يعني: يقرأ عليه- فجاءوا إلى الصحابة وأخبروهم الخبر وقالوا: لا نقرأ لكم إلا أن تجعلوا لنا جُعلاً.
وعينوا لهم قطيعاً من الغنم قالوا: لا بأس، فذهب أحدهم -أي أحد الصحابة- فجَعَل يقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحة، وهو لديغ يتلوى من السم فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة فقام هذا اللديغ كأنما نُشِطَ من عقال -يعني: قام سليماً ليس فيه شيء- ثم أخذوا الغنم وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتَوه في ذلك فقال: خذوا، واضربوا لي معكم بسهم -اللهم صل وسلم عليه، قال: اضربوا لي معكم بسهم، هل هو محتاج لذلك؟ لا أظن ذلك، لكن لأجل أن تطيب نفوسهم بأخذه- ثم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) .
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز الرقية في الماء وإعطاؤه للمرضى أو تعلي... - الالباني
- ما حكم التفرغ لقراءة القرآن على المرضى و اتخ... - ابن عثيمين
- بعض المرضى يتركون الصلاة بحجة عدم القدرة على... - ابن عثيمين
- حكم بيع الماء المقروء عليه القرآن - ابن باز
- هل هناك صفات يجب أن تتوفر في القارئ على المر... - ابن عثيمين
- ما حكم القراءة في الماء ثم الوضوء بهذا الماء ؟ - ابن عثيمين
- هل ورد في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وس... - ابن عثيمين
- حكم القراءة في الماء وبيعه - ابن باز
- أخذ الأجرة على القراءة على المرضى - ابن باز
- ما حكم قراءة القرآن في الماء والزيت للتداوي... - ابن عثيمين
- حكم القراءة على الماء وبيعه للمرضى - ابن عثيمين