حكم من لم يعط ثمن التذكرة للعامل بحجة عدم علمه أنها عليه
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
لا ما يجوز، يقول: هذا رجل استأجر عاملاً أجنبياً، ثم إن العامل سافر وقيمة التذكرة كانت على هذا الكفيل، ولكنه أبى أن يسلمها للعامل، فهل يجوز لابنه أن يأخذ من مال أبيه قيمة التذكرة؟
لا، لا يجوز، لكن يجب على الأب أن يعطيه إياها حتى وإن كان لا يعلم أن النظام هكذا، فإن لم يفعل فهناك يوم آخر يستوفي العامل حقه من هذا الراتب، وهو يوم القيامة، وليست الغرامة بذلك اليوم درهماً ولا ديناراً، ولا ثياباً ولا طعاماً، وإنما من الأعمال الصالحة التي هي أعز شيءٍ عليه في ذلك الوقت، ولكن إن كنت تعرفه انصحه، وقل له: اتق الله عز وجل، وأعطي الأجير أجره.
لا، لا يجوز، لكن يجب على الأب أن يعطيه إياها حتى وإن كان لا يعلم أن النظام هكذا، فإن لم يفعل فهناك يوم آخر يستوفي العامل حقه من هذا الراتب، وهو يوم القيامة، وليست الغرامة بذلك اليوم درهماً ولا ديناراً، ولا ثياباً ولا طعاماً، وإنما من الأعمال الصالحة التي هي أعز شيءٍ عليه في ذلك الوقت، ولكن إن كنت تعرفه انصحه، وقل له: اتق الله عز وجل، وأعطي الأجير أجره.
الفتاوى المشابهة
- هل تجوز هدية العامل للعامل ؟ - ابن عثيمين
- الفرق بين العالم العامل والعامل العالم . - الالباني
- من هم العاملون عليها. - ابن عثيمين
- إذا كان العامل الكافر أفضل من العامل المسلم... - ابن عثيمين
- الثالث : والعاملين عليها - ابن عثيمين
- 3 - العامل على الزكاة - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى : ( و العاملين عليها ) . - ابن عثيمين
- معنى قوله "والعاملين عليها ". - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى :" والعاملين عليها " . - ابن عثيمين
- رجل استأجر عامل ثم سافر العامل وقيمة التذكرة... - ابن عثيمين
- حكم من لم يعط ثمن التذكرة للعامل بحجة عدم عل... - ابن عثيمين