رجل استأجر عامل ثم سافر العامل وقيمة التذكرة كانت على الكفيل ولكن أبى أن يدفعها فهل يجوز لابنه أن يأخذ من مال أبيه قيمة التذكرة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ رجل عنده عامل فلمّا أراد أن يسافر هذا العامل رفض أن يعطيه قيمة التذكرة بحجة أنه لم يعلم أنّها عليه .
الشيخ : على العامل؟
السائل : على الكفيل، نظاماً على الكفيل أن يدفع قيمة التذكرة.
الشيخ : طيب.
السائل : فهل يجوز؟
الشيح : طيب العامل لم يطالب بها؟
السائل : نعم طالب بها.
الشيخ : وهو؟
السائل : وهذا رفض بحجّة أنّه لم يعلم أنّها عليه فهل يجوز لابن الكفيل أن يأخذ قيمة التذكرة من أبيه وهو لا يعلم؟
الشيخ : هل ؟
السائل : هل يجوز لابن هذا الكفيل أن يأخذ قيمة التذكيرة من أبيه وهو لا يعلم؟
الشيخ : لا.
السائل : يعطيها لهذا العامل؟
الشيخ : لا ما يجوز.
السائل : لا.
الشيخ : السؤال مفهوم؟
يقول هذا رجل استأجر عاملاً أجنبيّاً ثمّ إنّ هذا العامل سافر وقيمة التّذكرة كانت على هذا الكفيل ولكنّه أبى أن يسلّمها للعامل فهل يجوز لابنه أن يأخذ من مال أبيه قيمة التذكرة؟
الجواب لا، لا يجوز.
السائل : للعامل.
الشيخ : أنا فاهم، قيمة التّذكرة للعامل أقول: لا يجوز، لكن يجب على الأب أن يعطيه إيّاها حتّى لو كان لا يعلم أنّ النّظام هكذا، فإن لم يفعل فهناك يوم آخر، يستوفي العامل حقّه من هذا الرّجل، وهو يوم القيامة، وليست الغرامة في ذلك اليوم درهماً ولا ديناراً، ولا ثياباً ولا طعاماً، وإنّما من الأعمال الصّالحة التي هي أعزّ شيء عليه في ذلك الوقت، ولكن إن كنت تعرفه انصحه وقل: اتّق الله عزّ وجلّ وأعط الأجير أجره، نعم اليسار.
الشيخ : على العامل؟
السائل : على الكفيل، نظاماً على الكفيل أن يدفع قيمة التذكرة.
الشيخ : طيب.
السائل : فهل يجوز؟
الشيح : طيب العامل لم يطالب بها؟
السائل : نعم طالب بها.
الشيخ : وهو؟
السائل : وهذا رفض بحجّة أنّه لم يعلم أنّها عليه فهل يجوز لابن الكفيل أن يأخذ قيمة التذكرة من أبيه وهو لا يعلم؟
الشيخ : هل ؟
السائل : هل يجوز لابن هذا الكفيل أن يأخذ قيمة التذكيرة من أبيه وهو لا يعلم؟
الشيخ : لا.
السائل : يعطيها لهذا العامل؟
الشيخ : لا ما يجوز.
السائل : لا.
الشيخ : السؤال مفهوم؟
يقول هذا رجل استأجر عاملاً أجنبيّاً ثمّ إنّ هذا العامل سافر وقيمة التّذكرة كانت على هذا الكفيل ولكنّه أبى أن يسلّمها للعامل فهل يجوز لابنه أن يأخذ من مال أبيه قيمة التذكرة؟
الجواب لا، لا يجوز.
السائل : للعامل.
الشيخ : أنا فاهم، قيمة التّذكرة للعامل أقول: لا يجوز، لكن يجب على الأب أن يعطيه إيّاها حتّى لو كان لا يعلم أنّ النّظام هكذا، فإن لم يفعل فهناك يوم آخر، يستوفي العامل حقّه من هذا الرّجل، وهو يوم القيامة، وليست الغرامة في ذلك اليوم درهماً ولا ديناراً، ولا ثياباً ولا طعاماً، وإنّما من الأعمال الصّالحة التي هي أعزّ شيء عليه في ذلك الوقت، ولكن إن كنت تعرفه انصحه وقل: اتّق الله عزّ وجلّ وأعط الأجير أجره، نعم اليسار.
الفتاوى المشابهة
- إذا عمل العامل عند غير الكفيل فهل هذا الذي ع... - ابن عثيمين
- حكم تأجير المحلات للعاملين فيها؟ - ابن باز
- 3 - العامل على الزكاة - ابن عثيمين
- ما حكم الكفيل الذي يترك العامل يعمل عند الغي... - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى : ( و العاملين عليها ) . - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى :" والعاملين عليها " . - ابن عثيمين
- معنى قوله "والعاملين عليها ". - ابن عثيمين
- حكم أخذ الكفيل لبعض الأموال من العاملين عنده - ابن عثيمين
- حكم استقدام عامل من خارج البلاد دون أن يأخذ... - ابن عثيمين
- حكم من لم يعط ثمن التذكرة للعامل بحجة عدم عل... - ابن عثيمين
- رجل استأجر عامل ثم سافر العامل وقيمة التذكرة... - ابن عثيمين