حكم حنث الوالدين في حلفهم على أولادهم
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ: هل صحيح ما قيل: إن حنث الوالدين في حلفهم على أولادهم لا يوجب التكفير؟
هذا صحيح من جهة وغير صحيح من جهة، أما الشيء الذي لا يقصد فليس فيه كفارة، مثل قول الرجل لولده مثلاً: والله لا تذهب إلى فلان وإن ذهبت لأكسرن رأسك أو ما أشبه ذلك، هذا من المعلوم أنه لم يقصد اليمين، لو ذهب ولده هل يكسر رأسه؟ لا يكسر، هذا لا شيء فيه.
أما إذا كان حقيقة يريد إلزامه مثل أن يقول: والله لتجلسن في البيت حتى يأتي الضيوف ولم يجلس فهذا يحنث.
هذا صحيح من جهة وغير صحيح من جهة، أما الشيء الذي لا يقصد فليس فيه كفارة، مثل قول الرجل لولده مثلاً: والله لا تذهب إلى فلان وإن ذهبت لأكسرن رأسك أو ما أشبه ذلك، هذا من المعلوم أنه لم يقصد اليمين، لو ذهب ولده هل يكسر رأسه؟ لا يكسر، هذا لا شيء فيه.
أما إذا كان حقيقة يريد إلزامه مثل أن يقول: والله لتجلسن في البيت حتى يأتي الضيوف ولم يجلس فهذا يحنث.
الفتاوى المشابهة
- حكم من حلف في قلبه وحنث - ابن باز
- شرح قول المصنف : " فصل : وإن حلف لا يفعل شيئ... - ابن عثيمين
- حكم الحنث في اليمين - ابن باز
- شرح قول المصنف : " وإن حلف لا يكلم إنسانا حن... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " ويسن الحنث في اليمين إذا... - ابن عثيمين
- حكم من حلف وحنث في يمينه - ابن باز
- معنى حديث من حلف على يمين فقال إن شاء ال... - اللجنة الدائمة
- حكم الحنث في الحلف بالحرام - ابن باز
- الحنث في اليمين - اللجنة الدائمة
- هل حنث الوالدين في حلفهم على أولادهم لا يوجب... - ابن عثيمين
- حكم حنث الوالدين في حلفهم على أولادهم - ابن عثيمين