حكم من حلف في قلبه وحنث
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول هذا السائل أبو محمد: لقد حلفت في مرة من الأيام، ولم أتلفظ بهذا الأمر، وإنما بقلبي، أي: أقسمت بقلبي، ولم أقسم بلساني، وقد حنثت في هذا القسم، فهل علي كفارة؟
الجواب:
قسم القلب لا يترتب عليه شيء، إنما يترتب على قسم اللسان، فإذا نوى بقلبه ما يصير شيء حتى يقسم باللسان، قسم اللسان هو المعتبر، نعم.
يقول هذا السائل أبو محمد: لقد حلفت في مرة من الأيام، ولم أتلفظ بهذا الأمر، وإنما بقلبي، أي: أقسمت بقلبي، ولم أقسم بلساني، وقد حنثت في هذا القسم، فهل علي كفارة؟
الجواب:
قسم القلب لا يترتب عليه شيء، إنما يترتب على قسم اللسان، فإذا نوى بقلبه ما يصير شيء حتى يقسم باللسان، قسم اللسان هو المعتبر، نعم.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف : " وإن حلف لا يكلم إنسانا حن... - ابن عثيمين
- رجل كثير الحلف هل إذا لو حنث يبدأ بالفعل ثم... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " فصل : وإن حلف لا يفعل شيئ... - ابن عثيمين
- حكم الحنث في الحلف بالحرام - ابن باز
- الحنث في اليمين - اللجنة الدائمة
- معنى حديث من حلف على يمين فقال إن شاء ال... - اللجنة الدائمة
- هل حنث الوالدين في حلفهم على أولادهم لا يوجب... - ابن عثيمين
- لا يدري عدد المرات التي حنثت فيها بذلك ا... - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف وحنث في يمينه - ابن باز
- حكم حنث الوالدين في حلفهم على أولادهم - ابن عثيمين
- حكم من حلف في قلبه وحنث - ابن باز