حكم الاشتراك بأسهم مع شركات أمريكية صناعية وتجارية عبر وكلاء في البلدان الإسلامية
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم الاشتراك بأسهم في شركات أمريكية صناعية بواسطة وكيل يوكل من قبل شخص موجود في هذا البلد يعلمه برقم الحساب في أي بنك وبالمبلغ الذي يساهم به, على اتفاق على نسبة للوكيل الذي بـ أمريكا؟ - الشركة ما عملها؟ - صناعية.
- ليس فيها رباً؟ - لا.
صناعية وتجارية.
- ليس فيها شيء إذا لم يكن فيها رباً ولا غرر، المهم إذا كان يصح بيعه وشراؤه فلا بأس.
- ما حكم العقد بين الشخص هذا والوكيل الذي في أمريكا؟ - لا يوجد إشكال، إذا كان برضاه فلا بأس.
- ليس فيها رباً؟ - لا.
صناعية وتجارية.
- ليس فيها شيء إذا لم يكن فيها رباً ولا غرر، المهم إذا كان يصح بيعه وشراؤه فلا بأس.
- ما حكم العقد بين الشخص هذا والوكيل الذي في أمريكا؟ - لا يوجد إشكال، إذا كان برضاه فلا بأس.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم التلقيح الصناعي؟ . - الالباني
- الزكاة على أموال الشركات التجارية الموجو... - اللجنة الدائمة
- ما حكم الحرير الصناعي؟ - ابن باز
- هناك بعض الأعضاء الصناعية فهل تنفع في ستر ال... - ابن عثيمين
- كيف نخرج زكاة أسهم الشركات.؟ - ابن عثيمين
- المسح على الرجل الصناعية - اللجنة الدائمة
- الأجرة على صناعة الذهب - اللجنة الدائمة
- ما حكم من يشتري أسهم الشركات.؟ - الالباني
- هل يجوز شراء أسهم الشركات ؟ - الالباني
- ما حكم الاشتراك في الشركات الأمريكية عن طريق... - ابن عثيمين
- حكم الاشتراك بأسهم مع شركات أمريكية صناعية و... - ابن عثيمين