الشيخ : إذا كان المقصود بالتوزيع ، هو الهبة والعطية فهذا له حكمه ، وإذا كان المقصود به تقسيم الإرث قبل حلول وقته فهذا له حكم آخر ، ثم لكل من الحكمين قسمة ، تخالف قسمة الحكم الآخر , إذا كان الوالد يريد إذا قسم أمواله أن يهب ما عنده من مال لأولاده , فهنا يأتي قوله عليه السلام: "اعدلوا بين أولادكم" ، فيجب أن يسوي هاهنا بين الذكر والأنثى ، أما إذا كان المقصود هو قسمة الإرث فهذا سابق لأوانه أولاً , ثم هو قد يوجـِد النزاع والخلاف بين الأولاد بسبب تعجيل تنفيذ الحكم , وهذا الحكم الذي ما جاء وقته بعد ، لأن الإرث إنما يتحقق بوفاة المورث .