مساواة الهبة للميراث في العطية بين الأولاد
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ! هل يقاس الميراث فيما إذا أراد أحد الأبوين إعطاء أولاده شيئاً من المال؟
نعم.
إذا أراد الأب أن يهب أولادَه مالاً، فهل يسوي بين الذكر والأنثى؟ أو يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نقول: الصحيح أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأننا نعلم أنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عزَّ وجلَّ.
نعم.
إذا أراد الأب أن يهب أولادَه مالاً، فهل يسوي بين الذكر والأنثى؟ أو يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نقول: الصحيح أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأننا نعلم أنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عزَّ وجلَّ.
الفتاوى المشابهة
- كيفية قسمة الهبة بين الأولاد من الذكور والإناث - ابن باز
- هل يجب العدل بين الأولاد في الهبة والعطية .؟ و... - الالباني
- وجوب العدل بين الأولاد في العطية - ابن عثيمين
- سؤال عن كيفية قسمة العطية بين الأولاد ؟ - الالباني
- هل العدل في العطية بين الأبناء كالميراث أي للذ... - الالباني
- إذا أراد رجل أن يهب أولاده فهل يجعل الأنثى ك... - ابن عثيمين
- ((للذكر مثل حظ الأنثيين )) هذا في الميراث فم... - ابن عثيمين
- هبة الوالد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين - ابن باز
- هل العدل بين الأولاد يقتضي المساواة؟ - ابن باز
- العدل بين الأولاد في الهبة - ابن باز
- مساواة الهبة للميراث في العطية بين الأولاد - ابن عثيمين