هل يجوز تحويل مبلغ الزكاة إلى مواد عينية غذائية وغيرها فتوزع على الفقراء.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يجوز تحويل مبلغ الزكاة إلى مواد عينية غذائية وغيرها فتوزع على الفقراء؟
الشيخ : لا يجوز.، الزكاة لابد أن تدفع دراهم. لكن إذا وجد أحد يقبض الزكوات نيابة عن الدولة. فهنا لا بأس أن يشتري بها حوائج للفقراء ويعطيهم إياها. وأما إذا كان من نفسه أو كان وكيلا لشخص آخر فإنها لا تحول إلى أعيان. بل تصرف دراهم. نعم.
الشيخ : لا يجوز.، الزكاة لابد أن تدفع دراهم. لكن إذا وجد أحد يقبض الزكوات نيابة عن الدولة. فهنا لا بأس أن يشتري بها حوائج للفقراء ويعطيهم إياها. وأما إذا كان من نفسه أو كان وكيلا لشخص آخر فإنها لا تحول إلى أعيان. بل تصرف دراهم. نعم.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : أشرت في اللقاء السابق أنه يجوز د... - ابن عثيمين
- صرف الزكاة في زواج الفقراء - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للأقارب الفقراء - الفوزان
- هل يجوز للشخص أن يأخذ من شخص مبلغا من المال... - ابن عثيمين
- صرف الزكاة لفقراء معينين - الفوزان
- من يستحق الزكاة من الفقراء - اللجنة الدائمة
- سائل يقول: رجل تجارته في بيع المواد الغذائية... - ابن عثيمين
- هل يجوز خصم أجرة التحويل من مال الزكاة؟ - ابن باز
- شراء أعيان من الزكاة وتوزيعها على الفقراء - اللجنة الدائمة
- حكم شراء مواد غذائية وعينية من الزكاة وصرفها في... - ابن باز
- هل يجوز تحويل مبلغ الزكاة إلى مواد عينية غذا... - ابن عثيمين