هل يجوز خصم أجرة التحويل من مال الزكاة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يريد أداء الزكاة في بلدٍ خارج الرياض، ولا بد لإيصال الزكاة هذه من مالٍ يُدفع أجرةً للتَّحويل، فيقول: هل يجوز لي أن أجعل من الزكاة هذا المال الذي هو قيمة التَّحويل أم لا؟
الجواب:
لا، الأموال التي أعطاها المحوِّل ليست من الزكاة، فهذه أجرة، والزكاة غيرها.
س: تُدفَع كاملةً؟
ج: نعم.
يريد أداء الزكاة في بلدٍ خارج الرياض، ولا بد لإيصال الزكاة هذه من مالٍ يُدفع أجرةً للتَّحويل، فيقول: هل يجوز لي أن أجعل من الزكاة هذا المال الذي هو قيمة التَّحويل أم لا؟
الجواب:
لا، الأموال التي أعطاها المحوِّل ليست من الزكاة، فهذه أجرة، والزكاة غيرها.
س: تُدفَع كاملةً؟
ج: نعم.
الفتاوى المشابهة
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- تتمة الشيخ الكلام حول الزكاة ومسألة : إذا كا... - ابن عثيمين
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- حكم إعطاء الوكيل أجرة على توزيع الزكاة - ابن باز
- هل يلزم إخبار من تدفع إليه الزكاة بأنها زكاة؟ - ابن باز
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة المال. - الفوزان
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- هل يجوز خصم أجرة التحويل من مال الزكاة؟ - ابن باز