فضيلة الشيخ.. كنت مخصصاً مبلغاً من المال للحج وعليَّ دين، ولكن هذا الدين مفتوح التسديد من قبل المدين، وفي هذا الشهر صرفت النقود على اعتبار أني سأعوضها قبل موعد الحج، ولكن لم يتيسر لي المبلغ الآن مع العلم بأني لم أفرط، فهل ما فعلته من التفريط.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ كنت مخصصاً مبلغاً من المال للحج وعليَّ دين. ولكن هذا الدين مفتوح التسديد من قبل المدين.
الشيخ : ولكن هذا الدين.
السائل : مفتوح التسديد.
الشيخ : يعني كأن له ضامن؟
السائل : غير معجل.
الشيخ : لكن له ضامن؟
السائل : لا، يقول مفتوح التسديد.
الشيخ : آه مفتوح التسديد، نعم.
السائل : من قبل المدين، وفي هذا الشهر صرفت النقود على اعتبار أني سأعوضها قبل موعد الحج. ولكن لم يتيسر لي المبلغ الآن مع العلم بأني لم أفرط. فهل ما فعلته من التفريط؟
الشيخ : نعم. أقول للأخ : إن الحج ليس فرضا عليك. أي إنسان عليه دين فالحج ليس فرضا عليه فليطمئن، وليسترح باله، وليعلم أنه لو واجه ربه فإنه لا يعاقب ، لأن الدين وفاؤه أهم من الحج. فعلى الإنسان أن يحمد الله على الرخصة وعلى التوسعة. فمثلا إذا كان الإنسان عنده ألف ريال يمكن أن يحج بها. لكن عليه ألف ريال. ماذا نقول؟ هل نقول : حج بها وبعدين أوف؟ أو نقول : أوف بها وبعدين حج؟ الثاني، نقول أوف وبعدين حج ، لأن الحج الآن ليس فرضا عليك لقول الله تعالى : من استطاع إليه سبيلا . والإنسان يريد أن يبرأ ذمته من الناس، فاقبل رخصة الله. والله تعالى أكرم من الدائن. الدائن سيؤذيك ويقول أعطني. وإذا رأيته تغمض عينيك. لكن الرب عز وجل رخص لك وأذن لك أن لا تحج، ولم يفرض عليك الحج. فلماذا تذهب تحج وتدع الدين الذي عليك؟ إذا مات الإنسان والدين عليه من يوفيه؟ ليس عنده مال. ثم إنه لو كان عنده مال فإن بعض الورثة والعياذ بالله ظلمة. لا يبالون ببقاء الدين في ذمة الميت. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه . فالمسألة خطيرة. ولهذا نقول لإخواننا الذين عليهم دين : إن الحج ليس فرضا عليكم أصلا لأنكم لا تستطيعون. والله تعالى إنما فرض الحج على من؟ من استطاع إليه سبيلا. أرأيت الفقير هل عليه زكاة؟ ولو لقي ربه في هذه الحال أيعاقب؟ لا. كذلك الإنسان الذي عليه دين فإنه ليس عليه حج حتى يؤدي الدين. نعم لو فرض أن الإنسان عليه دين لكن الدين مؤجل يحل مثلا بعد شهرين. وهو موظف وواثق من أنه بعد الشهرين سيوفي. وبيده الآن مال. هل يحج أو لا يحج؟ يحج ، لأن هذا ما عليه ضرر. طيب، لو قال قائل : أنا علي دين حال وصاحب الدين أذن لي أن أحج. هل يجب عليه الحج؟ نقول : لا يجب ، لأنه وإن أذن لك لن يسقط شيئا من دينه. طيب، فإذا قال المدين : أنا أريد أن أصحب رفقة مجانا. هل يلزمه الحج؟ لا يلزمه الحج ، لأن هؤلاء الرفقة يمنون عليه في المستقبل أدنى شيء يقولون : نحن حججنا بك هذا جزانا مثلا، هذه واحدة. الشيء الثاني : إذا قدرنا أن الرفقة هؤلاء من أهله، ولا يمكن أن يمنوا عليه يوما من الدهر قلنا : ننظر. إذا كان هذا المدين صاحب عمل، ويحصل في أيام الحج يحصل أجرة تنفع الدائنين. لكن لو ذهب يحج ما حصل أجرة، نقول حج أو لا تحج؟ نقول لا تحج، لأنك إذا حججت أضررت بالدائن. فمثلا إذا قدرنا أن هذا الرجل يوميته ثلاثمائة ريال وهو سيحج في خلال عشرة أيام. كم يفقد؟ ثلاثة آلاف. ثلاثة آلاف هذه تنفع الدائن. فنقول : لا تحج. أما لو كان الرجل عاطلا عن العمل. ولو ذهب يحج ما تعطل، ما ضرّ أهل الدين. فحينئذ نقول حج إذا وفق الله لك قوما يحملونك مجانا. ولا يخشى من منتهم في المستقبل فتوكل على الله. نعم.
السائل : يقول : إذا كان الدين لوالدي أو والدتي، هل يفرق بينهما؟
الشيخ : لا فرق، لا فرق بين الدين الذي للوالد أو الوالدة أو الأجنبي، الذمة مشغولة.
نعم .
الشيخ : ولكن هذا الدين.
السائل : مفتوح التسديد.
الشيخ : يعني كأن له ضامن؟
السائل : غير معجل.
الشيخ : لكن له ضامن؟
السائل : لا، يقول مفتوح التسديد.
الشيخ : آه مفتوح التسديد، نعم.
السائل : من قبل المدين، وفي هذا الشهر صرفت النقود على اعتبار أني سأعوضها قبل موعد الحج. ولكن لم يتيسر لي المبلغ الآن مع العلم بأني لم أفرط. فهل ما فعلته من التفريط؟
الشيخ : نعم. أقول للأخ : إن الحج ليس فرضا عليك. أي إنسان عليه دين فالحج ليس فرضا عليه فليطمئن، وليسترح باله، وليعلم أنه لو واجه ربه فإنه لا يعاقب ، لأن الدين وفاؤه أهم من الحج. فعلى الإنسان أن يحمد الله على الرخصة وعلى التوسعة. فمثلا إذا كان الإنسان عنده ألف ريال يمكن أن يحج بها. لكن عليه ألف ريال. ماذا نقول؟ هل نقول : حج بها وبعدين أوف؟ أو نقول : أوف بها وبعدين حج؟ الثاني، نقول أوف وبعدين حج ، لأن الحج الآن ليس فرضا عليك لقول الله تعالى : من استطاع إليه سبيلا . والإنسان يريد أن يبرأ ذمته من الناس، فاقبل رخصة الله. والله تعالى أكرم من الدائن. الدائن سيؤذيك ويقول أعطني. وإذا رأيته تغمض عينيك. لكن الرب عز وجل رخص لك وأذن لك أن لا تحج، ولم يفرض عليك الحج. فلماذا تذهب تحج وتدع الدين الذي عليك؟ إذا مات الإنسان والدين عليه من يوفيه؟ ليس عنده مال. ثم إنه لو كان عنده مال فإن بعض الورثة والعياذ بالله ظلمة. لا يبالون ببقاء الدين في ذمة الميت. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه . فالمسألة خطيرة. ولهذا نقول لإخواننا الذين عليهم دين : إن الحج ليس فرضا عليكم أصلا لأنكم لا تستطيعون. والله تعالى إنما فرض الحج على من؟ من استطاع إليه سبيلا. أرأيت الفقير هل عليه زكاة؟ ولو لقي ربه في هذه الحال أيعاقب؟ لا. كذلك الإنسان الذي عليه دين فإنه ليس عليه حج حتى يؤدي الدين. نعم لو فرض أن الإنسان عليه دين لكن الدين مؤجل يحل مثلا بعد شهرين. وهو موظف وواثق من أنه بعد الشهرين سيوفي. وبيده الآن مال. هل يحج أو لا يحج؟ يحج ، لأن هذا ما عليه ضرر. طيب، لو قال قائل : أنا علي دين حال وصاحب الدين أذن لي أن أحج. هل يجب عليه الحج؟ نقول : لا يجب ، لأنه وإن أذن لك لن يسقط شيئا من دينه. طيب، فإذا قال المدين : أنا أريد أن أصحب رفقة مجانا. هل يلزمه الحج؟ لا يلزمه الحج ، لأن هؤلاء الرفقة يمنون عليه في المستقبل أدنى شيء يقولون : نحن حججنا بك هذا جزانا مثلا، هذه واحدة. الشيء الثاني : إذا قدرنا أن الرفقة هؤلاء من أهله، ولا يمكن أن يمنوا عليه يوما من الدهر قلنا : ننظر. إذا كان هذا المدين صاحب عمل، ويحصل في أيام الحج يحصل أجرة تنفع الدائنين. لكن لو ذهب يحج ما حصل أجرة، نقول حج أو لا تحج؟ نقول لا تحج، لأنك إذا حججت أضررت بالدائن. فمثلا إذا قدرنا أن هذا الرجل يوميته ثلاثمائة ريال وهو سيحج في خلال عشرة أيام. كم يفقد؟ ثلاثة آلاف. ثلاثة آلاف هذه تنفع الدائن. فنقول : لا تحج. أما لو كان الرجل عاطلا عن العمل. ولو ذهب يحج ما تعطل، ما ضرّ أهل الدين. فحينئذ نقول حج إذا وفق الله لك قوما يحملونك مجانا. ولا يخشى من منتهم في المستقبل فتوكل على الله. نعم.
السائل : يقول : إذا كان الدين لوالدي أو والدتي، هل يفرق بينهما؟
الشيخ : لا فرق، لا فرق بين الدين الذي للوالد أو الوالدة أو الأجنبي، الذمة مشغولة.
نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم من أراد الحج وعليه دين - ابن عثيمين
- الحج والدين - الفوزان
- هل يُقْبَل حجّ من عليه دَيْنٌ؟ - ابن باز
- حكم الحج على من عليه دين - ابن باز
- من حج وعليه دين هل حجه صحيح ؟ - ابن عثيمين
- حكم حج من عليه دين إذا وجد من يحججه - ابن عثيمين
- حج من عليه دين - اللجنة الدائمة
- حكم حج من عليه دين - ابن باز
- الحج على من عليه دين. - الفوزان
- حكم حج من عليه دين - ابن عثيمين
- فضيلة الشيخ.. كنت مخصصاً مبلغاً من المال للح... - ابن عثيمين