تنبيه الشيخ على حكم جلسة الإستراحة.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وأصل المسألة هل المشروع في حق المصلي أن يجلس إذا قام إلى الثانية أو إذا قام إلى الرابعة أو أن لا يجلس؟
في هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال :
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجلس مطلقا.
والمشهور من مذهب الشافعي بالعكس أنه يجلس في كل حال.
وتوسط بعض العلماء في هذه المسألة كالموفق في المغني وقال : " إذا دعت الحاجة إلى هذا الجلوس جلس، وإلا فلا ".
فالأقوال إذن كم؟
ثلاثة : يجلس مطلقا، لا يجلس مطلقا، يجلس إذا دعت الحاجة.
وعندي أن هذا القول التفصيلي أقرب، أقرب من النفي مطلقا أو الإثبات مطلقا.
ومع ذلك فهذا الرجحان عندي ليس ذلك الرجحان الكثير، لكنه أقرب من القولين الأخيرين، من قول النفي مطلقا أو الإثبات مطلقا.
ويدل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام يعتمد، والغالب أن الاعتماد لا يحصل إلا عند حاجة ومشقة في النهوض.
وعليه، فإن هذا القول الوسط هو أقرب الأقوال الثلاثة عندي والعلم عند الله عز وجل، لكن الإنسان بقدر ما يستطيع يتكلم.
والشيء الذي أريد أن أقوله في هذه الناحية : إنه لاينبغي لنا إذا رأينا من يجلس أن ننكر عليه، وإذا رأينا من لا يجلس أن ننكر عليه.
لأن بعض الناس إذا رأى من لا يجلس أنكر عليه وقال : أنت مخالف للسنة.
وآخر إذا رأى من يجلس أنكر عليه وقال أنت زائد في صلاتك.
والذي يبنغي لنا ما دامت النصوص ليست صريحة في هذا الأمر أن لا ينكر بعضنا على بعض، كما أسلفنا في أول الكلام.
أيضا شيء آخر في هذه المسألة وهي أن الذين يجلسون ويرون أن الجلوس سنة إذا صلوا وحدهم أو صلوا أئمة فالأمر في هذا ظاهر.
لكن إذا صلوا خلف الإمام والإمام لا يجلس،
فما هو السنة في حقهم؟
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " إن السنة ترك الجلوس تحقيقا لمتابعة الإمام " -انتبه يا ولد- تحقيقا لمتابعة الإمام، فإن من تمام المتابعة أن تبادر إلى الانتقال بعد إمامك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كبر فكبر ، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا .
الشرط والمشروط أظن أنهما متعاقبان، وإلا لا؟
نعم. إذا جاء الشرط فالمشروط يليه.
فالمشروع في حق المأموم أن يبادر بمتابعة إمامه،
وعليه فإذا لم يجلس الإمام فلا تجلس، قم معه.
كما أنه لو جلس الإمام وأنت لا ترى أن الجلوس مستحب، فالمشروع في حقك أن تجلس متابعة للإمام.
بقي أن يقول قائل : إذا كنت تحث على متابعة الإمام إلى هذا الحد، فما رأيك لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند الركوع ولا عند الرفع منه، ولا عند القيام من التشهد الأول.
هل تقول للمأموم لا ترفع؟
وما رأيك لو كان الإمام يرى الرفع والمأموم لا يرى الرفع، هل تقول للمأموم ارفع؟
الصورة واضحة وإلا لا؟
الطلاب : نعم.
الشيخ : واضحة؟ السؤال واضح؟ طيب.
هذا رجل يصلي خلف الإمام، الإمام لا يرى رفع اليدين في التكبير إلا في تكبيرة الإحرام فقط، ولا يرى رفع اليدين عند الركوع ولا عند الرفع منه ، ولاعند القيام من التشهد الأول.
فهل نقول للمأموم : إن من تمام المتابعة ألا ترفع يديك عند الركوع ولا عند الرفع منه، ولا عند القيام من التشهد الأول.
قد يقول قائل : نعم.
وقد يقول آخر : لا.
والصحيح مع قول من يقول : لا.
ليش؟ لأنني إذا رفعت يدي وهو لم يرفع، هل أنا مخالف له؟
لم أتخلف في الواقع.
أنا الآن متابع له، ركع فركعت، وسجد فسجدت، وقام فقمت، ولم يحصل مني أي مخالفة، غاية ما هنالك أني خالفته في عمل لا يعد مخالفا، بدليل لو كان الإمام يرى أن المشروع في جلسة التشهد التورك مطلقا.
وأنت لا ترى التورك إلا في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، فهل توافقه؟
نقول : لا يلزمك موافقته.
والعكس بالعكس، لو كان يرى الافتراش في كل الجلسات، وأنت التورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، نقول: لك الحق أن تتورك، وهذا ليس فيه مخالفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : لاتختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا . -يرحمك الله - فبين الاختلاف عليه.
أرجو أيها الإخوة الانتباه لمثل هذه الأمور الدقيقة التي قد تخفى على بعض الناس.
في هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال :
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجلس مطلقا.
والمشهور من مذهب الشافعي بالعكس أنه يجلس في كل حال.
وتوسط بعض العلماء في هذه المسألة كالموفق في المغني وقال : " إذا دعت الحاجة إلى هذا الجلوس جلس، وإلا فلا ".
فالأقوال إذن كم؟
ثلاثة : يجلس مطلقا، لا يجلس مطلقا، يجلس إذا دعت الحاجة.
وعندي أن هذا القول التفصيلي أقرب، أقرب من النفي مطلقا أو الإثبات مطلقا.
ومع ذلك فهذا الرجحان عندي ليس ذلك الرجحان الكثير، لكنه أقرب من القولين الأخيرين، من قول النفي مطلقا أو الإثبات مطلقا.
ويدل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام يعتمد، والغالب أن الاعتماد لا يحصل إلا عند حاجة ومشقة في النهوض.
وعليه، فإن هذا القول الوسط هو أقرب الأقوال الثلاثة عندي والعلم عند الله عز وجل، لكن الإنسان بقدر ما يستطيع يتكلم.
والشيء الذي أريد أن أقوله في هذه الناحية : إنه لاينبغي لنا إذا رأينا من يجلس أن ننكر عليه، وإذا رأينا من لا يجلس أن ننكر عليه.
لأن بعض الناس إذا رأى من لا يجلس أنكر عليه وقال : أنت مخالف للسنة.
وآخر إذا رأى من يجلس أنكر عليه وقال أنت زائد في صلاتك.
والذي يبنغي لنا ما دامت النصوص ليست صريحة في هذا الأمر أن لا ينكر بعضنا على بعض، كما أسلفنا في أول الكلام.
أيضا شيء آخر في هذه المسألة وهي أن الذين يجلسون ويرون أن الجلوس سنة إذا صلوا وحدهم أو صلوا أئمة فالأمر في هذا ظاهر.
لكن إذا صلوا خلف الإمام والإمام لا يجلس،
فما هو السنة في حقهم؟
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " إن السنة ترك الجلوس تحقيقا لمتابعة الإمام " -انتبه يا ولد- تحقيقا لمتابعة الإمام، فإن من تمام المتابعة أن تبادر إلى الانتقال بعد إمامك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كبر فكبر ، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا .
الشرط والمشروط أظن أنهما متعاقبان، وإلا لا؟
نعم. إذا جاء الشرط فالمشروط يليه.
فالمشروع في حق المأموم أن يبادر بمتابعة إمامه،
وعليه فإذا لم يجلس الإمام فلا تجلس، قم معه.
كما أنه لو جلس الإمام وأنت لا ترى أن الجلوس مستحب، فالمشروع في حقك أن تجلس متابعة للإمام.
بقي أن يقول قائل : إذا كنت تحث على متابعة الإمام إلى هذا الحد، فما رأيك لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند الركوع ولا عند الرفع منه، ولا عند القيام من التشهد الأول.
هل تقول للمأموم لا ترفع؟
وما رأيك لو كان الإمام يرى الرفع والمأموم لا يرى الرفع، هل تقول للمأموم ارفع؟
الصورة واضحة وإلا لا؟
الطلاب : نعم.
الشيخ : واضحة؟ السؤال واضح؟ طيب.
هذا رجل يصلي خلف الإمام، الإمام لا يرى رفع اليدين في التكبير إلا في تكبيرة الإحرام فقط، ولا يرى رفع اليدين عند الركوع ولا عند الرفع منه ، ولاعند القيام من التشهد الأول.
فهل نقول للمأموم : إن من تمام المتابعة ألا ترفع يديك عند الركوع ولا عند الرفع منه، ولا عند القيام من التشهد الأول.
قد يقول قائل : نعم.
وقد يقول آخر : لا.
والصحيح مع قول من يقول : لا.
ليش؟ لأنني إذا رفعت يدي وهو لم يرفع، هل أنا مخالف له؟
لم أتخلف في الواقع.
أنا الآن متابع له، ركع فركعت، وسجد فسجدت، وقام فقمت، ولم يحصل مني أي مخالفة، غاية ما هنالك أني خالفته في عمل لا يعد مخالفا، بدليل لو كان الإمام يرى أن المشروع في جلسة التشهد التورك مطلقا.
وأنت لا ترى التورك إلا في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، فهل توافقه؟
نقول : لا يلزمك موافقته.
والعكس بالعكس، لو كان يرى الافتراش في كل الجلسات، وأنت التورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، نقول: لك الحق أن تتورك، وهذا ليس فيه مخالفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : لاتختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا . -يرحمك الله - فبين الاختلاف عليه.
أرجو أيها الإخوة الانتباه لمثل هذه الأمور الدقيقة التي قد تخفى على بعض الناس.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز التخلف عن متابعة الإمام للإتيان ببعض... - ابن عثيمين
- إذا كان بعض الأئمة يرى جلسة الإستراحة فلما ي... - ابن عثيمين
- تكلم الشيخ على جلسة الإستراحة - الالباني
- هل جلسة الإستراحة ثابتة عن النبي صلى الله عل... - ابن عثيمين
- ما حكم من يخالف إمامه في جلسة الإستراحة إذا كا... - الالباني
- الرفع إلى الركعة الثانية ومسألة جلسة الإستراحة. - ابن عثيمين
- هل جلسة الإستراحة مشروعة في الصلاة .؟ - ابن عثيمين
- هل جلسة الإستراحة سنة في الصلاة .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم جلسة الإستراحة في الصلاة للمأموم وهل... - ابن عثيمين
- هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس جلسة ا... - الالباني
- تنبيه الشيخ على حكم جلسة الإستراحة. - ابن عثيمين