الطالب : الموافقة في أمور ستة : الجنس والسبب والقدر والكيفية والزمان والمكان.الشيخ : نعم ، إذا وافقت الشريعة في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها.وتكلمنا على السبب وعلى الجنس.وأظن أننا انتهينا إلى هذا.أليس كذلك؟طيب.
فتاوى الحرم المكي-1408-02b