إذا كنا ببلاد الكفار كالهندوس والمجوس هل نأكل من طعامهم أو كيف نعمل أفيدونا بذلك مأجورين ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما العمل إذا نزلنا ببلاد الكفار والهندوس والمجوس؟ هل نأكل من مطاعمهم؟ أو كيف نعمل؟ وهل علينا إثم في ذلك أفيدوني بذلك مأجورين؟
الشيخ : أما الطعام الذي لا يحتاج إلى تذكية كالخبز والرز ونحوه فهذا يؤكل من طعامهم ولا يسأل عنه وكذلك الحوت لأن الحوت لا يُشترط فيه التذكية وأما ما يحتاج إلى تذكية كاللحم فإن كان هؤلاء الذين قدّموا لنا ذلك الطعام من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنه يحِل لنا أن نأكل ما ذبحوه لقوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ قال ابن عباس رضي الله عنهما: " طعامهم: ذبائحهم " وكما أن هذا مقتضى كتاب الله فهو ما دلت عليه سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة أهدتها له يهودية في خيبر حين فتحها وكذلك أكل من طعام اليهودي الذي دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة وكذلك أقر عبد الله بن مغفل على أخذ الجراد من الشحم الذي رمي به حين فتح خيبر فقد دل كتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والإقرارية بل فقد دل كتاب الله تعالى وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية والإقرارية على حل ذبائح أهل الكتاب ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف ذبحوها؟ ولا هل سموا الله عليها أم لا؟ وذلك لأن الأصل في الفعل الذي فعله من هو أهل لفعله الأصل فيه السلامة وعدم المنع وفي "صحيح البخاري" عن عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا أي سموا على أكلكم ولا تبحثوا عن فعل غيركم قالت عائشة : " وكانوا حديثي عهد بكفر " فإذا كان النبي صلى الله عليه أرشد إلى عدم السؤال لهؤلاء القوم الذين كانوا حديثي عهد بكفر والغالب عليهم أن تخفى عليهم مثل هذه المسألة كان في ذلك دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلّف وأن يتعمق وأن الذي ينبغي أن يأخذ الأمور على ظاهرها بدون إشقاق ولا إعنات على نفسه.
أما إذا كان هؤلاء الذين يقدّمون لكم الطعام من غير أهل الكتاب وفيه شيء مما لا يحِل إلا بتذكية فإنه لا يحل لكم أن تأكلوا منه وذلك لأن ذبائح غير اليهود والنصارى محرّمة ولا تحل لقوله وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ فإن مفهوم هذا القيْد أُوتُوا الْكِتَابَ يدل على أن غيرهم من غير المسلمين لا تحِل ذبائحهم وهو محل إجماع بين أهل العلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة وصلتنا من الجمهورية العربية اليمنية من السائل الذي رمز لاسمه بـ ي ن ي يقول في رسالته.
الشيخ : أما الطعام الذي لا يحتاج إلى تذكية كالخبز والرز ونحوه فهذا يؤكل من طعامهم ولا يسأل عنه وكذلك الحوت لأن الحوت لا يُشترط فيه التذكية وأما ما يحتاج إلى تذكية كاللحم فإن كان هؤلاء الذين قدّموا لنا ذلك الطعام من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنه يحِل لنا أن نأكل ما ذبحوه لقوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ قال ابن عباس رضي الله عنهما: " طعامهم: ذبائحهم " وكما أن هذا مقتضى كتاب الله فهو ما دلت عليه سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة أهدتها له يهودية في خيبر حين فتحها وكذلك أكل من طعام اليهودي الذي دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة وكذلك أقر عبد الله بن مغفل على أخذ الجراد من الشحم الذي رمي به حين فتح خيبر فقد دل كتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والإقرارية بل فقد دل كتاب الله تعالى وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية والإقرارية على حل ذبائح أهل الكتاب ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف ذبحوها؟ ولا هل سموا الله عليها أم لا؟ وذلك لأن الأصل في الفعل الذي فعله من هو أهل لفعله الأصل فيه السلامة وعدم المنع وفي "صحيح البخاري" عن عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا أي سموا على أكلكم ولا تبحثوا عن فعل غيركم قالت عائشة : " وكانوا حديثي عهد بكفر " فإذا كان النبي صلى الله عليه أرشد إلى عدم السؤال لهؤلاء القوم الذين كانوا حديثي عهد بكفر والغالب عليهم أن تخفى عليهم مثل هذه المسألة كان في ذلك دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلّف وأن يتعمق وأن الذي ينبغي أن يأخذ الأمور على ظاهرها بدون إشقاق ولا إعنات على نفسه.
أما إذا كان هؤلاء الذين يقدّمون لكم الطعام من غير أهل الكتاب وفيه شيء مما لا يحِل إلا بتذكية فإنه لا يحل لكم أن تأكلوا منه وذلك لأن ذبائح غير اليهود والنصارى محرّمة ولا تحل لقوله وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ فإن مفهوم هذا القيْد أُوتُوا الْكِتَابَ يدل على أن غيرهم من غير المسلمين لا تحِل ذبائحهم وهو محل إجماع بين أهل العلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة وصلتنا من الجمهورية العربية اليمنية من السائل الذي رمز لاسمه بـ ي ن ي يقول في رسالته.
الفتاوى المشابهة
- حكم الأكل مع غير المسلمين وأكل ما أهل لغير الله - ابن باز
- هل من قال لا آكل هذا الطعام قد حرمه على نفسه؟ - ابن عثيمين
- باب : ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب... - ابن عثيمين
- ما المقصود بطعام أهل الكتاب ؟ - الالباني
- كيف نجمع بين حديث : ( لا يأكل طعامَك إلا تقيٌّ... - الالباني
- ما حكم طعام أهل الكتاب ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز أكل طعام الكفار ؟ - الالباني
- ما حكم الطعام الذي يأتينا من بلاد الكفر ( الخا... - الالباني
- الأكل من طعام الكفار - الفوزان
- الأكل من طعام الكفار - اللجنة الدائمة
- إذا كنا ببلاد الكفار كالهندوس والمجوس هل نأك... - ابن عثيمين