تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لدي مشكلة حصلت معي وأريد الاستفهام عن تلك ال... - ابن عثيمينالسائل : لدي مشكلة حصلت معي وأريد الاستفهام عن تلك المشكلة وهي أنا رجل متزوج ومعي أولاد والحمد لله وفي يوم من الأيام حلفت يميناً على زوجتي وحلفت كالتالي...
العالم
طريقة البحث
لدي مشكلة حصلت معي وأريد الاستفهام عن تلك المشكلة وهي ، أنا رجل متزوج ومعي أولاد والحمد لله وفي يوم من الأيام حلفت يمين على زوجتي وحلفت كالتالي ، قلت لها عليه الطلاق لازم تخرجي من منزلي إلى منزل والدك وتقومي بالمبيت أي النوم هناك بسبب نزاع معها ، ثم خرجت فعلاً إلى منزل والدها ولكن الجيران أحضروها في نفس اليوم ولم تنام عند منزل والدها ونامت في منزلي في تلك الليلة هل علي يمين وما المطلوب مني حتى لا أقع في يميني هذه ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لدي مشكلة حصلت معي وأريد الاستفهام عن تلك المشكلة وهي أنا رجل متزوج ومعي أولاد والحمد لله وفي يوم من الأيام حلفت يميناً على زوجتي وحلفت كالتالي قلت لها عليه الطلاق لازم تخرجي من منزلي إلى منزل والدك وتقومي بالمبيت أي النوم هناك بسبب نزاع معها ثم خرجت فعلاً إلى منزل والدها ولكن الجيران أحضروها في نفس اليوم ولم تنام عند منزل والدها ونامت في منزلي في تلك الليلة فهل عليّ يمين وما المطلوب مني حتى لا أقع في يميني هذه؟

الشيخ : قبل الإجابة على سؤاله أرجو من الإخوة المستمعين بل ومن جميع إخواني المسلمين أن يتجنبوا مثل هذه الكلمات وأن لا يتساهلوا في إطلاق الطلاق لأن الأمر خطير وعظيم وإذا أرادوا أن يحلفوا فلا يستهوينهم الشيطان فليحلفوا بالله عز وجل أو ليصمتوا والحلف بالطلاق سواء كان على الزوجة أو على غيرها اختلف في شأنه أهل العلم فأكثرهم يروْن أنه طلاق وليس بيمين وأن الإنسان إذا حنِث فيه وقع الطلاق على امرأته ويرى ءاخرون أن الطلاق أو أن الحلف بالطلاق إن قصِد به اليمين فهو يمين وإن قصِد به الطلاق فهو طلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا السائل الذي قال: لزوجته عليّ الطلاق أن تخرجي إلى بيت أبيك وتنزلي فيه أو تنامي فيه إذا كان غرضه بهذه الصيغة إلزام المرأة والتأكيد عليها بالخروج فإنه لا يقع عليه الطلاق سواء خرجت أم لم تخرج لكن إذا لم تخرج فعليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وإن قصَد به الطلاق فإن خرجت لم تطلق وإن لم تخرج أو خرجت ثم عادت فإنها تطلق وإذا كانت هذه ءاخر طلقة له فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فالمسألة إذًا خطيرة فعليه وعلى غيره أن يحفظ لسانه وألا يتسرّع في إطلاق الطلاق.
وخلاصة الجواب أن نقول: إذا كان هذا الرجل قصد بالطلاق أو بعبارة أصح قصد بقوله علي الطلاق اليمين فإن ذلك يمين له حكم اليمين إن حنث فيه فعليه الكفارة كفارة اليمين وإن لم يحنث فلا شيء عليه وإن قصد به الطلاق كان طلاقا فإذا حنث فيه وقع عليه الطلاق، وقع الطلاق منه على امرأته. نعم.

السائل : أثابكم الله فضيلة الشيخ، رسالة وصلت من سوريا وأرسل بها المستمع محمد الطرشان دمشق يقول في رسالته.

Webiste