من عادة النساء في قريتنا الجلوس في الشوارع وفي معظم أوقات النهار وخاصة بعد العصر وعلى شكل جماعات فما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل وهل من نصيحة لهن بارك الله فيكم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول من عادة النساء في قريتنا الجلوس في الشوارع وفي معظم أوقات النهار وخاصة بعد العصر وعلى شكل جماعات فما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل؟ وهل من نصيحة لهنّ بارك الله فيكم؟
الشيخ : خروج المرأة من بيتها لغير حاجة أمر لا ينبغي لأن الله تعالى قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فالمشروع في حق المرأة وهي ربة البيت أن تبقى في بيتها لإصلاح شؤونها والقيام بمصالح أولادها إن كانت ذات أولاد هذا هو المشروع ولا تخرج من البيت إلا لمصلحة شرعية أو حاجة فأما أن تخرج إلى الأسواق للتفرّج والتنزّه والتمشي فذلك أمر غير محمود ويُخشى أن تقع به فتنة منها أو فيها فنصيحتي لهؤلاء النساء أن يلزمن بيوتهنّ وألا أن يخرجن إلى الأسواق إلا لحاجة أو لمصلحة دينية أو دنيوية لا محظور فيها وإذا خرجن فليخرجن محتشمات مستترات ساترات الوجوه والرؤوس والكفين والقدمين ولا حرج عليها أن تنتقب لترى طريقها بشرط أن يكون النقاب بقدر الضرورة لا تخرج منه إلا العين فقط وبشرط ألا تكون مكتحلة ولا يجوز أن تخرج إلى الأسواق متطيّبة لما في ذلك من الفتنة فإذا خرجت المرأة محتشمة لمصلحة دينية أو دنيوية لا محظور فيها أو لحاجة فلا بأس بذلك بالشروط التي أشرت إليها.
كما أنه يجب أن يُراعي ولاة الأمور مسألة الاختلاط اختلاط النساء بالرجال فإن الاختلاط من أكبر دواعي الفتنة والفتنة يجب سد كل ذريعة توصل إليها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. يسأل ويقول في سؤاله الذي يلي هذه الأسئلة.
الشيخ : خروج المرأة من بيتها لغير حاجة أمر لا ينبغي لأن الله تعالى قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فالمشروع في حق المرأة وهي ربة البيت أن تبقى في بيتها لإصلاح شؤونها والقيام بمصالح أولادها إن كانت ذات أولاد هذا هو المشروع ولا تخرج من البيت إلا لمصلحة شرعية أو حاجة فأما أن تخرج إلى الأسواق للتفرّج والتنزّه والتمشي فذلك أمر غير محمود ويُخشى أن تقع به فتنة منها أو فيها فنصيحتي لهؤلاء النساء أن يلزمن بيوتهنّ وألا أن يخرجن إلى الأسواق إلا لحاجة أو لمصلحة دينية أو دنيوية لا محظور فيها وإذا خرجن فليخرجن محتشمات مستترات ساترات الوجوه والرؤوس والكفين والقدمين ولا حرج عليها أن تنتقب لترى طريقها بشرط أن يكون النقاب بقدر الضرورة لا تخرج منه إلا العين فقط وبشرط ألا تكون مكتحلة ولا يجوز أن تخرج إلى الأسواق متطيّبة لما في ذلك من الفتنة فإذا خرجت المرأة محتشمة لمصلحة دينية أو دنيوية لا محظور فيها أو لحاجة فلا بأس بذلك بالشروط التي أشرت إليها.
كما أنه يجب أن يُراعي ولاة الأمور مسألة الاختلاط اختلاط النساء بالرجال فإن الاختلاط من أكبر دواعي الفتنة والفتنة يجب سد كل ذريعة توصل إليها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. يسأل ويقول في سؤاله الذي يلي هذه الأسئلة.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للرجل أن يعمل في الدوائر التي فيها ن... - ابن عثيمين
- حكم العمل في مكان يوجد فيه نساء - ابن عثيمين
- يقوم بعض النسوة بالخروج لدعوة النساء فيزرنهن ف... - الالباني
- ما حكم عمل المرأة مع الدليل ؟ - الالباني
- حكم عمل المرأة في مكان فيه اختلاط - ابن باز
- حكم صلاة النساء جماعةً في البيت - ابن باز
- حكم مَن يُلزم بالعمل في أوقات الصلاة - ابن باز
- كثرت الفتن في هذا الزمان في الأسواق والأماكن... - ابن عثيمين
- يقول السائل : كثير من النساء يخرجن بكثرة إلى... - ابن عثيمين
- ما حكم جلوس المرأة في الطريق سواء في الليل أ... - ابن عثيمين
- من عادة النساء في قريتنا الجلوس في الشوارع و... - ابن عثيمين