الشيخ : يقول الله تعالى في القرأن الكريم: { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءانِ } وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أعلمه كيف يصلي: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرءان" ولا يجب على المصلي أن يقرأ شيئا معيّنا من القرأن إلا سورة الفاتحة فإنه "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فإذا قرأت الفاتحة وقرأت معها ما تيسر من القرءان فلا إثم عليك ولا حرج عليك سواء قرأت ءاية أو ءايتين أو أكثر وسواء قرأت سورة كاملة في كل ركعة أو قسمت السورة بين الركعتين أو قرأت أكثر من سورة في ركعة كل هذا جائز ولا حرج عليك فيه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. أيضا يقول.