إنني شاب في السابعة والعشرين من العمر عقدت قراني على فتاة قبل فترة أكر من سنة وأخرت موعد الزواج لظروف لا مجال لذكرها ثم ما لبثت أن ظهرت مشاكل أعاقت الزواج وعلى إثر مكالمة هاتفية كان والدها قد قال فيها بأن كل شيء قد انتهى بيننا وبينهم فقمت بكتابة طلاقها في ورقة وكنت في حالة عصبية نوعا ما وأنا الآن نادم على ما فعلت ولم ألفظ بكلمة الطلاق شفويا حتى الآن بل كتبت أنك طالق يا فلانة وأخذت الرسالة بنفسي إلى والدها، فهل هذا الطلاق صحيح ويقع أم لا علما أني كتبت طلقة واحدة فقط وهو الطلاق الغير المد خول بها وإذا كان الطلاق يقع هل يشترط إعادة الإقتران أم أنها تتزوج بآخر ثم تطلق أم أن حكمها يختلف عن المد خول بها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إنني شاب في السابعة والعشرين من العمر عقدت قراني على فتاة قبل فترة أكثر من سنة، وأخّرت موعد الزواج لظروفٍ لا مجال لذكرها ثم ما لبثت أن ظهرت مشاكل أعاقت الزواج وعلى إثر مكالمة هاتفية كان والدها قد قال فيها بأن كل شيء قد انتهى بيننا وبينهم فقمت بكتابة طلاقها في ورقة وكنت في حالة عصبية نوعاً ما وأنا الأن نادم على ما فعلت ولم ألفظ كلمة الطلاق شفوياً حتى الأن بل كتبت بالنص أنت طالق يا فلانة وأخذت الرسالة بنفسي إلى والدها فهل هذا الطلاق صحيح ويقع أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم وعلماً أني كتبت طلقة واحدة فقط وهو طلاق الغير مدخول بها وإذا كان الطلاق يقع هل يُشترط لإعادة الاقتران أنها تتزوّج بأخر ثم تطلّق أم أن حكمها يختلف عن حكم المدخول بها؟
الشيخ : هذا الطلاق الذي وقع منك وكتبته بيدك بورقة على وجه يُقرأ يكون طلاقا شرعيا وحيث إنه قد وقع قبل الدخول فإن المرأة تبين به بمعنى أنها لا تحتاج إلى عدّة لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ولكنه يُعتبر طلقة واحدة فلك الأن أن تُراجعها وإن لم تتزوج بغيرك ولكنك لا تُراجعها إلا بعقد جديد بشروط تامة وفي هذه الحال لا بد أن تبذل المهر وأي مهر اتفقتم عليه كان جائزا. نعم.
السائل : المستمع من العراق يقول.
الشيخ : هذا الطلاق الذي وقع منك وكتبته بيدك بورقة على وجه يُقرأ يكون طلاقا شرعيا وحيث إنه قد وقع قبل الدخول فإن المرأة تبين به بمعنى أنها لا تحتاج إلى عدّة لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ولكنه يُعتبر طلقة واحدة فلك الأن أن تُراجعها وإن لم تتزوج بغيرك ولكنك لا تُراجعها إلا بعقد جديد بشروط تامة وفي هذه الحال لا بد أن تبذل المهر وأي مهر اتفقتم عليه كان جائزا. نعم.
السائل : المستمع من العراق يقول.
الفتاوى المشابهة
- حالات الطلاق السني - ابن باز
- الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- بعض أحكام الطلاق بالكتابة - ابن باز
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- الطلاق الذي على غير السنة فهل يقع.؟ - ابن عثيمين
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- ثانيا : ذكر العدة في الطلاق . - ابن عثيمين
- الطلاق لا يقع قبل الزواج - الفوزان
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- مسألة في الطلاق. - الالباني
- إنني شاب في السابعة والعشرين من العمر عقدت ق... - ابن عثيمين