تقول أفيدكم علما يا فضيلة الشيخ بأنني طلقت من زوجي بسبب ذهابي إلى أهلي في المدينة وكان يمانع بذهابي إليهم ففي المرة الأولى حصل الطلاق بأن كتبه في ورقة وسلمني إياها مكتوب بها طالق وكان السبت خروجي مع أختي وابن أختي وذهابي معهم للنزهة لأنه مانع الذهاب معنا ولم يردن أن أذهب معهم وبعد ذالك حصل الصلح وفي شهر رمضان المبارك في اليوم الثالث عشر طلبت منه أن أذهب إلى المدينة النبوية لرؤيتي أهلي فمانع في البداية ولكن بعد إصرار مني ذهبت ومكثت عندهم يومين وبعدها رجع ليأخذني من عندي أهلي فطلبت منه البقاء يوما آخر فقط لأنني كنت محتاجة لقرب أهلي وأمي وإخوتي لأنني في بداية الحمل وكانت نفسي مضطربة حتى أنني لم أطق رأيته ولا الجلوس بجواره وكنت قد كرهته كثيرا وأوضحت له حالتي النفسية بغية مني أن يراعي ظروفي لكنه لم يفعل وقال لي وهو غاضب إذا لم تذهب معي الآن إلى جدة فأنت طالق ولم أذهب معه تلك الليلة وفي الليلة الثانية ذهبت إلى جدة وصل الصلح بيننا وبعدها بيومين كانت حالة النفسية سيئة جدا حيث أنني لم أستطع الجلوس في بيتي طلبت منه أن نسكن في مكان آخر مؤقتا حتى تهدأ حالت الوحام أو أذهب إلى أهلي أو إلى أي مكان آخر ولو لمدة شهر ولكنه لم يوافق رغم رأيته لحاتي النفسية والمريضية مما اضطرني إلى أن أقترح عليه الذهاب إلى المدينة المنورة عندما ضاقت بي الأسباب لأنه لم يقف جنبي ولم يراعيني وأنا في هذه الحالة النفسية السيئة علما بأنني لأول مرة يحصل لي حمل ولم أكمل معه ثمانية أشهر من زواجي وعندما قررت الذهاب إلى المدينة النبوية قال لي لو ذهبتي فأنت طالق فطلبت منه أن يذهب معي ليلة واحدة ونرجع سويا ولكنه لم نفذ رغبتي ولم يراع شعوري وبدون وعي مني هذبت إلى المدينة وجلست عند أهلي ولم يسأل ولم يبحث عن ما حصل بيننا ولكنني الآن وحملي في الشهور المتقدمة متندمة كثيرا ولم أكن راغبة في الإنفصال عن زوجي وأتمنى من الله العلي القدير أن يكتب لي الرجوع إليه بالحلال إنه سميع مجيب، نرجو منكم فضيلة الشيخ معالجة لهذه الحالة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تقول أفيدكم علما يا فضيلة الشيخ بأنني طلقت من زوجي بسبب ذهابي إلى أهلي في المدينة ، وكان يمانع ذهابي إليهم ففي المرة الأولى حصل الطلاق بأن كتبه في ورقة وسلمني إياها مكتوب بها طالق ، وكان السبب خروجي مع أختي وابن أختي وذهابي معهم للنزهة لأنه مانع الذهاب معنا ولم يردني أن أذهب معهم وبعد ذالك حصل الصلح ، وفي شهر رمضان المبارك في اليوم الثالث عشر طلبت منه أن أذهب إلى المدينة لرؤيت أهلي فمانع في البداية ولكن بعد إصرار مني ذهبت ومكثت عندهم يومين وبعدها رجع لأخذي من عند أهلي فطلبت منه البقاء يوما آخر فقط لأنني كنت محتاجة لقرب أهلي وأمي وإخواني لأنني في بداية الحمل ، وكانت نفسيتي مضطربة حتى أنني لم أطق رأيته ولا الجلوس بجواره ، وكنت قد كرهته كثيرا في بداية الحمل وأوضحت له حالتي النفسية بغية مني أن يراعي ظروفي لكنه لم يفعل ، وقال لي وهو غاضب لعدم ذهابي معه : إذا لم تذهب معي الآن إلى جدة فأنت طالق ، ولم أذهب معه في تلك الليلة وكانت الليلة الثانية فذهبت إلى جدة وحصل الصلح بيننا وبينه ، وبعدها بيومين كانت حالتي النفسية سيئة جدا حيث أنني لم أستطع الجلوس في بيتي طلبت منه أن نسكن في مكان آخر مؤقتا حتى تهدأ حالت الوحام أو أذهب إلى أهلي أو إلى أي مكان آخر ولو لمدة شهر ، ولكنه لم يوافق رغم رأيته لحالتي النفسية والمريضية مما اضطرني إلى أن أقترح عليه الذهاب إلى المدينة المنورة عندما ضاقت بي الأسباب لأنه لم يقف جنبي ولم يراعيني وأنا في هذه الحالة النفسية السيئة ، علما بأنني لأول مرة يحصل لي حمل ولم أكمل معه ثمانية أشهر من زواجي ، وعندما قررت الذهاب إلى المدينة ، قال لي : لو ذهبتي فأنت طالق ، فطلبت منه أن يذهب معي ليلة واحدة ونرجع سويا ولكنه لم نفذ رغبتي ولم يراع شعوري ، وبدون وعي مني ذهبت إلى المدينة وجلست عند أهلي ولم يسأل ولم يبحث عن ما حصل بيننا ، ولكنني الآن وحملي في الشهور المتقدمة متندمة كثيرا ولم أكن راغبة في الإنفصال عن زوجي ، وأتمنى من الله العلي القدير أن يكتب لي الرجوع إليه بالحلال إنه سميع مجيب ، نرجو منكم فضيلة الشيخ معالجة لهذه الحالة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد :
فقبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أوجه نصيحتين أولهما للزوج والثانية للسائلة الزوجة :
أما نصيحتي للزوج فإني أنصح الزوج هذا وجميع إخواننا المتزوجين أنصحهم بأن يضبطوا أعصابهم عند الغضب ، وأن يتريثوا في أمور الطلاق ولا يتعجلوا ، فإن الطلاق الأصل فيه الكراهة إلا إذا دعت الحاجة إليه ، ولهذا أمر الله عز وجل أن يطلق النساء للعدة فلا يطلقها الإنسان وهي حائض ولا يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن تكون حاملاً ، فإن الحامل يصح طلاقها بكل حال ، كل هذا من أجل التريث وعدم التسرع في الطلاق ، وجعل للمرأة ثلاث حيض تعتد فيها لعل زوجها يراجعها في هذه المدة كما قال الله تعالى : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً .
والتسرع في الطلاق من الحمق والسفه ، فإن الإنسان إذا طلق زوجته لا يفارق سلعة من السلع يشتري بدلها ، وإنما يفارق امرأة قد تكون هي أم أولاده أيضاً ، فيتفرق الأولاد ويتشتت الشمل فعلى الإنسان أن يتريث وأن لا يتسرع ، وإذا قدر أنه عازم على الطلاق فليطلق بهدواء وليطلق للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ، فيطلقها إما حاملاً وإما طاهراً من غير جماع .
أما نصيحتي للمرأة السائلة فإني أنصحها وأنصح جميع المتزوجات أن يصبره على أزواجهن وأن يتحملن ما يحدث منهم من مثل هذه الأمور التي قد تؤدي إلى المعاندة ، لأن المعاندة ربما يحصل بها الفراق فيندم كل من الزوجين على ما فعل .
أما موضوع السؤال فالذي تبين لي أن هذا الرجل طلق زوجته الطلقة الأولى طلقة واضحة ليس فيها إشكال ، وأما الثانية والثالثة فهما طلقتان معلقتان على فعل المرأة ، وقد خالفت فيما علق الطلاق عليه ، وفيه هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من يقول : إنه يحنث ويقع عليه الطلاق في المرتين كلتيهما ، وبناء على ذلك تكون المرأة هذه قد بانت من زوجها لأنه طلقها ثلاث مرات ، الطلقة الأولة التي ليست معلقة على شيء ، والطلقتين الأخريين المعلقتين على عدم ذهابها إلى أهلها ولكنها ذهبت .
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلقتين المعلقتين تكونان على حسب نية الزوج ، فإن كان قد نوى الطلاق وقع الطلاق بمخالفتها إياه ، وإن كان قد نوى اليمين وهو حملها أن لا تذهب وتهديدها إن ذهبت بالطلاق فإنه لا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين .
وهذا القول هو الراجح عندي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وإنما ذكرت القول الأول الذي هو قول جمهور أهل العلم وهو وقوع الطلاق ليتبين للسائل ولغيره ممن يستمع أن الأمر في هذه المسألة خطير ، وأن الواجب على الإنسان أن لا يقدم على مثل هذا الفعل ، فإن جمهور أهل العلم يرون أن الزوجة في هذه المسألة حرام على زوجها ، لأنها طلقت منه ثلاث مرات .
أقول إنما ذكرت هذا الخلاف حتى يخاف الناس وحتى لا يكثروا من هذا الأمر الذي يمكنهم أن يحلفوا بالله عز وجل على زوجاتهم ، والزوجة يجب عليها إذا نهاها زوجها عن شيء أن توافقه فيما نهاها عنه ، لأن الله تعالى سمى الزوج سيداً فقال تعالى : وألفيا سيدها لدى الباب يعني زوجها .
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء عوان عند الرجال ، والعوان جمع عانية وهي الأسيرة ، فللزوج الحق في أن يمنع زوجته مما يخشى منه العاقبة السيئة ، وعلى الزوج أيضاً أن يتقي الله عز وجل في مراعات زوجته وأن يعاشرها بالمعروف كما قال الله تعالى : وعاشروهن بالمعروف ، وقال : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف .
بناء على القول الراجح عندي في مسألة هذا الرجل فإني أقول له : إن كان نيتك بقولك : إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق ، إن كان نيتك إنها تطلق إذا ذهبت لأنها بعصيانها إياك غير مرغوبة عندك ، فإن الطلاق يقع .
أما إذا كان نيتك أن تخوفها وأن تحملها على ترك الذهاب فإن حكم هذا حكم اليمين وعليك أن تطعم عشرة مساكين عشر كيلوات من الرز ومعهن اللحم الكافي لهن ، وإن شئت فاصنع الطعام أنت وغدي المساكين أو عشهم .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد :
فقبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أوجه نصيحتين أولهما للزوج والثانية للسائلة الزوجة :
أما نصيحتي للزوج فإني أنصح الزوج هذا وجميع إخواننا المتزوجين أنصحهم بأن يضبطوا أعصابهم عند الغضب ، وأن يتريثوا في أمور الطلاق ولا يتعجلوا ، فإن الطلاق الأصل فيه الكراهة إلا إذا دعت الحاجة إليه ، ولهذا أمر الله عز وجل أن يطلق النساء للعدة فلا يطلقها الإنسان وهي حائض ولا يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن تكون حاملاً ، فإن الحامل يصح طلاقها بكل حال ، كل هذا من أجل التريث وعدم التسرع في الطلاق ، وجعل للمرأة ثلاث حيض تعتد فيها لعل زوجها يراجعها في هذه المدة كما قال الله تعالى : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً .
والتسرع في الطلاق من الحمق والسفه ، فإن الإنسان إذا طلق زوجته لا يفارق سلعة من السلع يشتري بدلها ، وإنما يفارق امرأة قد تكون هي أم أولاده أيضاً ، فيتفرق الأولاد ويتشتت الشمل فعلى الإنسان أن يتريث وأن لا يتسرع ، وإذا قدر أنه عازم على الطلاق فليطلق بهدواء وليطلق للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ، فيطلقها إما حاملاً وإما طاهراً من غير جماع .
أما نصيحتي للمرأة السائلة فإني أنصحها وأنصح جميع المتزوجات أن يصبره على أزواجهن وأن يتحملن ما يحدث منهم من مثل هذه الأمور التي قد تؤدي إلى المعاندة ، لأن المعاندة ربما يحصل بها الفراق فيندم كل من الزوجين على ما فعل .
أما موضوع السؤال فالذي تبين لي أن هذا الرجل طلق زوجته الطلقة الأولى طلقة واضحة ليس فيها إشكال ، وأما الثانية والثالثة فهما طلقتان معلقتان على فعل المرأة ، وقد خالفت فيما علق الطلاق عليه ، وفيه هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من يقول : إنه يحنث ويقع عليه الطلاق في المرتين كلتيهما ، وبناء على ذلك تكون المرأة هذه قد بانت من زوجها لأنه طلقها ثلاث مرات ، الطلقة الأولة التي ليست معلقة على شيء ، والطلقتين الأخريين المعلقتين على عدم ذهابها إلى أهلها ولكنها ذهبت .
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلقتين المعلقتين تكونان على حسب نية الزوج ، فإن كان قد نوى الطلاق وقع الطلاق بمخالفتها إياه ، وإن كان قد نوى اليمين وهو حملها أن لا تذهب وتهديدها إن ذهبت بالطلاق فإنه لا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين .
وهذا القول هو الراجح عندي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وإنما ذكرت القول الأول الذي هو قول جمهور أهل العلم وهو وقوع الطلاق ليتبين للسائل ولغيره ممن يستمع أن الأمر في هذه المسألة خطير ، وأن الواجب على الإنسان أن لا يقدم على مثل هذا الفعل ، فإن جمهور أهل العلم يرون أن الزوجة في هذه المسألة حرام على زوجها ، لأنها طلقت منه ثلاث مرات .
أقول إنما ذكرت هذا الخلاف حتى يخاف الناس وحتى لا يكثروا من هذا الأمر الذي يمكنهم أن يحلفوا بالله عز وجل على زوجاتهم ، والزوجة يجب عليها إذا نهاها زوجها عن شيء أن توافقه فيما نهاها عنه ، لأن الله تعالى سمى الزوج سيداً فقال تعالى : وألفيا سيدها لدى الباب يعني زوجها .
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء عوان عند الرجال ، والعوان جمع عانية وهي الأسيرة ، فللزوج الحق في أن يمنع زوجته مما يخشى منه العاقبة السيئة ، وعلى الزوج أيضاً أن يتقي الله عز وجل في مراعات زوجته وأن يعاشرها بالمعروف كما قال الله تعالى : وعاشروهن بالمعروف ، وقال : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف .
بناء على القول الراجح عندي في مسألة هذا الرجل فإني أقول له : إن كان نيتك بقولك : إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق ، إن كان نيتك إنها تطلق إذا ذهبت لأنها بعصيانها إياك غير مرغوبة عندك ، فإن الطلاق يقع .
أما إذا كان نيتك أن تخوفها وأن تحملها على ترك الذهاب فإن حكم هذا حكم اليمين وعليك أن تطعم عشرة مساكين عشر كيلوات من الرز ومعهن اللحم الكافي لهن ، وإن شئت فاصنع الطعام أنت وغدي المساكين أو عشهم .
الفتاوى المشابهة
- رجل متزوج من ابنة عمه و أخبرها قبل سفره بأن... - ابن عثيمين
- ظاهر من زوجته إذا لم تذهب معه إلى البيت - اللجنة الدائمة
- حكم من قال لزوجته: إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق فذهبت - ابن باز
- حصل خلاف بين زوجين فمنعها من زيارة أهلها وقا... - ابن عثيمين
- رجل يقول : بأنه متزوج وطلق زوجته ثلاث طلقات... - ابن عثيمين
- حكم من قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك ... - ابن باز
- رجل يعمل بعيدا عن أهله مما جعل زوجته تكثر ال... - ابن عثيمين
- رجل قال لزوجته تخويفا لها : لا تذهبي إلى أهل... - ابن عثيمين
- زوج قال لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طال... - ابن عثيمين
- زوج قال لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طال... - ابن عثيمين
- تقول أفيدكم علما يا فضيلة الشيخ بأنني طلقت م... - ابن عثيمين