ظاهر من زوجته إذا لم تذهب معه إلى البيت
اللجنة الدائمة
س: وقع خلاف بين أحد الإخوة وزوجته على أشياء بينهما وكانت الزوجة مقيمة في بيت أهلها أثر ولادة لها، وطلب الزوج رجوعها إلى بيتها فرفضت الزوجة ذلك فقال لها: إذا لم تذهبي معي الآن فأنتِ عليّ حرام كحرمة أمّي، فلم تذهب معه، وبعد يومين من ذلك أصلح بينهما مصلحون، ووافقت الزوجة على الذهاب مع زوجها، فهل يلزمه شيء نحو ما قال من كلام، وإذا لزمه شيء من كفارة أو غيرها هل تذهب معه أو تبقى في بيت أهلها حتى يأتي بما يلزمه من حكم؟ أفتونا مأجورين.
ج: على المذكور كفارة الظهار؛ لأن زوجته لم تذهب معه في الوقت الذي حلف عليها أن تذهب معه فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم ستين مسكينًا، وأما ذهاب زوجتك معك قبل أن تكفر فلا مانع منه، بشرط أن لا تمسها حتى تكفر، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .
ج: على المذكور كفارة الظهار؛ لأن زوجته لم تذهب معه في الوقت الذي حلف عليها أن تذهب معه فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم ستين مسكينًا، وأما ذهاب زوجتك معك قبل أن تكفر فلا مانع منه، بشرط أن لا تمسها حتى تكفر، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .
الفتاوى المشابهة
- حكم من قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك ... - ابن باز
- عمل المرأة في بيت زوجها - اللجنة الدائمة
- سؤاله الثاني يقول حول الحالة الاجتماعية عندم... - ابن عثيمين
- خروج الزوجة لبيت أبيها دون إذن زوجها - اللجنة الدائمة
- الخلافات الزوجية - اللجنة الدائمة
- رجل متزوج وعنده ابنة مقيم في بيت يبعد عن بيت... - ابن عثيمين
- رجل أراد السفر طلبا للرزق ولم يكن عنده مال ي... - ابن عثيمين
- إذا قال إن ذهبت إلى الجيران فلست زوجة لي - اللجنة الدائمة
- قال لزوجته إذا ذهبت إلى أهلك تكوني محرمة... - اللجنة الدائمة
- إذا قال لزوجته اذهبي إلى أهلك - اللجنة الدائمة
- ظاهر من زوجته إذا لم تذهب معه إلى البيت - اللجنة الدائمة