ج: على المذكور كفارة الظهار؛ لأن زوجته لم تذهب معه في الوقت الذي حلف عليها أن تذهب معه فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم ستين مسكينًا، وأما ذهاب زوجتك معك قبل أن تكفر فلا مانع منه، بشرط أن لا تمسها حتى تكفر، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} .