بعض الناس يلزمون الضيف بوجه الله مثل عليك وجه الله أن تأخذ واجبك عندي إلى غير ذالك، هل هذا يجوز ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بعض الناس يلزمون الضيف بوجه الله مثل : عليك وجه الله أن تأخذ واجبك عندي ، إلى غير ذلك ، ما حكم الشرع في نظركم في مثل هذه الأقوال ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
الذي ينبغي للإنسان في معاملته لإخوانه أن لا يحرجهم فيما يريد أن يكرمهم به ، فإن إكرام المرئ حقيقة أن تيسر له الأمر وأن تمهله وأن لا تثقل عليه بالتلزيم أو بالإلزام ، والمبالغة في الإكرام إهانة ، وكم من إنسان حصل له هذه الحال ، أي أنه ألزم أو لزم عليه بالشيء يفعله أو يدعه فيقع في حرج ، وربما تضرر بموافقة صاحبه الذي ألزمه أو لزم عليه ، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يحرج أخاه فيوقعه في الحرج في مثل هذه الأمور ، بل يعرض عليه الأمر عرضاً فإن وافق فذاك وإن لم يوافق فهو أدرى بنفسه وأعلم .
وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الرجل إذا علم أن المهدي أو الواهب له قد أهداه أو وهبه شيئاً حياءً وخجلاً لا مروءة وطوعاً فإنه يحرم عليه قبول هديته أو هبته ، فكذلك هذا الرجل الذي ألزم صاحبه أو لزم عليه قد يكون آثماً بإحراج أخيه .
وشر من ذلك ما يقع من بعض الناس في طريقة التلزيم أو الإلزام حيث يحلف بالطلاق فيقول : وعلي الطلاق أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا أو ما أشبه ذلك ، وحينئذٍ يقع في حرج في نفسه وإحراج لغيره فقد يمتنع صاحبه عن موافقته فيقع هذا الذي حلف بالطلاق في حرج ، وربما يفتى بما عليه جمهور أهل العلم من أن زوجته تطلق إذا تخلف الشرط ، وربما تكون هذه الطلقة هي آخر ثلاث تطليقات فتبين بها المرأة ، والمهم أن الذي أنصح به إخواني المسلمين أن لا يشقوا على غيرهم ويوقعوهم في الحج بل يعرضوا الإكرام عرضاً فإن وفقوا فذلك وإلا فليدعوا اللإنسان في سعة .
أما بالنسبة للسؤال بوجه الله عز وجل فإن وجه الله تعالى أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئاً من الدنيا ، ويجعل سؤاله بوجه الله عز وجل كالوسيلة التي يتوسل بها إلى حصول مقصده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك ، فلا يقدمن أحد على مثل هذا السؤال أي لا يقل : وجه الله عليك أو أسألك بوجه الله أو ما أشبه ذلك .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
الذي ينبغي للإنسان في معاملته لإخوانه أن لا يحرجهم فيما يريد أن يكرمهم به ، فإن إكرام المرئ حقيقة أن تيسر له الأمر وأن تمهله وأن لا تثقل عليه بالتلزيم أو بالإلزام ، والمبالغة في الإكرام إهانة ، وكم من إنسان حصل له هذه الحال ، أي أنه ألزم أو لزم عليه بالشيء يفعله أو يدعه فيقع في حرج ، وربما تضرر بموافقة صاحبه الذي ألزمه أو لزم عليه ، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يحرج أخاه فيوقعه في الحرج في مثل هذه الأمور ، بل يعرض عليه الأمر عرضاً فإن وافق فذاك وإن لم يوافق فهو أدرى بنفسه وأعلم .
وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الرجل إذا علم أن المهدي أو الواهب له قد أهداه أو وهبه شيئاً حياءً وخجلاً لا مروءة وطوعاً فإنه يحرم عليه قبول هديته أو هبته ، فكذلك هذا الرجل الذي ألزم صاحبه أو لزم عليه قد يكون آثماً بإحراج أخيه .
وشر من ذلك ما يقع من بعض الناس في طريقة التلزيم أو الإلزام حيث يحلف بالطلاق فيقول : وعلي الطلاق أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا أو ما أشبه ذلك ، وحينئذٍ يقع في حرج في نفسه وإحراج لغيره فقد يمتنع صاحبه عن موافقته فيقع هذا الذي حلف بالطلاق في حرج ، وربما يفتى بما عليه جمهور أهل العلم من أن زوجته تطلق إذا تخلف الشرط ، وربما تكون هذه الطلقة هي آخر ثلاث تطليقات فتبين بها المرأة ، والمهم أن الذي أنصح به إخواني المسلمين أن لا يشقوا على غيرهم ويوقعوهم في الحج بل يعرضوا الإكرام عرضاً فإن وفقوا فذلك وإلا فليدعوا اللإنسان في سعة .
أما بالنسبة للسؤال بوجه الله عز وجل فإن وجه الله تعالى أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئاً من الدنيا ، ويجعل سؤاله بوجه الله عز وجل كالوسيلة التي يتوسل بها إلى حصول مقصده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك ، فلا يقدمن أحد على مثل هذا السؤال أي لا يقل : وجه الله عليك أو أسألك بوجه الله أو ما أشبه ذلك .
الفتاوى المشابهة
- هل وجه المرأة عورة ؟ - الالباني
- شرح قول المصنف وقوله :( كل شيء هالك إلا وجهه ) - ابن عثيمين
- فائدة: تتعلق بإثبات صفة الوجه لله عز وجل . - ابن عثيمين
- لماذا يوجد خلاف عند العلماء في كثير من المسائل... - الالباني
- من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله م... - ابن عثيمين
- فائدة : أنه يستفاد من حديث أبو هريرة أنه يجو... - ابن عثيمين
- ما حكم السؤال بوجه الله تعالى؟ - ابن باز
- شرح قول المصنف : باب لا يسأل بوجه الله إلا ا... - ابن عثيمين
- الكلام على صفة الوجه لله. - ابن عثيمين
- معنى قول عليك وجه الله - اللجنة الدائمة
- بعض الناس يلزمون الضيف بوجه الله مثل عليك وج... - ابن عثيمين