هناك من يصوم رمضان برؤية الهلال في المملكة العربية السعودية ومنهم من يصوم تبعا للدولة التي يسكن فيها مما يسبب بعض الاختلافات في تحديد دخول رمضان، فكيف يكون التصرف جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هناك من يصوم رمضان برؤية الهلال في المملكة العربية السعودية ، ومنهم من يصوم تبعا للدولة التي يسكن فيها مما يسبب بعض الاختلافات في تحديد دخول رمضان ، فكيف يكون التصرف جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
هذه المسألة أعني مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم :
فمنهم من يرى أنه إذا ثبت بل إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم إن كان هلال رمضان ، والفطر إن كان هلال شوال ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وعلى هذا فإذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلاً وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسم : إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ، قالوا : والخطاب للمسلمين فيشمل جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض .
ومن العلماء من يقول : إنه لا يجب الصوم في هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال ، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة في ذلك ، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته ، والبلاد الأخرى إن وافقته في مطالع الهلال فهي تبع له وإلا فلا ، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . واستدل لهذا القول بقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب الصوم على كل أحد إذا ثبتت رؤيته في مكان من بلاد المسلمين لكن الاستدلال يختلف .
وجه الاستدلال عند شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه الآية والحديث : أن الحكم علق بالشاهد والرائي ، وهذا يقتضي أن من لم يشهد ولم يرى لم يلزمه حكم الهلال ، وعليه فإذا اختلفت المطالع فإن البلاد المخالف لبلاد الرؤية لا يكون قد شوهد فيه الهلال ولا رؤي ، وحينذٍ لا تثبت أحكام الهلال في حقهم .
وهذا لا شك وجه قوي في الاستدلال وأقوى من الأول ، ويؤيده النظر والقياس ، فإنه إذا كان الشارع قد علق الإمساك للصائم بطلوع الفجر والفطر بغروب الشمس فقال تعالى : فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فالشارع علق الحكم بتبين طلوع الفجر إمساكاً وبالليل إفطاراً ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال : كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وقال : إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفظر الصائم ومعلوم بإجماع المسلمين أن هذا الحكم ليس عاماً لجميع البلدان بل هو خاص في كل بلد يثبت فيه هذا الأمر ، ولهذا تجد الناس في الشرق يمسكون قبل الناس في الغرب ويفطرون قبلهم حسب تبين الفجر وغروب الشمس ، فإذا كان التوقيت اليومي متعلقاً في كل بلد بحسبه فكذلك التوقيت الشهري يتعلق في كل بلد بحسبه .
وبهذا يتبين أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو القول الراجح أثراً ونظراً .
هناك قول ثالث أن الناس يتبعون إمامهم فإذا قرر الإمام وهو ذو السلطة العليا في البلد دخول الهلال و، كان ذلك بمقتضى الأدلة الشرعية وجب العمل بمقتضى هذا الهلال صوماً في رمضان وإفطاراً في شوال ، وإذا لم يقرر ذلك فإنه لا صوم ولا فطر ، واستدل لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم : الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس وهذا هو الذي عليه العمل في وقتنا الحاضر .
وعلى هذا فنقول للسائل : الأولى أن لا تخالف الناس ، بل بعبارة أصح الأولى أن لا تظهر مخالفة الناس ، فإذا كنت ترى أنه يجب العمل بالقول الأول وأنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان من بلاد المسلمين على وجه شرعي وجب العمل بمقتضى ذلك ، وكانت بلادك لم تعمل بهذا وترى أحد الرأيين الآخريين فإنه لا ينبغي لك أن تظهر المخالفة لما في ذلك من الفتنة والفوضى والأخذ والرد ، وبإمكانك أن تصوم سراً في هلال رمضان وأن تفطر سراً في هلال شوال ، أما المخالفة هذه لا تنبغي وليست مما يأمر به الإسلام .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
هذه المسألة أعني مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم :
فمنهم من يرى أنه إذا ثبت بل إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم إن كان هلال رمضان ، والفطر إن كان هلال شوال ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وعلى هذا فإذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلاً وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسم : إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ، قالوا : والخطاب للمسلمين فيشمل جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض .
ومن العلماء من يقول : إنه لا يجب الصوم في هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال ، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة في ذلك ، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته ، والبلاد الأخرى إن وافقته في مطالع الهلال فهي تبع له وإلا فلا ، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . واستدل لهذا القول بقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب الصوم على كل أحد إذا ثبتت رؤيته في مكان من بلاد المسلمين لكن الاستدلال يختلف .
وجه الاستدلال عند شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه الآية والحديث : أن الحكم علق بالشاهد والرائي ، وهذا يقتضي أن من لم يشهد ولم يرى لم يلزمه حكم الهلال ، وعليه فإذا اختلفت المطالع فإن البلاد المخالف لبلاد الرؤية لا يكون قد شوهد فيه الهلال ولا رؤي ، وحينذٍ لا تثبت أحكام الهلال في حقهم .
وهذا لا شك وجه قوي في الاستدلال وأقوى من الأول ، ويؤيده النظر والقياس ، فإنه إذا كان الشارع قد علق الإمساك للصائم بطلوع الفجر والفطر بغروب الشمس فقال تعالى : فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فالشارع علق الحكم بتبين طلوع الفجر إمساكاً وبالليل إفطاراً ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال : كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وقال : إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفظر الصائم ومعلوم بإجماع المسلمين أن هذا الحكم ليس عاماً لجميع البلدان بل هو خاص في كل بلد يثبت فيه هذا الأمر ، ولهذا تجد الناس في الشرق يمسكون قبل الناس في الغرب ويفطرون قبلهم حسب تبين الفجر وغروب الشمس ، فإذا كان التوقيت اليومي متعلقاً في كل بلد بحسبه فكذلك التوقيت الشهري يتعلق في كل بلد بحسبه .
وبهذا يتبين أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو القول الراجح أثراً ونظراً .
هناك قول ثالث أن الناس يتبعون إمامهم فإذا قرر الإمام وهو ذو السلطة العليا في البلد دخول الهلال و، كان ذلك بمقتضى الأدلة الشرعية وجب العمل بمقتضى هذا الهلال صوماً في رمضان وإفطاراً في شوال ، وإذا لم يقرر ذلك فإنه لا صوم ولا فطر ، واستدل لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم : الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس وهذا هو الذي عليه العمل في وقتنا الحاضر .
وعلى هذا فنقول للسائل : الأولى أن لا تخالف الناس ، بل بعبارة أصح الأولى أن لا تظهر مخالفة الناس ، فإذا كنت ترى أنه يجب العمل بالقول الأول وأنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان من بلاد المسلمين على وجه شرعي وجب العمل بمقتضى ذلك ، وكانت بلادك لم تعمل بهذا وترى أحد الرأيين الآخريين فإنه لا ينبغي لك أن تظهر المخالفة لما في ذلك من الفتنة والفوضى والأخذ والرد ، وبإمكانك أن تصوم سراً في هلال رمضان وأن تفطر سراً في هلال شوال ، أما المخالفة هذه لا تنبغي وليست مما يأمر به الإسلام .
الفتاوى المشابهة
- ما الضابط إذا اختلفت الدول في مطالع هلال رمض... - ابن عثيمين
- رؤية هلال رمضان لكل فرد - اللجنة الدائمة
- ماذا يفعل من رأى الهلال وحده .؟ - الالباني
- الكلام حول رؤية هلال رمضان ، وكيفية ثبوته . - الالباني
- ما تقولون في اختلاف المطالع في رؤية الهلال ؟ - الالباني
- الكلام حول رؤية هلال رمضان وكيف يتم ثبوته . - الالباني
- إذا رؤي هلال رمضان في بلد إسلامي فهل يلزم سائر... - الالباني
- رؤية الهلال - الفوزان
- كيفية معرفة هلال رمضان للمسلمين في الدول الكافرة - ابن باز
- حكم من رأى هلال رمضان ولم يعمل برؤيته - ابن باز
- هناك من يصوم رمضان برؤية الهلال في المملكة ا... - ابن عثيمين