يقول السائل : كثر في الآونة الأخيرة من بعض التجار توزيع كروت على معروضاتهم بحيث من يشتري بمبلغ معين يحصل على جائزة أوتكون على شكل ملصقات مجزأة فالذي يحصل على كامل الأجزاء يحصل على ما فيها من الصور أو الكلمات.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : كثر في الآونة الأخيرة من بعض التجار توزيع كروت على معروضاتهم، بحيث من يشتري بمبلغ معين يحصل على جائزة أو تكون على شكل ملصقات مجزأة فالذي يحصل على كامل الأجزاء يحصل على ما فيها من الصور أو الكلمات؟
الشيخ : هنا صورتان حسب ما فهمت من السؤال.
الصورة الأولى : أن يقول التاجر من اشترى مني بألف مثلا أعطيته جائزة قدرها كذاو كذا، انتبه.
يقول : من يشتري مني بمبلغ ألف ريال فله جائزة قدرها كذا وكذا.
فهنا الجائزة معلومة أو لا؟ يقول من اشترى من هذه البضاعة بمبلغ ألف ريال أعطيته قلم باركر قيمته خمسين ريال.
الجائزة معلومة أو لا؟
الطلاب : معلومة.
الشيخ : والقدر؟ معلوم ألف ريال، معلوم.
هذا ليس فيه محظور من حيث الشكل الظاهر، لكن قد يكون فيه محظور من جهة أن المشتري ربما يشتري ما تبلغ قيمته ألف ريال، وهو ما له فيه شغل، بس من أجل الجائزة، فيضيع ماله طلبا لحصول هذه الجائزة.
وأما الصورة الثانية فأن يقول: من اشترى بمقدار ألف ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها خمسون ريالا مثلا.
هذا لا شك في تحريمه، ولا يجوز لأنك ستشتري وأنت على خطر ربما تحصل على الخمسين وربما لاتحصل، لأنها ستكون بالقرعة، موشي مضمون لك.
فيكون هذا من باب الميسر، والميسر قرنه الله تعالى بالخمر وعبادة الأصنام، فقال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .
في صورة ثالثة لعل السائل ما ذكرها، أو أنني ما فهمتها من سؤاله.
يجعلون صورة سيارة نصفها في كارت والنصف الثاني ما ندري هو موجود أو غير موجود، قد يكون غير موجود.
إلا إذا ثبت أن أحدا حصل على هذه الجائزة السيارة والا الناس كلهم يشترون ومتى يجي النصف الثاني يمكن ملا...
يمكن هذا أو لا؟ هذا ممكن، لكن هل أحد من الناس حصل على الجائزة، حصل؟
عندك أنت؟ على كل حال احتمال أن لا تكون موجودة وارد، واحتمال أن تكون موجودة حقا ... وارد أيضا
ولنقل أنه وارد وأنه حصلت هذه الجائزة فهي حرام بلا شك، لأن الواحد إذا اشترى كرتون يكفيه وعائلته ووجد فيه نصف السيارة، فإنه سوف يشتري عشرات أو مئات الكراتين رجاء أن يحصل على النصف الثاني ليحصل على السيارة فيخسر مئات الدراهم، والنهاية لا شيء فقد تحصل لغيره، فيكون في هذا إضاعة مال وخطر، ولا يجوز استعمال هذه الأساليب.
ونسال الله تعالى أن يهدي تجارنا للربح الحلال الذي ينفعهم ولا يضرهم.
الشيخ : هنا صورتان حسب ما فهمت من السؤال.
الصورة الأولى : أن يقول التاجر من اشترى مني بألف مثلا أعطيته جائزة قدرها كذاو كذا، انتبه.
يقول : من يشتري مني بمبلغ ألف ريال فله جائزة قدرها كذا وكذا.
فهنا الجائزة معلومة أو لا؟ يقول من اشترى من هذه البضاعة بمبلغ ألف ريال أعطيته قلم باركر قيمته خمسين ريال.
الجائزة معلومة أو لا؟
الطلاب : معلومة.
الشيخ : والقدر؟ معلوم ألف ريال، معلوم.
هذا ليس فيه محظور من حيث الشكل الظاهر، لكن قد يكون فيه محظور من جهة أن المشتري ربما يشتري ما تبلغ قيمته ألف ريال، وهو ما له فيه شغل، بس من أجل الجائزة، فيضيع ماله طلبا لحصول هذه الجائزة.
وأما الصورة الثانية فأن يقول: من اشترى بمقدار ألف ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها خمسون ريالا مثلا.
هذا لا شك في تحريمه، ولا يجوز لأنك ستشتري وأنت على خطر ربما تحصل على الخمسين وربما لاتحصل، لأنها ستكون بالقرعة، موشي مضمون لك.
فيكون هذا من باب الميسر، والميسر قرنه الله تعالى بالخمر وعبادة الأصنام، فقال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .
في صورة ثالثة لعل السائل ما ذكرها، أو أنني ما فهمتها من سؤاله.
يجعلون صورة سيارة نصفها في كارت والنصف الثاني ما ندري هو موجود أو غير موجود، قد يكون غير موجود.
إلا إذا ثبت أن أحدا حصل على هذه الجائزة السيارة والا الناس كلهم يشترون ومتى يجي النصف الثاني يمكن ملا...
يمكن هذا أو لا؟ هذا ممكن، لكن هل أحد من الناس حصل على الجائزة، حصل؟
عندك أنت؟ على كل حال احتمال أن لا تكون موجودة وارد، واحتمال أن تكون موجودة حقا ... وارد أيضا
ولنقل أنه وارد وأنه حصلت هذه الجائزة فهي حرام بلا شك، لأن الواحد إذا اشترى كرتون يكفيه وعائلته ووجد فيه نصف السيارة، فإنه سوف يشتري عشرات أو مئات الكراتين رجاء أن يحصل على النصف الثاني ليحصل على السيارة فيخسر مئات الدراهم، والنهاية لا شيء فقد تحصل لغيره، فيكون في هذا إضاعة مال وخطر، ولا يجوز استعمال هذه الأساليب.
ونسال الله تعالى أن يهدي تجارنا للربح الحلال الذي ينفعهم ولا يضرهم.
الفتاوى المشابهة
- حكم إهداء الجوائز التشجيعية من التجار لزبائنهم - ابن عثيمين
- ما حكم من اشترى سيارة لرجل وزاد عليه لأجل.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم من أراد أن يشتري سيارة من معرض وليس ع... - ابن عثيمين
- حكم شراء بعض السلع للفوز بجائزة عليها - ابن باز
- رجل عنده سيارة قيمتها أربعين ألف ريال وعليه... - ابن عثيمين
- إذا طلب شخص من آخر أن يدينه مبلغ من المال غا... - ابن عثيمين
- اتفق مع أخيه على الاستدانة من البنك ويعط... - اللجنة الدائمة
- ما حكم التقرب إلى الله تعالى بذبيحة في غير و... - ابن عثيمين
- ما حكم المسابقات على السلع ووضع الجوائز عليها.؟ - ابن عثيمين
- حكم أخذ الجوائز من التجار لمن يشتري منهم - ابن عثيمين
- يقول السائل : كثر في الآونة الأخيرة من بعض ا... - ابن عثيمين