الشيخ : هو على كل حال إذا كان بعد أن اشتراها يوفى عنه قيمة السيارة أو ما بقي من قيمة السيارة، أما إذا كان اللي يبي يشتري ومحتاج للسيارة قلنا طيب أشتري فقال أبي أشتري بخمسين ألف نقول ما نعطيك خمسين ألف لأنك لست بحاجة إلى خمسين ألف، إذ أن سيارة بعشرين ألف تكفيك، فهناك فرق بين أن يكون قد اشترى وصار من الغارمين أو سيشتري، إن كان سيشتري ما نعطيه إلا ما يحصل به الكفاية فقط، وإن كان قد اشترى وثبتت الدراهم في ذمته فنوفي عنه.
السائل : وإذا كان عنده أملاك يا شيخ مثلًا مزرعة أو ملك آخر وعليه مبلغ مثلًا مئة ألف.
الشيخ : يبيع من الملك ما يقضي به حاجته، نعم.