ما حكم المسابقات على السلع ووضع الجوائز عليها.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يا فضيلة الشيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : معي كتاب عنوانه * دروس وفتاوى في الحرم المكي * .
الشيخ : إيش ؟
السائل : * دروس وفتاوى في الحرم المكي * لفضيلتكم .
الشيخ : نعم .
السائل : فيه سؤال موجه إليكم : ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض التجار من توزيع كروت على معروضاتهم .
الشيخ : إيش ؟
السائل : من توزيع كروت على معروضاتهم بحيث من يشتري بمبلغ معين يحصل على جائزة معينة أو تكون على شكل ملصقات مجزأة فالذي يحصل على كامل أجزائها يحصل على ما فيها من الصورة .
كان في نهاية إجابتكم : وصورة ثالثة لم يذكرها السائل : مثل أن يقول البائع : من يشتري مقدار ألف ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها خمسون ريالا مثلا فهذا لا شك في تحريمها ولا يجوز ، هكذا كان في إجابتكم .
وأنا سمعت من أكثر من شخص أنكم أجزتم لبعض المحلات في عنيزة مثل أسواق العزيزية أنهم يضعون سيارات جوائز ويكون فيه قرعة للمشترين فمن تكون من نصيبه يأخذها ما الفرق بين هذا وهذا ؟
الشيخ : الفرق بينهما أنه إذا كان المشتري يشتري بالثمن المعتاد بدون زيادة ولا أخذ منه شيء فهو إما سالم وإما غانم وفي المثال الذي ذكرناه يدفع يدفع .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم لكن هو يدفع شيء قبل أن يساهم فإذا دفع شيئا فإما أن يكون غارما وإما أن يكون غانما والقاعدة أن كل معاملة يكون فيها المعامل إما غانما أو غارما أنها من الميسر فلا تجوز .
السائل : ... يشتري شخص بمائة ريال .
الشيخ : نعم .
السائل : ويأخذ كرت .
الشيخ : نعم .
السائل : بعد القرعة ... .
الشيخ : إي نعم لكن يشتري بالقيمة العادية يعني ما يزاد عليها ولا يؤخذ منه شيء .
السائل : ... .
الشيخ : أغراض لكن القيمة واحدة ما فيها شيء نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم نعم أي هذا جائز .
السائل : ... .
الشيخ : اقرأ اقرأ اقرأ الكتاب .
السائل : مثل أن يقول البائع : من يشتري مقدار ألف ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها خمسون ريالا مثلا فهذا لا شك في تحريمها ولا يجوز .
الشيخ : لا لا يمكن فيها خطأ كثيرة الغلط أي هذا جائز .
السائل : رجل يتقرب إلى الله بذبيحة لكن في غير وقت الأضحية يا شيخ ؟
الشيخ : من المعلوم أن التقرب إلى الله بذبيحة في غير وقت الأضحية لا يؤخذ فيها أجر الأضحية لكن إن تصدق بلحمها فله أجر الصدقة وأما أن يأخذ أجر الأضحية فلا ، أعرفت ؟
وحينئذ نقول له : لا تتقرب بالذبح لا تتقرب بالذبح إلا على نية أنك تريد أن تتقرب بالصدقة .
الشيخ : نعم .
السائل : معي كتاب عنوانه * دروس وفتاوى في الحرم المكي * .
الشيخ : إيش ؟
السائل : * دروس وفتاوى في الحرم المكي * لفضيلتكم .
الشيخ : نعم .
السائل : فيه سؤال موجه إليكم : ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض التجار من توزيع كروت على معروضاتهم .
الشيخ : إيش ؟
السائل : من توزيع كروت على معروضاتهم بحيث من يشتري بمبلغ معين يحصل على جائزة معينة أو تكون على شكل ملصقات مجزأة فالذي يحصل على كامل أجزائها يحصل على ما فيها من الصورة .
كان في نهاية إجابتكم : وصورة ثالثة لم يذكرها السائل : مثل أن يقول البائع : من يشتري مقدار ألف ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها خمسون ريالا مثلا فهذا لا شك في تحريمها ولا يجوز ، هكذا كان في إجابتكم .
وأنا سمعت من أكثر من شخص أنكم أجزتم لبعض المحلات في عنيزة مثل أسواق العزيزية أنهم يضعون سيارات جوائز ويكون فيه قرعة للمشترين فمن تكون من نصيبه يأخذها ما الفرق بين هذا وهذا ؟
الشيخ : الفرق بينهما أنه إذا كان المشتري يشتري بالثمن المعتاد بدون زيادة ولا أخذ منه شيء فهو إما سالم وإما غانم وفي المثال الذي ذكرناه يدفع يدفع .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم لكن هو يدفع شيء قبل أن يساهم فإذا دفع شيئا فإما أن يكون غارما وإما أن يكون غانما والقاعدة أن كل معاملة يكون فيها المعامل إما غانما أو غارما أنها من الميسر فلا تجوز .
السائل : ... يشتري شخص بمائة ريال .
الشيخ : نعم .
السائل : ويأخذ كرت .
الشيخ : نعم .
السائل : بعد القرعة ... .
الشيخ : إي نعم لكن يشتري بالقيمة العادية يعني ما يزاد عليها ولا يؤخذ منه شيء .
السائل : ... .
الشيخ : أغراض لكن القيمة واحدة ما فيها شيء نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم نعم أي هذا جائز .
السائل : ... .
الشيخ : اقرأ اقرأ اقرأ الكتاب .
السائل : مثل أن يقول البائع : من يشتري مقدار ألف ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها خمسون ريالا مثلا فهذا لا شك في تحريمها ولا يجوز .
الشيخ : لا لا يمكن فيها خطأ كثيرة الغلط أي هذا جائز .
السائل : رجل يتقرب إلى الله بذبيحة لكن في غير وقت الأضحية يا شيخ ؟
الشيخ : من المعلوم أن التقرب إلى الله بذبيحة في غير وقت الأضحية لا يؤخذ فيها أجر الأضحية لكن إن تصدق بلحمها فله أجر الصدقة وأما أن يأخذ أجر الأضحية فلا ، أعرفت ؟
وحينئذ نقول له : لا تتقرب بالذبح لا تتقرب بالذبح إلا على نية أنك تريد أن تتقرب بالصدقة .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم عمل الجوائز الرمضانية التي يقدِّمها الت... - الالباني
- ما حكم وضع الجوائز على بعض السلع من أجل تروي... - ابن عثيمين
- ما حكم أخذ الجوائز عن طريق السحوبات عند شراء... - ابن عثيمين
- تتمة الإجابة على السؤال : حكم الشراء من المع... - ابن عثيمين
- الجوائز المترتبة على المسابقات في الألعا... - اللجنة الدائمة
- حكم المسابقات والجوائز المترتبة على الشراء - ابن عثيمين
- ما حكم التقرب إلى الله تعالى بذبيحة في غير و... - ابن عثيمين
- حكم من جعل جوائز لمن يشتري من عنده سلعة معينة - ابن عثيمين
- ما حكم المسابقة في بعض المحلات التجارية بحيث... - ابن عثيمين
- حكم أخذ الجوائز من التجار لمن يشتري منهم - ابن عثيمين
- ما حكم المسابقات على السلع ووضع الجوائز عليها.؟ - ابن عثيمين