الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها هل عليها زكاة إن كثرت أو قلت .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها هل عليها زكاة إن كثُرت أو قلت أفيدونا بهذا؟
الشيخ : نعم. الماشية التي يُعلفها صاحبها إما أن تكون للتجارة وإما أن تكون للتنمية فإن كانت للتجارة ففيها الزكاة وإن كانت تُعلّف والتي للتجارة هي التي يشتريها صاحبها للتكسّب بها، يشتريها في أول النهار ويبيعها في ءاخر النهار إذا حصل له فيها ربح فتكون هذه الماشية عنده بمنزلة القماش عند التاجر وبمنزلة الذهب عند تاجر الذهب وبمنزلة العقارات عند تجار العقارات لا يُريد منها البقاء، يُريد منها الربح فمتى حصل الربح أخرجها من ملكه فهذه فيها الزكاة على كل حال قلت أم كثرت حتى لو لم يكن عنده إلا بعير واحدة تبلغ النصاب أي النصاب من الفضة فإنه يلزمه أن يزكيها فمثلا إذا كان عنده بعير واحدة تساوي خمسمائة ريال وجب عليه أن يزكيها وهي بعير واحدة أما إذا كانت الماشية التي عنده لا يُريدها للتجارة وإنما يُريدها للتنمية واستغلالها باللبن والأولاد فإن هذه لا زكاة فيها مادام يُعلفها أكثر السنة أو كل السنة لأن الأحاديث الواردة في الماشية تقيّد هذا بالسائمة والسائمة هي التي ترعى الحول كله أو أكثره فأما التي تُعلف الحول كله أو أكثره فإنه ليس فيها زكاة ما لم تكن للتجارة. نعم.
السائل : طيب، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج، المستمع الحقيقة لم يذكر اسمه وله مجموعة من الأسئلة يقول.
الشيخ : نعم. الماشية التي يُعلفها صاحبها إما أن تكون للتجارة وإما أن تكون للتنمية فإن كانت للتجارة ففيها الزكاة وإن كانت تُعلّف والتي للتجارة هي التي يشتريها صاحبها للتكسّب بها، يشتريها في أول النهار ويبيعها في ءاخر النهار إذا حصل له فيها ربح فتكون هذه الماشية عنده بمنزلة القماش عند التاجر وبمنزلة الذهب عند تاجر الذهب وبمنزلة العقارات عند تجار العقارات لا يُريد منها البقاء، يُريد منها الربح فمتى حصل الربح أخرجها من ملكه فهذه فيها الزكاة على كل حال قلت أم كثرت حتى لو لم يكن عنده إلا بعير واحدة تبلغ النصاب أي النصاب من الفضة فإنه يلزمه أن يزكيها فمثلا إذا كان عنده بعير واحدة تساوي خمسمائة ريال وجب عليه أن يزكيها وهي بعير واحدة أما إذا كانت الماشية التي عنده لا يُريدها للتجارة وإنما يُريدها للتنمية واستغلالها باللبن والأولاد فإن هذه لا زكاة فيها مادام يُعلفها أكثر السنة أو كل السنة لأن الأحاديث الواردة في الماشية تقيّد هذا بالسائمة والسائمة هي التي ترعى الحول كله أو أكثره فأما التي تُعلف الحول كله أو أكثره فإنه ليس فيها زكاة ما لم تكن للتجارة. نعم.
السائل : طيب، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج، المستمع الحقيقة لم يذكر اسمه وله مجموعة من الأسئلة يقول.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الغنم إذا كانت تعلف غالب الحول - ابن باز
- حكم الزكاة في الأنعام التي تعلف نصف السنة - ابن باز
- الأغنام والإبل الموجودة في البادية هل تعتبر... - ابن عثيمين
- ما حكم الزكاة في النعم إذا كانت تعلف؟ - ابن باز
- المواشي التي يعلفها صاحبها أكثر السنة - اللجنة الدائمة
- عندي ستون رأسا من الغنم أعلفها ستة أشهر بأنو... - ابن عثيمين
- حكم زكاة بهيمة الأنعام إذا كان يعلفها أغلب السنة - ابن باز
- إذا كانت الماشية ترعى وتعلف هل تزكي - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الماشية المعلوفة من مالكها - ابن باز
- هل تزكى الماشية التي تعلف ؟ - ابن عثيمين
- الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها هل عليها زكا... - ابن عثيمين