حكم زكاة الغنم إذا كانت تعلف غالب الحول
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
بالنسبة لزكاة الغنم -سماحة الشيخ- الكثير من الناس لا يؤدي زكاة الغنم؛ لأنه يقوم بتعليفها أكثر من ستة شهور، ويقول: أكثر من ستة شهور لا تجوز الزكاة فيها، ما صحة هذا الكلام؟
الجواب:
إذا كان غالب الوقت أنها تعلف، ما ترعى، ما فيها زكاة، إنما الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى غالب الحول أكثر الحول ترعى، أما إذا كان لا، في أحواش، في الحوش، ينفق عليها، ويعلفها أكثر الحول، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة للبيع والشراء فيزكيها زكاة النقدين، زكاة التجارة زكاة العروض، إذا كانت في الأحواش والبيوت تعلف للتجارة والبيع؛ فإنه يزكيها زكاة التجارة ربع العشر زكاة النقدين.
أما إذا كانت ترعى في البرية غالب الحول يزكيها زكاة الماشية في الأربعين الشاة شاة واحدة، وفي المائة والواحد والعشرين شاتان، وفي المائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، وهكذا الإبل: في الخمس شاة، والعشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وإذا بلغت خمسًا وعشرين من الإبل -ترعى- وجب فيها بنت مخاض، تم لها سنة.
المقصود: أنها معروف، يعني: إذا كانت ترعى فيها زكاة من نفسها، الإبل والبقر والغنم زكاتها من نفسها إذا كانت ترعى، أما إذا كانت للبيع والشراء تعلف ما ترعى للبيع والشراء، فهذه زكاة النقدين زكاة العروض، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.
بالنسبة لزكاة الغنم -سماحة الشيخ- الكثير من الناس لا يؤدي زكاة الغنم؛ لأنه يقوم بتعليفها أكثر من ستة شهور، ويقول: أكثر من ستة شهور لا تجوز الزكاة فيها، ما صحة هذا الكلام؟
الجواب:
إذا كان غالب الوقت أنها تعلف، ما ترعى، ما فيها زكاة، إنما الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى غالب الحول أكثر الحول ترعى، أما إذا كان لا، في أحواش، في الحوش، ينفق عليها، ويعلفها أكثر الحول، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة للبيع والشراء فيزكيها زكاة النقدين، زكاة التجارة زكاة العروض، إذا كانت في الأحواش والبيوت تعلف للتجارة والبيع؛ فإنه يزكيها زكاة التجارة ربع العشر زكاة النقدين.
أما إذا كانت ترعى في البرية غالب الحول يزكيها زكاة الماشية في الأربعين الشاة شاة واحدة، وفي المائة والواحد والعشرين شاتان، وفي المائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، وهكذا الإبل: في الخمس شاة، والعشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وإذا بلغت خمسًا وعشرين من الإبل -ترعى- وجب فيها بنت مخاض، تم لها سنة.
المقصود: أنها معروف، يعني: إذا كانت ترعى فيها زكاة من نفسها، الإبل والبقر والغنم زكاتها من نفسها إذا كانت ترعى، أما إذا كانت للبيع والشراء تعلف ما ترعى للبيع والشراء، فهذه زكاة النقدين زكاة العروض، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- إذا كانت الماشية ترعى وتعلف هل تزكي - اللجنة الدائمة
- زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأنعام - ابن باز
- إذا كان يعلف الإبل أكثر الحول فإنها لا ت... - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الماشية المعلوفة من مالكها - ابن باز
- حكم زكاة بهيمة الأنعام إذا كان يعلفها أغلب السنة - ابن باز
- حكم زكاة الأغنام التي تأكل من البر وتعلف في المنزل - ابن باز
- يوجد عندنا قطعان من الغنم ولم نخرج الزكاة عن... - ابن عثيمين
- عندي ستون رأسا من الغنم أعلفها ستة أشهر بأنو... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الأنعام التي تعلف نصف السنة - ابن باز
- ما حكم الزكاة في النعم إذا كانت تعلف؟ - ابن باز
- حكم زكاة الغنم إذا كانت تعلف غالب الحول - ابن باز