تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم زكاة بهيمة الأنعام إذا كان يعلفها أغلب السنة - ابن بازس: رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها فهل فيها زكاة؟ج: إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب...
العالم
طريقة البحث
حكم زكاة بهيمة الأنعام إذا كان يعلفها أغلب السنة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها فهل فيها زكاة؟

ج: إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النبي ﷺ شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب والفضة كما تقدم.

Webiste