حكم زكاة بهيمة الأنعام إذا كان يعلفها أغلب السنة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها فهل فيها زكاة؟
ج: إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النبي ﷺ شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب والفضة كما تقدم.
ج: إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النبي ﷺ شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب والفضة كما تقدم.
الفتاوى المشابهة
- عندي ستون رأسا من الغنم أعلفها ستة أشهر بأنو... - ابن عثيمين
- ثالثا : بهيمة الأنعام. - ابن عثيمين
- ما اتخذ من بهيمة الأنعام للتنمية ولكنه يعلف... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الغنم إذا كانت تعلف غالب الحول - ابن باز
- ما حكم الزكاة في النعم إذا كانت تعلف؟ - ابن باز
- إذا كان يعلف الإبل أكثر الحول فإنها لا ت... - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في الأنعام غير السائمة - ابن باز
- تجب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام - الفوزان
- أحكام زكاة بهيمة الأنعام. - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الأنعام التي تعلف نصف السنة - ابن باز
- حكم زكاة بهيمة الأنعام إذا كان يعلفها أغلب السنة - ابن باز