حد عورة الصبي الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب، يقولون عورة الصبي الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين عورته الفرجان فقط، يعني القبل والدبر.
وعلى هذا فالفخذ عند هذا الصبي من سبع إلى عشر، الفخذ ليس بعورة.
وما فوق الفرجين ليس بعورة بالنسبة للذكر الذي عمره من سبع سنين إلى عشر.
وعلى هذا فالفخذ عند هذا الصبي من سبع إلى عشر، الفخذ ليس بعورة.
وما فوق الفرجين ليس بعورة بالنسبة للذكر الذي عمره من سبع سنين إلى عشر.
الفتاوى المشابهة
- التفصيل في عورة الفخذ - ابن عثيمين
- هل فخذ الرجل عورة وكذا يد المرأة هل هي عورة؟ - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف "... وعورة رجل وأمة ...". - ابن عثيمين
- ماهو السن المناسب الذي يؤخذ الصبي فيه إلى ال... - ابن عثيمين
- هل الفخذ من العورة ؟ - الالباني
- ما السن الذي إذا بلغه الشخص لا يجوز عنده كشف ال... - ابن باز
- عورة الرجل - اللجنة الدائمة
- هل الفخذ من العورة؟ - ابن باز
- هل تصح إمامة الصبي وكذلك صلاته. - ابن عثيمين
- الكلام على أقسام العورة . - ابن عثيمين
- حد عورة الصبي الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين. - ابن عثيمين