شرح قول المصنف "... وعورة رجل وأمة ...".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول ثم بدأ المؤلف يُفصِّل العورة، بدأ يُفصّل العورة ونحن نقول إن العورة على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام مخفّفة ومغلّظة ومتوسّطة، العورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة، فنبدأ بالمغلظة ثم المخفّفة ثم نقول ما عدا ذلك متوسّطة.
المغلظة قال " وعورة " المتوسطة، طيب ما ذكر الثالثة ... .
نبدأ بالمخففة، المخففة عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات وهي الفرجان فقط يعني إذا ستر قُبُله ودُبُره فقد أجزأه الستر وإن كانت أفخاذه بادية.
طيب هذا من؟ هذا من؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا من سعب، ذكر من سبع إلى عشر سنوات وهذا أخف العورات.
المغلظة عورة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها فإنه ليس بعورة في الصلاة وإن كان عورة في النظر ونحن نُضطر أن نُعبِّر بكلمة عورة ولو كنا في باب ستر ما يجب ستره في الصلاة تبعا للمؤلف.
نقول الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها حتى لو صلّت في بيتها وليس عندها أحد يجب أن تستر كل شيء، نعم، إلا وجهها.
طيب المتوسطة ما سوى ذلك فهي متوسطة، وحدُّها ما بين السرة والركبة، حد العورة ما بين السرة والركبة هذه المتوسطة، يدخل فيها الرجل من عشر سنوات فصاعدا والحُرة دون البلوغ والأمة ولو بالغة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ... بدأ المؤلف، قال المؤلف " وعورة رجل " يقول في أخر الكلام " من السرة إلى الركبة " هذا الرجل، الرجل من عشر سنوات فما فوق، هذا من السرة إلى الركبة.
طيب هذا واحد، ثانيا " وعورة أمة " من السرة إلى الركبة فلو صلّت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة وإذا كان عندها ليس عندها إلا سيدها فلها أن تفعل ذلك لأن سيدها ينظر منها ما شاء والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وإذا كان عندها امرأة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : تُصلي كذلك ولكن في باب النظر هذه عورتها أيضا، عورة الأمة ما بين السرة والركبة.
المغلظة قال " وعورة " المتوسطة، طيب ما ذكر الثالثة ... .
نبدأ بالمخففة، المخففة عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات وهي الفرجان فقط يعني إذا ستر قُبُله ودُبُره فقد أجزأه الستر وإن كانت أفخاذه بادية.
طيب هذا من؟ هذا من؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا من سعب، ذكر من سبع إلى عشر سنوات وهذا أخف العورات.
المغلظة عورة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها فإنه ليس بعورة في الصلاة وإن كان عورة في النظر ونحن نُضطر أن نُعبِّر بكلمة عورة ولو كنا في باب ستر ما يجب ستره في الصلاة تبعا للمؤلف.
نقول الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها حتى لو صلّت في بيتها وليس عندها أحد يجب أن تستر كل شيء، نعم، إلا وجهها.
طيب المتوسطة ما سوى ذلك فهي متوسطة، وحدُّها ما بين السرة والركبة، حد العورة ما بين السرة والركبة هذه المتوسطة، يدخل فيها الرجل من عشر سنوات فصاعدا والحُرة دون البلوغ والأمة ولو بالغة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ... بدأ المؤلف، قال المؤلف " وعورة رجل " يقول في أخر الكلام " من السرة إلى الركبة " هذا الرجل، الرجل من عشر سنوات فما فوق، هذا من السرة إلى الركبة.
طيب هذا واحد، ثانيا " وعورة أمة " من السرة إلى الركبة فلو صلّت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة وإذا كان عندها ليس عندها إلا سيدها فلها أن تفعل ذلك لأن سيدها ينظر منها ما شاء والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وإذا كان عندها امرأة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : تُصلي كذلك ولكن في باب النظر هذه عورتها أيضا، عورة الأمة ما بين السرة والركبة.
الفتاوى المشابهة
- هل ستر العورة في الصلاة شرط أم فرض؟ وما حكم من... - الالباني
- حد عورة المرأة وحكم ستر الأرجل في الصلاة - ابن باز
- حكم ستر العورة - الفوزان
- عورة الرجل - اللجنة الدائمة
- هل ستر العورة المخففة واجب.؟ - الالباني
- هل الركبة داخلة في العورة؟ - ابن باز
- حد عورة الرجل البالغ. - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف "... وكل الحرة عورة إلا... - ابن عثيمين
- الكلام على أقسام العورة . - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف "... ومنها ستر العورة...". - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف "... وعورة رجل وأمة ...". - ابن عثيمين