تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

اذا كانت الزوجة عندها حلي بلغ نصابا ولا يوجد عندها مال لتخرج الزكاة عنه فهل يجزئ أن يخرج عنها زوجها ؟

الشيخ محمد ناصر الالباني

السائل : في سؤال في الزكاة ، عندي زوجتي عندها حلي ، صار عنه الحول ، حال عنه الحول وتبي طبعًا هل أقدر أني ندفع عنها ، أو لازم نأخذ من الحلي متاعها وندفع ؟! وهي ما عندهاش مورد من المال ؟

الشيخ : أنت إن أعطيتها وهي بدورها دفعت زكاة حليها ، جاز ، أما أنت أن تدفع عنها دون أن تمتلك ما تدفعه عنها ، فلا .

السائل : مسألة أخيرة بالله يا شيخ ، ممكن نعاود مسألة ؟

الشيخ : أقول : إذا طلع عليها زكاة مثلًا عشرين دينار .

السائل : نعم .

الشيخ : فأنت أعطيتها عشرين أو ثلاثين دينار يعني ملكتها .

السائل : نعم .

الشيخ : ثم هي بدورها أعطت الزكاة فهذا طيب ، أما أنت تخرج الزكاة عنها مباشرة أنت تخرج لا ، لعلك فهمتني ؟!

السائل : إي نعم نعم .

الشيخ : طيب .

السائل : الشيطان ؟

الشيخ : غير صحيح ، ليس بصحيح .

السائل : بارك الله فيك يا شيخ .

الشيخ : وفيك بارك .

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .