ما حكم السترة والدنو منها ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : إذا كان إنسان يُصلي إلى سترة ، وبينه وبين السترة مسافة متر ، ولكن متيقِّن أن هذه المسافة لا يمرُّ منها أحد ؛ هل يكون قد أصاب السنة أم يجب عليه أن يدنو منها ؟ جزاك الله خيرًا .
الشيخ : أنا أرجو للذي يختار الأسئلة أن تكون أسئلة حديثة جديدة ؛ لأن مثل هذا السؤال تكرَّر مرارًا ، وإن كان - كما يقولون - في التكرار فائدة ، ولكن - أيضًا - قد يكون فيها إملالًا لبعض الناس إذا ما اتفق لهم أنهم سمعوا السؤال والجواب معًا ، ولا بد - وقد طُرِح السؤال - من الجواب فأقول ، نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : تفضل .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : خلص السؤال ؟ طيب ، لا بد من السؤال ، من الإجابة على السؤال الأول ، لكن جواب عن السؤال الثاني مختصر - إن شاء الله - فنبدأ به ، فأقول :
سترة الإمام فعلًا سترة لِمَن خلفه ، فإذا كان مسبوقًا بركعة أو بأكثر فسلَّم الإمام وقام المسبوق لإتمام صلاته ، فإذا استمر في صلاته ؛ فلا شيء عليه ، ولكن إذا كانت السترة قريبة منه يمينه أو يساره أو أمامه فتقدَّم خطوة أو خطوة أخرى بحيث لا يتكلَّف المشي إذا رآه أحد ظنَّ أنه ليس في صلاة ؛ فبهذا القيد إذا تيسَّرت له سترة فينبغي أن يتستَّر بها ؛ ذلك لأنه وإن كان مسبوقًا وهو لا يزال في حكم المقتدي فيُخشى أن يمرَّ أحد - أيضًا - بين يديه ، وقد يكون المارُّ ممن يُبطل الصلاة كما جاء في الحديث المعروف ؛ وهو حديث أبي ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : يقطع صلاةَ أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤخرة الرحل : المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود . قالوا : ما بال الكلب الأسود ؟ قال : إنه شيطان . فخشية أن يمرَّ شيء من هذه الأنواع الثلاثة أو غير ذلك فيقطع عليه صلاته ، ويكون القطع بمعنى الإبطال أو بمعنى تخفيف الأجر ؛ فينبغي أن يتقدَّم تقدُّمًا بسيطًا إلى سترة ، وإلا فهو في حكم المقتدي بالإمام .
أما الجواب عن السؤال الأول حول السترة فأقول : إن هذه المسألة قد تساهلَ بها جماهير المصلين ؛ حيث يدخل أحدهم المسجد أيَّ مسجد كان ، فيقف في منتصف المسجد ، ويصلي لا إلى سترة ، وهذا فيه مُخالفة لعديد من الأحاديث :
أولها : حديث أبي ذرٍّ السابق ذكره .
ثانيها : أحاديث تدور حول النَّصِّ الآتي ؛ وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : إذا صلَّى أحدكم فليصلِّ إلى سترة ، وفي لفظ آخر : فليدنُ من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته .
لا يقطع الشيطان عليه صلاته ؛ هذا الشيطان هو من الجنِّ الذي لا يُرى ، فإذا عُرِفت هذه الحقيقة يتبيَّن أن السؤال الذي طُرِح آنفًا ويُطرح عادة أن أحدًا يصلي في مكان ليس فيه من يُظنُّ أنه سيمرُّ بين يديه ، لا يقولن أحد هذا ، فقد يكون المارُّ بين يديه من الجنس الذي قال ربُّنا - عز وجل - عنه في القرآن : إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ، إنه أي : إبليس الرجيم وذريته ، إنه يراكم من حيث لا ترونهم ؛ فلذلك ينبغي أن يتستَّر ولو كان في مكان خالٍ لا يُظنُّ أن أحدًا يمرُّ به ، وقد جاء في " صحيح مسلم " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يُصلي ذات يوم بأصحابه ، فرأوه قد همَّ كأنه يُريد أن يقبضَ على شيء ، أو قبض بالفعل ، فلما سلَّم سألوه عن ذلك ؟ قال : إن الشيطان همَّ أن يُلقِيَ شعلةً من نار ، وأن يمرَّ بين يديَّ ، فقبضْتُه ، وكدْتُ أن أخنقَه ؛ حتى وجدْتُ بردَ لُعابه في أصابع يديَّ ، ولولا دعوة أخي سليمان - عليه السلام - رب هب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي لأصبح مربوطًا بسارية من سواري مسجد المدينة يلعب به الصِّبيان ، صلى الله عليه وآله وسلم - وهو سيِّد البشر ، وأخشع الخاشعين لربِّ العالمين - همَّ الشيطان أن يقطع عليه صلاته ؛ فما بالنا نحن ؟
ولذلك فالسترة لا تُتَّخذ فقط لمنع مرور شياطين الإنس ، بل وشياطين الجنِّ - أيضًا - ؛ ولذلك يجب الاهتمام بالصلاة إلى السترة في أيِّ مكان كان المصلي ؛ سواء كان في العراء أو كان في المسجد ، في المسجد يدنو من السترة ، من الجدار ، من السارية ، من جالس من إنسان جالس يُصلي أو يذكر الله ، أو ما شابه ذلك ، وكلُّنا يعلم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يُصلي صلاة العيدين في المصلى ، وكان يأخذ معه الحربة فتُنصب بين يديه يصلِّي إليها ، هذا تطبيق منه - عليه السلام - لما أمر به أمَّته من قوله كما سبق : إذا صلى أحدكم فليصلِّ إلى سترة ، إذا صلى أحدكم فَلْيدْنُ من سترته ؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته ؛ أي : خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته .
اسمح لي يا أخي ، عم أقلك : " حسن السؤال نصف العلم " ، فأنت فاجأتنا بصورة غريبة جدًّا ، قل : إذا كنتُ هكذا أنا أعطيك الجواب الآن على الرغم مما وصفت ، أسألك الآن : السترة ما حُكمها بعد أن سمعت قوله - عليه السلام - : فَلْيدْنُ من سترته ، فليصلِّ إلى سترته ؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته ؛ أمستحبٌّ أم أمر مؤكَّد واجب ؟ طيِّب ؛ والصلاة في الصف الأول واجب ؟ لا ليس واجبًّا ، ليس بواجب ، لا تأتِ بدليل ، قبل كل شيء تأكَّد مما تقول ، هل أنت مصرٌّ على أنُّو الصف الأول واجب ؛ فإذا صلى المصلي في الصف الثاني يكون آثمًا ؟
السائل : ... .
الشيخ : فإذًا ؛ لماذا تقول واجبًا ؟ اسمع يا أخي - الله يهديك - ، لماذا تقول واجب ما دام أنه لا يأثم من صلى في الصف الثاني ؟ أليس كذلك ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ؛ والذي يستطيع أن يُصلي إلى سترة ويترك الصلاة إلى سترة ؛ أليس آثمًا ؟ هكذا يجب التوفيق بين الأحاديث ، قلنا آنفًا : إذا دار الأمر بين مُخالفة الحاظر وبين ترك الإيش ؟ المباح وهو المستحب ، قُدِّم إيش ؟ الحاظر على المُبيح ، الآن أنت إذا تركت الصلاة إلى سُترة تكون آثمًا ، وهذا محظور ، وإذا أنت تركت الصلاة في الصف الأول لست آثمًا .
على هذا أقول لك : إذا صليت هنا كما وصفت لي مسجدًا كهذا ، وأنا قلَّ ما أجد مسجد في الدنيا خالية من سارية ومن عمود ، أنت هكذا وأنا بمشي معك ؛ لأنُّو عندنا مثل في سورية " هاللي ما بيجي معك تعا معه " ، الآن أتصوَّر المسجد هكذا ، لا تجد مثل هذه الزاوية تراها هناك مُمكن أن تتستَّر بها ، ما وجدت شيئًا إلا أن تتقدَّم ، إذا تقدَّمت وصلَّيت هنا ، وأقيمت الصلاة ، ثمَّ تأخَّرت ، هل يدعوك تصلي أمام الإمام أم يفتحون لك طريقًا ، قل لي واحدة ؟ طيب ؛ هذه الطريق إما أن تُفتح لك في الصف الأول أو الثاني أو الثالث ، المهم ستجد لك مأوى في صف إما الأول أو الثاني أو ما شاء الله ، وبذلك لا تكون آثمًا ، لكنك إذا حرصت أن تصلي في الصف الأول ولا إلى سترة فيُخشى عليك أن تُفسد صلاتك ، ولذلك : " فالحاظر مُقدَّم على المبيح " ، وهذه قاعدة في الواقع أنا لمستُها لمس اليد ، قاعدة إذا طبَّقها المسلم في عشرات المسائل يكون مُوفَّقًا فيها وفقيهًا بها - إن شاء الله تبارك وتعالى - .
الخلاصة : السترة واجبة ، ولذلك الأئمة أنا أرى الأئمة الأن يُصلون في وسط المسجد ، ولا يضعون بين أيديهم سترة ، وهذا بسبب غفلتهم عن هذه الأحاديث ، وعن خاصة المذهب الحنبلي الذي يُبطل الصلاة بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة لصحَّة الحديث في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - .
تفضل .
الشيخ : أنا أرجو للذي يختار الأسئلة أن تكون أسئلة حديثة جديدة ؛ لأن مثل هذا السؤال تكرَّر مرارًا ، وإن كان - كما يقولون - في التكرار فائدة ، ولكن - أيضًا - قد يكون فيها إملالًا لبعض الناس إذا ما اتفق لهم أنهم سمعوا السؤال والجواب معًا ، ولا بد - وقد طُرِح السؤال - من الجواب فأقول ، نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : تفضل .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : خلص السؤال ؟ طيب ، لا بد من السؤال ، من الإجابة على السؤال الأول ، لكن جواب عن السؤال الثاني مختصر - إن شاء الله - فنبدأ به ، فأقول :
سترة الإمام فعلًا سترة لِمَن خلفه ، فإذا كان مسبوقًا بركعة أو بأكثر فسلَّم الإمام وقام المسبوق لإتمام صلاته ، فإذا استمر في صلاته ؛ فلا شيء عليه ، ولكن إذا كانت السترة قريبة منه يمينه أو يساره أو أمامه فتقدَّم خطوة أو خطوة أخرى بحيث لا يتكلَّف المشي إذا رآه أحد ظنَّ أنه ليس في صلاة ؛ فبهذا القيد إذا تيسَّرت له سترة فينبغي أن يتستَّر بها ؛ ذلك لأنه وإن كان مسبوقًا وهو لا يزال في حكم المقتدي فيُخشى أن يمرَّ أحد - أيضًا - بين يديه ، وقد يكون المارُّ ممن يُبطل الصلاة كما جاء في الحديث المعروف ؛ وهو حديث أبي ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : يقطع صلاةَ أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤخرة الرحل : المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود . قالوا : ما بال الكلب الأسود ؟ قال : إنه شيطان . فخشية أن يمرَّ شيء من هذه الأنواع الثلاثة أو غير ذلك فيقطع عليه صلاته ، ويكون القطع بمعنى الإبطال أو بمعنى تخفيف الأجر ؛ فينبغي أن يتقدَّم تقدُّمًا بسيطًا إلى سترة ، وإلا فهو في حكم المقتدي بالإمام .
أما الجواب عن السؤال الأول حول السترة فأقول : إن هذه المسألة قد تساهلَ بها جماهير المصلين ؛ حيث يدخل أحدهم المسجد أيَّ مسجد كان ، فيقف في منتصف المسجد ، ويصلي لا إلى سترة ، وهذا فيه مُخالفة لعديد من الأحاديث :
أولها : حديث أبي ذرٍّ السابق ذكره .
ثانيها : أحاديث تدور حول النَّصِّ الآتي ؛ وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : إذا صلَّى أحدكم فليصلِّ إلى سترة ، وفي لفظ آخر : فليدنُ من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته .
لا يقطع الشيطان عليه صلاته ؛ هذا الشيطان هو من الجنِّ الذي لا يُرى ، فإذا عُرِفت هذه الحقيقة يتبيَّن أن السؤال الذي طُرِح آنفًا ويُطرح عادة أن أحدًا يصلي في مكان ليس فيه من يُظنُّ أنه سيمرُّ بين يديه ، لا يقولن أحد هذا ، فقد يكون المارُّ بين يديه من الجنس الذي قال ربُّنا - عز وجل - عنه في القرآن : إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ، إنه أي : إبليس الرجيم وذريته ، إنه يراكم من حيث لا ترونهم ؛ فلذلك ينبغي أن يتستَّر ولو كان في مكان خالٍ لا يُظنُّ أن أحدًا يمرُّ به ، وقد جاء في " صحيح مسلم " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يُصلي ذات يوم بأصحابه ، فرأوه قد همَّ كأنه يُريد أن يقبضَ على شيء ، أو قبض بالفعل ، فلما سلَّم سألوه عن ذلك ؟ قال : إن الشيطان همَّ أن يُلقِيَ شعلةً من نار ، وأن يمرَّ بين يديَّ ، فقبضْتُه ، وكدْتُ أن أخنقَه ؛ حتى وجدْتُ بردَ لُعابه في أصابع يديَّ ، ولولا دعوة أخي سليمان - عليه السلام - رب هب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي لأصبح مربوطًا بسارية من سواري مسجد المدينة يلعب به الصِّبيان ، صلى الله عليه وآله وسلم - وهو سيِّد البشر ، وأخشع الخاشعين لربِّ العالمين - همَّ الشيطان أن يقطع عليه صلاته ؛ فما بالنا نحن ؟
ولذلك فالسترة لا تُتَّخذ فقط لمنع مرور شياطين الإنس ، بل وشياطين الجنِّ - أيضًا - ؛ ولذلك يجب الاهتمام بالصلاة إلى السترة في أيِّ مكان كان المصلي ؛ سواء كان في العراء أو كان في المسجد ، في المسجد يدنو من السترة ، من الجدار ، من السارية ، من جالس من إنسان جالس يُصلي أو يذكر الله ، أو ما شابه ذلك ، وكلُّنا يعلم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يُصلي صلاة العيدين في المصلى ، وكان يأخذ معه الحربة فتُنصب بين يديه يصلِّي إليها ، هذا تطبيق منه - عليه السلام - لما أمر به أمَّته من قوله كما سبق : إذا صلى أحدكم فليصلِّ إلى سترة ، إذا صلى أحدكم فَلْيدْنُ من سترته ؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته ؛ أي : خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته .
اسمح لي يا أخي ، عم أقلك : " حسن السؤال نصف العلم " ، فأنت فاجأتنا بصورة غريبة جدًّا ، قل : إذا كنتُ هكذا أنا أعطيك الجواب الآن على الرغم مما وصفت ، أسألك الآن : السترة ما حُكمها بعد أن سمعت قوله - عليه السلام - : فَلْيدْنُ من سترته ، فليصلِّ إلى سترته ؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته ؛ أمستحبٌّ أم أمر مؤكَّد واجب ؟ طيِّب ؛ والصلاة في الصف الأول واجب ؟ لا ليس واجبًّا ، ليس بواجب ، لا تأتِ بدليل ، قبل كل شيء تأكَّد مما تقول ، هل أنت مصرٌّ على أنُّو الصف الأول واجب ؛ فإذا صلى المصلي في الصف الثاني يكون آثمًا ؟
السائل : ... .
الشيخ : فإذًا ؛ لماذا تقول واجبًا ؟ اسمع يا أخي - الله يهديك - ، لماذا تقول واجب ما دام أنه لا يأثم من صلى في الصف الثاني ؟ أليس كذلك ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ؛ والذي يستطيع أن يُصلي إلى سترة ويترك الصلاة إلى سترة ؛ أليس آثمًا ؟ هكذا يجب التوفيق بين الأحاديث ، قلنا آنفًا : إذا دار الأمر بين مُخالفة الحاظر وبين ترك الإيش ؟ المباح وهو المستحب ، قُدِّم إيش ؟ الحاظر على المُبيح ، الآن أنت إذا تركت الصلاة إلى سُترة تكون آثمًا ، وهذا محظور ، وإذا أنت تركت الصلاة في الصف الأول لست آثمًا .
على هذا أقول لك : إذا صليت هنا كما وصفت لي مسجدًا كهذا ، وأنا قلَّ ما أجد مسجد في الدنيا خالية من سارية ومن عمود ، أنت هكذا وأنا بمشي معك ؛ لأنُّو عندنا مثل في سورية " هاللي ما بيجي معك تعا معه " ، الآن أتصوَّر المسجد هكذا ، لا تجد مثل هذه الزاوية تراها هناك مُمكن أن تتستَّر بها ، ما وجدت شيئًا إلا أن تتقدَّم ، إذا تقدَّمت وصلَّيت هنا ، وأقيمت الصلاة ، ثمَّ تأخَّرت ، هل يدعوك تصلي أمام الإمام أم يفتحون لك طريقًا ، قل لي واحدة ؟ طيب ؛ هذه الطريق إما أن تُفتح لك في الصف الأول أو الثاني أو الثالث ، المهم ستجد لك مأوى في صف إما الأول أو الثاني أو ما شاء الله ، وبذلك لا تكون آثمًا ، لكنك إذا حرصت أن تصلي في الصف الأول ولا إلى سترة فيُخشى عليك أن تُفسد صلاتك ، ولذلك : " فالحاظر مُقدَّم على المبيح " ، وهذه قاعدة في الواقع أنا لمستُها لمس اليد ، قاعدة إذا طبَّقها المسلم في عشرات المسائل يكون مُوفَّقًا فيها وفقيهًا بها - إن شاء الله تبارك وتعالى - .
الخلاصة : السترة واجبة ، ولذلك الأئمة أنا أرى الأئمة الأن يُصلون في وسط المسجد ، ولا يضعون بين أيديهم سترة ، وهذا بسبب غفلتهم عن هذه الأحاديث ، وعن خاصة المذهب الحنبلي الذي يُبطل الصلاة بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة لصحَّة الحديث في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - .
تفضل .
الفتاوى المشابهة
- سترة المصلي - اللجنة الدائمة
- هل حديث ( سترة الإمام سترة لمن خلفه ) صحيح ؟ - الالباني
- حكم السُّترة للمصلي وحكم مَن قُطعت صلاته - ابن باز
- نعلم أنه يجب على المصلي أن يصلي إلى سترة فما... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة من غير سترة - ابن باز
- ما حكم السُّترة للمصلي ؟ - الالباني
- حكم السترة وصفتها - ابن باز
- تتمة الكلام عن حكم السترة في الصلاة.؟ - الالباني
- حكم السترة في الصلاة - ابن عثيمين
- ما حكم المشي اليسير للمصلي للدنو من السترة ؟ - الالباني
- ما حكم السترة والدنو منها ؟ - الالباني