ما حكم المشي اليسير للمصلي للدنو من السترة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : لو سمحت المصلي إذا جاء خلف الإمام وأنهى الإمام الصلاة له أن يتقدم لاتخاذ السترة ؟ ما هو المسموح له حتى لا تبطل به الصلاة ؟
الشيخ : ما المسموح له أن يتقدم ؟
السائل : نعم .
الشيخ : كأنك تقصد ما هي المسافة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ليس هناك مسافة مذكورة في هذه القضية لأن هذه القضية اجتهادية واستنباطية وليس عليها نص بمعنى أن المسبوق لما سلم الإمام فماذا يفعل ؟ هل يظل مكانه بدون سترة والسترة بعيدة عنه أم يحاول أن يتخذ له سترة من جديد ؟ هذه ما في عليها نص وإنما كما قلت آنفا هذه قضية استنباطية بمعنى لو أن رجلا جادلنا وعارضنا وقال لنا يا أخي أنا مسبوق وبدي أصلي في مكاني وأنتم تتقدمون وتتأخرون يمين ويسار إلى آخره ، هذا شيء ما له أصل في السنة ؛ نقول له صدقت ليس له أصل في السنة ولكن ليس كل شيء ليس له أصل في السنة ليس له حكم في السنة في الشرع ؛ لأن الأحكام الشرعية منها ما هو منصوص عليه فأنت حينما تقول هذا لا أصل له في السنة يعني تقول ليس منصوصا عليه ؛ لذلك وافقنا معك على هذا الكلام ولكن ممكن الإنسان أن يجتهد في بعض الأمور الطارئة ويوجد لها حكمها يكون أقرب ما يكون إلى الصواب ومن هنا نحن ننطلق لنقول إن المسبوق إذا سلم الإمام وقام يأتي بما سبق به إن كان قريبا من السترة تقدم إليها لا لكونه إنه لا يصلي إلى سترة بل هو لا يزال في حكم المتستر باعتباره كان مأموما بالإمام ؛ لكن بالنسبة لغيره ممن قد يمر بين يديه فهنا في حكم شرعي يأمرنا الرسول عليه السلام أن نقاتل من يريد أن يمر بين يدينا ونحن نصلي وأمرنا بأن نمنعه باليد هكذا فإن أبى قال عليه السلام: فقاتله فإنه شيطان ، لتطبيق هذا الحكم نحن الآن نقول لا بد من سترة لما كانت المسألة هذه هي تؤخذ بطريقة الاستنباط كما أنا أبين الآن فليس من الممكن أن نقول المسافة خمسة أمتار أو عشرة أمتار أو أقل من ذلك أو أكثر وإنما هذه قضية تعود إلى هذا المسبوق وإلى تقديره فإذا قدر بأنه إذا مشى خطوات حصل السترة ولا يعرض نفسه ليقال إنه لا يصلي لأنه مشى كثيرا والمشي الكثير هو الذي يبطل الصلاة ، ففي هذه الحالة يمشي هذه الخطوات وينتهي الأمر ؛ أما إذا كانت المسافة بعيدة وبعيدة جدا بحيث أنه يغلب على الظن أن هذا إذا بدو يمشي ما أحد يقول هذا يصلي فحينئذ عرض صلاته للبطلان ؛ باختصار لا يطمعن أحد أن يأخذ تحديدات دقيقة في مسائل اجتهادية كهذه وإنما كما قال عليه السلام كمبدأ عام: سددوا وقاربوا فالإنسان إذا كان يصلي هنا والجدار هنا فيأخذ يمين أو يأخذ يسار أو يمشي خطوتين ويتستر بمن يصلي أو جالس يذكر الله أو ما شابه ذلك ؛ وإذا بدو يمشى لهناك كمان يمشي خطوتين ثلاثة وقف شوية وهو يقرأ ثم خطوتين ثلاثة وهكذا بحيث أنه ما يقع في المحظور الذي صورناه آنفا بأنه يلا ماشي ماشي فإذا رآه الرائي قال هذا لا يصلي ، هذا المشي هو الذي يبطل الصلاة .
السائل : في حل ثان مثلا لو معه قلنسوة ممكن يضعها ؟
الشيخ : طبعا أنا أقول لك جوابا على سؤالك ممكن لكن لا يفيد شيئا لأن السترة يجب أن تكون بارتفاع مؤخرة الرحل ، مؤخرة الرحل تكون شبر ، شبر ونصف شبرين إلا إذا كانت قلنسوة دراويش دراويش يعني ... - يضحك الشيخ رحمه الله - .
السائل : المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله
الشيخ : نعم
السائل : فإذا غلب على ظن الرجل بأن هذا الحق مهضوم ولا يمكن الحصول عليه إلا بواسطة هذه المحاكم وهو في نظره أنه حق سواء كان قرضا أو أجرة أو غير ذلك فهل يجوز وخاصة أنه يعلم إنه يوجد من القضاة من النصارى وليس من المسلمين وأنه قد يطبقون على هذا الشخص يعني أحكام ... .
الشيخ : ما المسموح له أن يتقدم ؟
السائل : نعم .
الشيخ : كأنك تقصد ما هي المسافة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ليس هناك مسافة مذكورة في هذه القضية لأن هذه القضية اجتهادية واستنباطية وليس عليها نص بمعنى أن المسبوق لما سلم الإمام فماذا يفعل ؟ هل يظل مكانه بدون سترة والسترة بعيدة عنه أم يحاول أن يتخذ له سترة من جديد ؟ هذه ما في عليها نص وإنما كما قلت آنفا هذه قضية استنباطية بمعنى لو أن رجلا جادلنا وعارضنا وقال لنا يا أخي أنا مسبوق وبدي أصلي في مكاني وأنتم تتقدمون وتتأخرون يمين ويسار إلى آخره ، هذا شيء ما له أصل في السنة ؛ نقول له صدقت ليس له أصل في السنة ولكن ليس كل شيء ليس له أصل في السنة ليس له حكم في السنة في الشرع ؛ لأن الأحكام الشرعية منها ما هو منصوص عليه فأنت حينما تقول هذا لا أصل له في السنة يعني تقول ليس منصوصا عليه ؛ لذلك وافقنا معك على هذا الكلام ولكن ممكن الإنسان أن يجتهد في بعض الأمور الطارئة ويوجد لها حكمها يكون أقرب ما يكون إلى الصواب ومن هنا نحن ننطلق لنقول إن المسبوق إذا سلم الإمام وقام يأتي بما سبق به إن كان قريبا من السترة تقدم إليها لا لكونه إنه لا يصلي إلى سترة بل هو لا يزال في حكم المتستر باعتباره كان مأموما بالإمام ؛ لكن بالنسبة لغيره ممن قد يمر بين يديه فهنا في حكم شرعي يأمرنا الرسول عليه السلام أن نقاتل من يريد أن يمر بين يدينا ونحن نصلي وأمرنا بأن نمنعه باليد هكذا فإن أبى قال عليه السلام: فقاتله فإنه شيطان ، لتطبيق هذا الحكم نحن الآن نقول لا بد من سترة لما كانت المسألة هذه هي تؤخذ بطريقة الاستنباط كما أنا أبين الآن فليس من الممكن أن نقول المسافة خمسة أمتار أو عشرة أمتار أو أقل من ذلك أو أكثر وإنما هذه قضية تعود إلى هذا المسبوق وإلى تقديره فإذا قدر بأنه إذا مشى خطوات حصل السترة ولا يعرض نفسه ليقال إنه لا يصلي لأنه مشى كثيرا والمشي الكثير هو الذي يبطل الصلاة ، ففي هذه الحالة يمشي هذه الخطوات وينتهي الأمر ؛ أما إذا كانت المسافة بعيدة وبعيدة جدا بحيث أنه يغلب على الظن أن هذا إذا بدو يمشي ما أحد يقول هذا يصلي فحينئذ عرض صلاته للبطلان ؛ باختصار لا يطمعن أحد أن يأخذ تحديدات دقيقة في مسائل اجتهادية كهذه وإنما كما قال عليه السلام كمبدأ عام: سددوا وقاربوا فالإنسان إذا كان يصلي هنا والجدار هنا فيأخذ يمين أو يأخذ يسار أو يمشي خطوتين ويتستر بمن يصلي أو جالس يذكر الله أو ما شابه ذلك ؛ وإذا بدو يمشى لهناك كمان يمشي خطوتين ثلاثة وقف شوية وهو يقرأ ثم خطوتين ثلاثة وهكذا بحيث أنه ما يقع في المحظور الذي صورناه آنفا بأنه يلا ماشي ماشي فإذا رآه الرائي قال هذا لا يصلي ، هذا المشي هو الذي يبطل الصلاة .
السائل : في حل ثان مثلا لو معه قلنسوة ممكن يضعها ؟
الشيخ : طبعا أنا أقول لك جوابا على سؤالك ممكن لكن لا يفيد شيئا لأن السترة يجب أن تكون بارتفاع مؤخرة الرحل ، مؤخرة الرحل تكون شبر ، شبر ونصف شبرين إلا إذا كانت قلنسوة دراويش دراويش يعني ... - يضحك الشيخ رحمه الله - .
السائل : المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله
الشيخ : نعم
السائل : فإذا غلب على ظن الرجل بأن هذا الحق مهضوم ولا يمكن الحصول عليه إلا بواسطة هذه المحاكم وهو في نظره أنه حق سواء كان قرضا أو أجرة أو غير ذلك فهل يجوز وخاصة أنه يعلم إنه يوجد من القضاة من النصارى وليس من المسلمين وأنه قد يطبقون على هذا الشخص يعني أحكام ... .
الفتاوى المشابهة
- حكم السترة في الصلاة - ابن عثيمين
- حكم السُّترة للمصلي وحكم مَن قُطعت صلاته - ابن باز
- هل تستمر سترة الإمام على المأموم بعد السلام.؟ - الالباني
- سترة المصلي - اللجنة الدائمة
- ما حكم المشي للمسبوق إذا سلم الإمام للاقتراب م... - الالباني
- حكم السترة للمصلي - ابن باز
- نعلم أنه يجب على المصلي أن يصلي إلى سترة فما... - ابن عثيمين
- ما حكم السُّترة للمصلي ؟ - الالباني
- هل حديث ( سترة الإمام سترة لمن خلفه ) صحيح ؟ - الالباني
- ما حكم السترة والدنو منها ؟ - الالباني
- ما حكم المشي اليسير للمصلي للدنو من السترة ؟ - الالباني