الجواب : لا يجوز لذلك الوالد أن يحلف ذلك اليمين عليها ؛ لأنها يمين آثمة ، وهي لو استطاعت أن تتزوَّج بطريق القضاء الشرعي فلا إثم عليها أن تتزوَّج بالشاب المتديِّن ، وعلى مثلها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي لما إذا جدَّ الجد ، وأقدم الشاب على التزوج بها - وهو صالح مستقيم - كما جاء في السؤال ، ولكن أباها يأبى أن يزوِّجها به ؛ فعليها أن تشكوَ وأن ترفعَ أمرها إلى القضاء الشرعي ؛ في هذه الحالة يتولَّى القاضي الشرعي تزويجها بالشاب بعد أن يستدعي أباها لِيفهمَ منه أن امتناعه ليس لسببٍ شرعي ؛ ففي هذه الحالة يتولَّى القاضي الشرعي نيابةً عن أبيها أن يُزوِّجَها بذلك الشاب الصالح المستقيم ، ولا إثمَ عليها في هذه الحالة ، وإنما ذلك الأب إنَّما إثمه على جنبه .
هذا هو الجواب عن السؤالين المذكورين في هذه البطاقة .