العجز الطارء وما يجب عليه .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أما النوع الثاني من العجز فهو العجز الطارئ الذي يرجى زواله كالمرض الطارئ كالزكام والحمى وما أشبهها فما الواجب على هذا الواجب عليه أن يقضي إذا أفطر أن يقضي بدل ما أفطره لقوله تعالى : ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فهذا المريض الذي يرجى زواله نقول له أفطر إذا كان الصوم يشق عليك وتقضي بدل ما أفطرته طيب.
الفتاوى المشابهة
- من عجز عن الصيام دائمًا - ابن باز
- رابعا : القدرة . - ابن عثيمين
- ما حكم لو عجز الزوج عن العمل في الخارج فمن تجب... - الالباني
- هل يجوز بيع المكاتب الذي عجز عن أداء ما عليه.؟ - ابن عثيمين
- الشرط الرابع : أن يكون قادرا مع ذكر أقسام ال... - ابن عثيمين
- رابعا : القدرة وأن العجز عن الصيام ينقسم إلى... - ابن عثيمين
- ثانيا : من ترك السيئة عجزا عن فعلها مع الدليل . - ابن عثيمين
- بيان أن المرض المرجو برؤه هو من العجز الذي ي... - ابن عثيمين
- بيان ما يجب على من عجز عن صيام التطوع - الفوزان
- من عجز عن نذر الطاعة فكيف يفعل.؟ - ابن عثيمين
- العجز الطارء وما يجب عليه . - ابن عثيمين