تم نسخ النصتم نسخ العنوان
توضيح الشيخ لمسألة الشرب واقفًا . - الالبانيالشيخ : أنا ذكرت لك آنفًا بإشارة عابرة إلى الأحاديث الصحيحة التي وَرَدَتْ في الشرب قائمًا ، أو بعبارة أصح إلى أكثر الأحاديث التي أعلَمُها ، فكون الرسول ...
العالم
طريقة البحث
توضيح الشيخ لمسألة الشرب واقفًا .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : أنا ذكرت لك آنفًا بإشارة عابرة إلى الأحاديث الصحيحة التي وَرَدَتْ في الشرب قائمًا ، أو بعبارة أصح إلى أكثر الأحاديث التي أعلَمُها ، فكون الرسول شَرِبَ قائمًا معروف لديكم جميعًا ، وكذلك فيما أظن أنه كان يشرب قائمًا ويشرب قاعدًا ، كما أنه كان يصلِّي حافيًا وكان يصلي منتعلًا ، من الأحاديث التي فيها التصريح بأنه شَرِبَ قائمًا لمَّا جاء زمزم فشرب قائمًا ، من هذه الأحاديث أنه جاء إلى قُربَةٍ معلَّقة فحلَّ وكاءَها فشرب من مائها ، هذه كلها أحاديث تدلُّ في ظاهرها وحينما نقف عندها أن الشرب من قيام يجوز لضرورة ولغير ضرورة ، لحاجة أو لغير حاجة ؛ لماذا ؟ لأن هذه الأحاديث تلتقي مع القاعدة " الأصل في الأشياء الإباحة " ، لكن أهل العلم لا يقولون الأصل في الأشياء الإباحة إلا حينما لا يجدون أمامهم نصًّا يضطرُّهم إلى أن ينتقلوا بفقهِهم من هذا الأصل إلى فرعٍ يخالف الأصل ، أظن مفهوم هذا الكلام . طيب ؛ فالآن لننظُرْ هل عندنا أحاديث أخرى تضطرُّنا أن نخرج عن هذا الأصل أم لا ؟ فأول ما يخطر في البال في هذا المجال حديث أنس في " صحيح مسلم " : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الشرب قائمًا ، قيل له : فالأكل ؟ قال : شرٌّ .
احفَظ هذا ؛ لأن هذا سيعطيك إشارة قوية ما الذي يفهمه الصحابي من كلمة نهى رسول الله عن الشرب قائمًا ؛ أي : أنَّ الشرب قائمًا شرٌّ ؛ لأنه قال : الأكل قائمًا أشرُّ ، طيب ؛ في رواية أخرى في " صحيح مسلم " : زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائمًا . هذا اللفظ الثاني .
اللفظ الثالث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يشرب قائمًا ، قال : "يا فلان ، أترضى أن يشرب معك الهرُّ ؟" . قال : لا ، يا رسول الله . قال : "قد شرب معك مَن هو شرٌّ منه ؛ الشيطان" .
الآن لنتفقَّه وَلنحاول التوفيق بين هذين النوعين من الأحاديث ، الأحاديث القولية والأحاديث الفعـ ، عفوًا ؛ هو صحيح لكن لنقلب ؛ نقول : الأحاديث الفعلية اللي ذكرناها أوَّلًا ثم الأحاديث القولية .
أنا الآن مضطرٌّ لِأَن أسألك : القول الآن بالجواز أقرب أم القول بعدم الجواز أقرب ؟

السائل : عدم الجواز .

الشيخ : جميل ، القول بعدم الجواز هو الأقرب ، حسنًا ؛ هل نثبت على هذا بعد أن قلنا أقرب ؛ هل نثبت على هذا بمعنى نتبنَّاه ولو الآن ؟ أنا أتبنَّاه منذ سنين طويلة ، لكن أنت ربما ما كنت مهيَّئًا أو دارسًا للموضوع دراسة فقهيَّة دقيقة ، لكن على الأقل الآن تقول بصراحة المؤمن أنُّو الأقرب أن يُقال بعدم الجواز ، صح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ؛ إذا كان الأمر كذلك ما علاقة حينئذٍ سؤالك السابق وربط هذا السؤال بموضوع أن النَّصِّ العام إذا لم يجرِ العمل بجزء من أجزائه ، أو النص المطلق إذا لم يُعمَلْ بإطلاقه ؛ على ضوء فهمي هذا قلت لك : يا أخي ، قضية نهى عن الشرب قائمًا ما في عموم في الموضوع ، هو متوجِّه إلى النهي عن شيء واحد ؛ وهو الشرب قائمًا وهو شيء واحد ما في نص عام يتضمَّن أجزاء كثيرة كمثل - مثلًا - : "كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار" ؛ هذا نص عام ، فلو صحَّ ما يقوله البعض أن قوله - عليه السلام - : "من سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة" معناه : من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة ، نقول : حينئذٍ نخصِّص الحديث العام بالحديث الخاصِّ ، لكن وين العموم في حديث نهى عن الشرب قائمًا ، وحديث رأى رجلًا يشرب قائمًا قال له إلى آخر الحديث ، لا أريد أن أعيده ، هذه قضايا خاصة ما هي عامة أبدًا ، ولذلك بدا لي أنك كنت واهمًا في حشرك موضوع الشرب قائمًا في موضوع القاعدة التي قرَّرناها هناك .

السائل : ... وافق فعل الصحابي فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأنهم ما فهموا أن النهي للتحريم ، هذا الذي ... .

الشيخ : فليكُنْ كذلك ، هذا له بحث ثاني ، لكن ليس له علاقة بالعموم والخصوص ، ليس له علاقة بالمطلق والمقيد ، ليس له علاقة ، فإذا كان عندك شبهة في هذا فحينئذٍ نحن نبحث الموضوع من هذه الزاوية ، أن هذا ما فهم ، نقول : إن الذي قال بالجواز ما فهم النَّصَّ ، تريد البحث في هذا ؟

السائل : إذا سمحت يعني .

الشيخ : عفوًا ؛ أنا أقول : إذا كان أحاديث الرسول - عليه السلام - صريحة وقد قلنا ما يشبه هذا هناك ؛ قلنا في قول الصحابي : إذا كان وحده فليس المسلم بالمُكلَّف بالأخذ به ، أما إذا انضمَّ إلى ذلك صحابي أو صحابيين ولم يكن لهم مخالف من الصحابة من جهة ؛ فضلًا عن أن يكون مخالفًا للسنة ؛ حينئذٍ نأخذ بقول أو بفعل هؤلاء الصحابة ، تذكر أني قلت هذا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : كويس ؛ الشرط هنا مفقود يا أخي ، هنا القول بجواز الشرب قائمًا مطلقًا ؛ لأن الصحابة أو بعض الصحابة قالوا بذلك ، الشرط الذي قلناه هناك وهو شرط لا بدَّ منه مفقود هنا ؛ لأن هذا مخالف لأقواله - عليه السلام - ، ثم قد ذكرنا من الأحاديث الفعليَّة أنه شرب قائمًا وشرب قاعدًا ؛ فنحن نأخذ من هذا الحديث الفعلي ما يُناسب حديثَه القولي ، ولا نأخذ من هذا الحديث الفعل المُخالف للحديث القولي ؛ إذًا إذا جاءك الحديث عن الصحابي عن أوَّله مُجمل غير مفصَّل لا يكون رآه قبل أو رآه بعد ؛ كيف يجوز أن نحتج به ؟ واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ؛ ثم قوله : "شَرِبَ معك مَن هو شرٌّ منه ؛ الشيطان" ، هذا ممكن نؤوِّله للكراهة ؟

السائل : ما يمكن أن يكون - مثلًا - ... .

الشيخ : لا تَحِدْ ، لا تَحِدْ ، خير الكلام ما قل ودل ، أنا أسألك : يمكن ؟ تقول : يمكن ، تقول : لا يمكن ، ينتهي الموضوع ، إذا قلت : لا يمكن ، انتهى الموضوع ، إذا قلت : يمكن ، أسالك لم ؟ يعني ما تظنُّ أنا تفلت مني بسهولة !! [ الجميع يضحك ! ] حتَّى نتابع الموضوع لحتى نصل للنهاية ، إما إلى تلاق وإما إلى فراق في النظر ، في النظر يعني في الفهم .

السائل : ... .

الشيخ : لأ ، هو كذلك ، حين نقول في الفهم يعني ، إيش رأيك ؟ شيء يُشارك الشيطان الإنسان فيه ، وهذا الإنسان يعلم أنَّه ذا فعل ذلك شارَكَه الشيطان في ماله ، وفي زوجه ، ولده ، فظنَّ أنُّو هذا يمكن أن يكون كراهة تنزهية .

السائل : لا ، ما هي تنزهية ، لكن أنا أقول : هل بين النبي ... .

الشيخ : لا لا ، اسمَحْ لي ، اسمَحْ لي .

السائل : سؤال لو سمحت .

الشيخ : لا ، اسأل ما شئت ، بس السؤال الذي أوجِّهه إليك أريد أن أبنِيَ عليه علالي وقصورًا ، شايف ؟ فأنت إذا قلت : يمكن أو لا يمكن يختلف معنا الموضوع تمامًا ، فالآن أنا قلت لك : تتصور أن إذا قال الرسول لشخص مسلم أنك إذا فعلت كذا خالَطَك الشيطان في طعامك في شرابك ، تقول : يمكن أن يكون هذا مكروه تنزيهًا ؟ بتقول : لأ .

السائل : نعم .

الشيخ : ها ، إذًا قل لي : ما هو ؟ التحريم .

السائل : لكن عندي سؤال ؟

الشيخ : تفضل .

السائل : وهو هل ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن سبب مخالطة الشيطان له هو شربه واقف في الحديث ؟ هل ذكر هذا في الحديث ؟ وإذا ممكن يكون في سبب آخر ؟

الشيخ : آ ، هَيْ ذكَّرتني بقى أنت بابن حزم ! أنت ماذا تفعل - يا أخي - بالحديث ؟ قال له : "أترضى أن يشرب معك الهرُّ ؟!" ؟ شو قال هذا الرجل ؟ قال : لا ، الهر يشربي معي ؟ ما يرضاه لنفسه ، والهرُّ تعرف من الطَّوَّافين والطَّوَّافات ؛ بمعنى إذا أكل من طعامك جاز لك أن تأكل من هذا الطعام ؛ صح ؟ مع ذلك الرجل يعني توقَّى وأبى أن يكون مشاركه في الشرب هذا الحيوان الأهلي اللي هو إيش ؟ قال عنه الرسول - عليه السلام - : "إنه من الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافات" ؛ كالخدم يعني ، مع ذلك رَبَأَ وارتفع بنفسه عن أن يرضى أن يشربَ معه الشيطان ، قال له : "قد شرب منه معك مَن هو شرٌّ منه ؛ الشيطان" ، أترى أن هذا الإنسان الذي يترفَّع أن يكون شريكه في الشرب ابن البيت يرضى بنفسه أن يكون شريكه الشيطان ؟

السائل : لا .

الشيخ : طيب ؛ إذًا سؤالك هذا لا محل له من الإعراب كما يقول النحويون ؛ لأنه يكفي هذا !

السائل : هل ورد حديث .

الشيخ : اسمع - بارك الله فيك - ؛ افترض أنُّو في أشياء أخرى ، افترض ما شئت من الاحتمالات الأخرى ، لكن هذ الذي جاءنا النَّصُّ في الحديث أَلَا يكفي لِتفهَمَ منه أن هذا الشرب يكون سببًا لِأَن يشارك الشيطان هذا الشارب ؟ أَلَا يكفي هذا أن يدلَّك أن هذا الشرب هو مش مكروه تنزيهًا ، إنما - كما قلت - مكروه تحريمًا ؟

السائل : إلا أفهم أنه بهذا يكون مكروهًا تحريمًا ، لكن أنا سؤالي لا زال قائمًا ؛ وهو .

الشيخ : أبدًا أبدًا .
فسوف ترى إذا انجلى الغبار *** أَفَرَسٌ تحتك أم حمار ؟
[ الجميع يضحك ! ] تفضل .

السائل : أنا أقول : هل ورد في الحديث حتَّى نخلص إلى النتيجة التي تريد ؟

الشيخ : معليش ، تفضل .

السائل : وهو أن السبب في المشاركة هي الشرب واقفًا ، أنا أفترض ما يدل على هذا .

الشيخ : أنا قلت لك آنفًا - بارك الله فيك - : افترض ما شئت ، أنا أعطيتك الجواب قبل سؤالك ، أنا أقول : افترضت ما شئت ؛ لأني أقول : هذا الذي جاءنا في الحديث كافيك لِيُبقِيَك على ما قلت من أن الحديث يدل على أن هذا مكروه تحريمًا .

السائل : ... .

الشيخ : اصبر لأقول لك ، الآن أنا أقول : لم يرد . كويس ؟

السائل : نعم .

الشيخ : قل أنت ، ورد ؟

السائل : أنا أسألك .

الشيخ : وأنا ماذا فعلت ؟

السائل : لا ، يعني أقول : هل ورد هذا في الحديث ؟

الشيخ : يا أخي ، قلت لك : لم يرد ، لم يرد إلَّا هذا الذي أسمعْتُك إيَّاه .

السائل : إذًا ننتهي إلى أشياء توضِّح هذا الحديث ؟

الشيخ : أشياء توضِّح هذا الحديث .

السائل : هو أحاديث توضِّح هذا الحديث .

الشيخ : حسنًا ، أنا معك .

السائل : وهو .

الشيخ : اصبر شوية ، اصبر شوية . بعد أن علمنا أنه ما ورد ، لكن هذا الذي ذكرناه هو الذي ورد ؛ فهذا الذي وَرَدَ على ماذا يدل ؟

السائل : على التحريم .

الشيخ : طيب ؛ إذًا ما الذي استفدْتَ أنت من سؤالك السابق ، وأنه هل هناك شيء وارد أو لا ؟ ما استفدت ؛ لذلك قلت :
وسوف ترى إذا انجلى الغبار *** أَفَرَسٌ تحتك أم حمار ؟
ليه ؟ لأني عارف مهما كان جوابي لك أن الحكم سيظل هو ، وها أنت شاهد بنفسك ، أنا قلت لك : لم يرد شيء آخر إطلاقًا سوى هذا ، هذا الذي ورد على ماذا يدل ؟ قلت : على الكراهة التحريمية ، صح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : الآن تفضل افهم بقى هذه الكراهة التحريمة على ضوء الأحاديث الفعلية ؛ ماذا تفعل ؟

السائل : ما في شيء .

الشيخ : لا شيء ، سيظل الحكم مكروه تحريمًا ، وهذا اصطلاح حنفي ، وهو حرام في الاصطلاح الجمهوري ؛ ولذلك لا يجوز للمسلم المتمكِّن من الشرب قاعدًا أن يتعمَّد الشرب قائمًا إلا لحاجة أو ضرورة ، هذه مستثنيات معروفة في كلِّ الأحكام الشرعية ، ليس هذا فقط في هذا الحكم .

السائل : حديث ... يا شيخ ، لمَّا أمره ... : "قِئ" هل يصح ؟

الشيخ : هذا ... .

سائل آخر : ذكرت حديث : "قِئْ" .

الشيخ : إي نعم ، ذكَّرنا الأخ - جزاه الله خيرًا - بسؤالي عن حديث ، وذكَّرني بتمام الحديث السابق في سؤاله عن حديث غير الحديث السابق ، أرجو الأخ السائل أن يتفرَّغ للاستماع إليها ، الأخ يسأل عن حديث ، فذكَّرني بأن لحديث الهرِّ أو الشيطان تتمَّة ، حديثه : "من شرب قائمًا فليستَقِئْ" ، أو بالأحرى اللفظ : "مَن نَسِيَ فشرب قائمًا فليستَقِئْ" ، هذا الحديث في " صحيح مسلم " ، ولكنه ليس بصحيح ، تأخدوها وتشيعوها أن الألباني ينتقد البخاري وبينتقد مسلم ، قولوا ما شئتم ، لكن هذا الحديث في سنده في " صحيح مسلم " رجل أظن اسمه عمر بن حمزة ، وهو سيِّئ الحفظ باتفاق ، ولو أن الدين بالهوى والتمنِّي - وليس هو بالتمنِّي - لَتمنَّيت أن يكون هذا الحديث صحيح ؛ لِمَ ؟ لأنُّو في تشديد ، من نسي مش من تعمَّد ، "من نَسِيَ فشرب قائمًا فليستَقِئْ" ، لكن هذا الحديث استرحنا منه لمَّا درسنا سنده ، فتبيَّن أنه ضعيف .
لا تعجلنَّ ، اصبِرْ ، الله بلاك فينا الليلة ، اصبر اصبر ! [ الجميع يضحك ! ] .

السائل : ... .

الشيخ : يعني أنت إذا قلت لك : الله بلاك الليلة ؛ يعني بلاك بالشَّرِّ ؟ "" ونبلوكم بالخير والشَّرِّ فتنة "" .

السائل : بالشر والخير في الآية .

الشيخ : آ ؟

السائل : بالشر والخير في الآية .

الشيخ : كيف الآية ؟

السائل : ... بالخير والشر .

الشيخ : بالشر والخير ؟

سائل آخر : نعم .

سائل آخر : جزاك الله خير .

الشيخ : أيوا ، ذكرني هذا الحديث بأنَّ تمام الحديث السابق حديث أبي هريرة قال : "قد شرب معك مَن هو شرٌّ منه ؛ قِئْ" . قال له : "قِئْ ، قد شرب معك مَن هو شرٌّ منه ؛ الشيطان ؛ قِئْ" . والحديث بالسند الصحيح في " مسند الإمام أحمد " ، الآن يأتي السؤال تأكيدًا لما اتفقنا على فهمه أنه مُحرَّم تحريمًا : هل تتصور أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يكلِّف المسلم إذا أتى أمرًا جائزًا أن يقول : قِئْ ما شربته ؟ علمًا بأن الاستقاء هذا والاستفراغ قد يضرُّ بصاحبه ، لكن هذا - أيضًا - دليل آخر على أن الشرب قائمًا أمرٌ منكر جدًّا ؛ ولذلك حَسُنَ في العقل أن يأتي الشرع بهذه العقوبة أن يقول له : "قَئْ" ، لكن لا لمن شرب ناسيًا كما جاء في الحديث الآخر .
هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة .

Webiste